قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

اسم القانون وبدء العمل به

    المادة (1) :

احكام اولية

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

اختصاصات النيابة العامة

    المادة (2) :

1. تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

2. وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون .

3. ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

الشكوى

    المادة (3) :

1. أ. في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجني عليه او غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى او الادعاء .

ب. اذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة او كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من له الولاية عليه . واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي او القيم .

ج. اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .

د. إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه.

2. في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة .

أ. يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه .

ب. اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة اشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك.

3. في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام.

4. في الدعاوي التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب او إذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بعد ورود طلب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة.

المشتكى عليه

    المادة (4) :

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنيناً اذا ظن فيه بجنحة ومتهماً اذا اتهم بجناية .

الاختصاص المكاني

    المادة (5) :

1. تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه .

2. في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها.

3. اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة .

4. يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.

دعوى الحق الشخصي

    المادة (6) :

1. يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم .

2. اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي .

3. ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس أو ما لم تكن المحكمة الجزائية قد فرغت من سماع شهود النيابة العامة .

البطلان

    المادة (7) :

1. يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .

2. اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .

3. يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

4. لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الاجراء الباطل .

الضابطة العدلية

    المادة (8) :

الكتاب الاول

الضابطة العدلية ووظائفها

الباب الاول

الضابطة العدلية

1. موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والادلة المادية والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم .

2. يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام ، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون .

مساعدو المدعي العام

    المادة (9) :

1. يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية :

- الحكام الاداريون .

- مدير الامن العام .

- مديرو الشرطة .

- رؤساء المراكز الامنية .

- ضباط وافراد الشرطة .

- الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.

- المخاتير.

- رؤساء المراكب البحرية والجوية .

وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة .

2. يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم .

صلاحية ضبط المخالفات

    المادة (10) :

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات وماموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

النيابة العامة

    المادة (11) :

الباب الثاني

النيابة العامة

1. يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية .

2. يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية .

رئيس النيابة العامة

    المادة (12) :

الفصل الاول

النيابة العامة لدى محكمة التمييز

1. يراس النيابة العامة لدى محكمة التمييز موظف يدعى ( رئيس النيابة العامة ) يعاونه مساعد او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة .

2. يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة . ويخضعون لمراقبته في جميع اعمالهم القضائية الاخرى .

النائب العام

    المادة (13) :

الفصل الثاني

النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

يراس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف موظف يدعى ( النائب العام ) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً باعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقاً للقوانين النافذة . وتخضع اعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته .

المدعي العام

    المادة (14) :

يعين لدى كل محكمة بداية قاض يدعى ( المدعي العام ) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه .

وظائف المدعي العام

    المادة (15) :

الفصل الثالث

وظائف المدعي العام

1. المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية .

2. اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين ( 9 و 10 ) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .

مراقبة السجون

    المادة (16) :

1. يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة راساً .

2. وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية .

استقصاء الجرائم

    المادة (17) :

1. المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .

2. ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

الاختصاص المكاني للمدعي العام

    المادة (18) :

في الاحوال المبينة في المواد ( 7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكي عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير .

طلب معاونة القوة المسلحة

    المادة (19) :

للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم .

تلقي الاخبارات والشكاوى

    المادة (20) :

يتلقى المدعي العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه .

الاخبار عن الجرائم الخطرة

    المادة (21) :

على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فوراً المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته بشان الاجراءات القانونية.

تنبيه موظفي الضابطة العدلية

    المادة (22) :

إذا قصر موظفو الضابطة العدلية في المهام الموكولة إليهم فعلى المدعي العام تنظيم ضبط بالواقعة ورفعه إلى النائب العام والذي له إحالته إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة بحسب مقتضى الحال لإجراء المقتضى القانوني.

ملاحقة الجرائم

    المادة (23) :

يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشان الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدلية او احد رؤسائه.

عدم جواز الحكم بالدعوى

    المادة (24) :

1. لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها .

2. وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام ، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها .

الاخبارات

    المادة (25) :

الفصل الرابع

وظائف المدعي العام

1. الاخبارات:

على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة .

الاخبار عن مشاهدة الاعتداء

    المادة (26) :

1. كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص .

2. كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام .

تحرير الاخبارات

    المادة (27) :

1. يحرر الاخبار صاحبه او وكيله او المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر او وكيله .

2. اذا كان المخبر او وكيله لا يعرف كتابة امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك .

الجرم المشهود

    المادة (28) :

1. الجرم المشهود ( هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه ) .

2. وتلحق به ايضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم اثر وقوعها، أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم أو إذا وجدت بهم اثار أو علامات تفيد بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم.

الانتقال لموقع الجريمة

    المادة (29) :

1. اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة .

2. اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان جريمة وقعت فيه ، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله ، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة التنفيذ من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او اختلاق الجرائم حسب مقتضيات الحال .

تنظيم المحضر

    المادة (30) :

1. ينظم المدعي العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق .

2. يصادق اصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .

منع الخروج من مكان الجريمة

    المادة (31) :

1. للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر .

2. ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته.

3. وله أن يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الجريمة، وإذا خالف احد قرارات المدعي العام بهذا الشأن يدون ذلك في المحضر.

4. ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى ثلاثين دينارا .

الضبط والاستجواب

    المادة (32) :

1. يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة .

2. يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه والمشتكى عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر .

التفتيش

    المادة (33) :

اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالاً الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة .

ضبط الاوراق

    المادة (34) :

1. اذا وجد في مسكن المشتكى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة أو ما يمنع القانون حيازته فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضراً .

2. ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها .

حفظ المضبوطات

    المادة (35) :

1. يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها ، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي .

2. اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان ياذن بايداعها صندوق الخزينة .

معاملات التفتيش

    المادة (36) :

1. تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفاً كان او غير موقوف .

2. فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او مختار محلته او امام اثنين من افراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

3. تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر .

القبض على الاشخاص

    المادة (37) :

1. للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يامر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن أو شريكا فيه أو متدخلا أو محرضا عليه على انه فاعل ذلك الجرم .

2. وان لم يكن الشخص حاضراً اصدر المدعي العام امرا باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار .

3. يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه .

توقيع اوراق الضبط

    المادة (38) :

1. يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورين في المادة 36 على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة .

2. واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر .

استصحاب الخبراء

    المادة (39) :

1. اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحداً او اكثر من ارباب الفن والصنعة .

2. للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه أو التثبت من صحة التقارير الطبية المقدمة في الدعوى، دون دعوة الخصوم.

الاستعانة بالطبيب

    المادة (40) :

اذا مات شخص قتلاً او باسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير باسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .

يمين الخبراء

    المادة (41) :

1. على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40 ) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وامانة .

2. يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة واذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد الاجور التي قبضها الخبير كلها او بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيرا اخر .

الجرائم الواقعة داخل المساكن

    المادة (42) :

3. الجرائم الواقعة داخل المساكن :


يتولى المدعي العام التحقيق وفقاً للاصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشانها .

الجرائم غير المشهودة

    المادة (43) :

4. الجرائم غير المشهودة :


اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و 42 بطريقة الاخبار او بصورة اخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيتولى اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون .

الاخبار في المراكز الامنية

    المادة (44) :

في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الامنية وضباط الشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالاً بالجرائم المشهودة في حينها .

تقديم الاخبار في المراكز التي لا يوجد فيها مركز امني

    المادة (45) :

في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز امني او ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية .

واجبات الضابطة العدلية

    المادة (46) :

ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص باجراء وظائف المدعي العام .

قيام المدعي العام باعمال الضابطة العدلية

    المادة (47) :

1. اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام واحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام باعمال الضابطة العدلية .

2. واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدا بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يامر من باشره باتمامه .

اعهاد المدعي العام بوظائفه للضابطة العدلية

    المادة (48) :

1. يمكن المدعي العام اثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين (29 و 42 ) ان يعهد الى احد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا راى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه .

2. في غير الاحوال المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة اذا عهد المدعي العام الى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه ان يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لانفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا .

ايداع الاخبارات للمدعي العام

    المادة (49) :

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق .

الاخبار عن جريمة ليست من اختصاص الضابطة العدلية

    المادة (50) :

اذا اخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام .

اجراءات المدعي العام لدى محكمة البداية

    المادة (51) :

1. يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات وما يري التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص.

2. إذا كان الفعل أو الترك جناية، يكمل المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره بحسب المقتضى.

3. إذا كان الفعل أو الترك جنحة فله ان يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن يستمر بالتحقيق فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.

4. وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما.

الادعاء بالحق الشخصي

    المادة (52) :

مع مراعاة احكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

اختصاص المدعي العام المقدمة لديه الشكوى

    المادة (53) :

متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصاً بتحقيقها .

سريان احكام المادة 27

    المادة (54) :

تسري على الشكاوى احكام المادة (27) المتعلقة بالاخبار .

اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي

    المادة (55) :

لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها .

الاعفاء من تعجيل الرسوم

    المادة (56) :

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على قرار بالتاجيل وفقاً لنظام رسوم المحاكم .

الاعفاء من النفقات والرسوم كلها او بعضها

    المادة (57) :

يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة المشتكي عليه او تبرا او اعلن عدم مسؤوليته واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه .

تقديم الادعاء الشخصي

    المادة (58) :

للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة ان يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة .

تعيين مكان للتبليغ

    المادة (59) :

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكاناً للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها .

احالة الشكوى للمدعي العام المختص

    المادة (60) :

اذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص اودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص .

التحقيق

    المادة (61) :

1. للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية ، ان يباشر التحقيق توصلاً الى معرفة الفاعل او التكييف القانوني الصحيح وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للاصول المبينة في المادة (68) وما يليها .

2. وله ان يحفظ الأوراق في أي من الحالات الواردة في الفقرة السابقة، ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام وفق أحكام المادة (130) وما يليها من هذا القانون.

انتهاء القرار بمنع المحاكمة

    المادة (62) :

1. اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص .

2. ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات .

افادة المشتكى عليه امام المدعي العام

    المادة (63) :

1. عندما يمثل المشتكي عليه امام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محامياً في مدة اربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه .

2. يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله .

3. اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بامضائه او ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.

4. يترتب على عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه .

المادة 63 مكررة :

1. للمشتكى عليه أو محاميه الحق في ان يطلب خطيا قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق، ما عدا أقوال الشهود، تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال رفض طلبه.

2. في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الإجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

3. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله، فعلى المدعي العام ان يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم إشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4. على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام، وان يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق .

5. لا يجوز للمدعي العام ان ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه، ما لم يتعذر عليه ذلك لفراره أو إذا رأى ان ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

حضور اجراءات التحقيق

    المادة (64) :

1. للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم المدعي العام، وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر.

2. يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم .

3. ويحق للمدعي العام ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين وفي حالة الاستعجال او متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشان لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة .

الاستعانة بمحام امام المدعي العام

    المادة (65) :

1. لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد.

2. يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق باذن المحقق .

3. واذا لم ياذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته .

منع الاتصال بالمشتكى عليه

    المادة (66) :

1. يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة ايام قابلة التجديد .

2. ولا يشمل هذا المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب .

دفوع الشكوى الشكلية

    المادة (67) :

1. اذا ادلى المشتكى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقاباً وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به .

2. ويكون قراره بهذا الشان قابلاً للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق .

دعوة الشهود

    المادة (68) :

على المدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يعينهم المشتكى عليه وللمدعي العام أن يرفض سماع شهادة أي منهم على أن يكون رفضه بقرار مسبب .

تبليغ الشهود

    المادة (69) :

تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم باربع وعشرين ساعة على الاقل .

سماع الشهود

    المادة (70) :

1. يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض او بالمشتكى عليه اذا اقتضى التحقيق ذلك .

2. إذا جرت مواجهة بمشاركة المشتكى عليه فيسري عليها حكم الاستجواب.

اجراءات سماع الشهادة

    المادة (71) :

يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يساله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر .

اجراءات الافادة

    المادة (72) :

1. يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، ويجوز للمدعي العام ان يأذن للشاهد بالاستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.

2. تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها ان كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.

3. للمدعي العام السماح للشاهد الذي لا قدرة له على الكلام ان يدلى بشهادته كتابة.

4. إذا كان الشاهد أصم أو أبكم ولا يعرف الكتابة، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية فيعين له المدعي العام مترجما.

5. يذكر في آخر محضر كل جلسة عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد، ويوقع المدعي العام وكاتبه على كل صفحة منها.

6. تتبع الأصول الواردة في الفقرات السابقة بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحضر.

7. عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص الذين تم سماع اقوالهم وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محضر كل واحد منهم ومحضر أي اجراءات اخري والضبوطات وأي أوراق أخرى موجودة بالملف.

الشطب والاضافة في محضر التحقيق

    المادة (73) :

1. لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ، ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر .

2. تعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها .

سماع الشهود على سبيل المعلومات

    المادة (74) :

تسمع على سبيل الاستدلال افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا راى المدعي العام انهم لا يدركون كنه اليمين .

التخلف عن اداء الشهادة

    المادة (75) :

1. كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور امام المدعي العام واداء شهادته .

2. للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره ويغرمه حتى خمسين دينارا غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول .

3. اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل أثناء مدة إيداعه الحبس وقبل اختتام الإجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه فيفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

ملغاة

    المادة (76) :

ملغاة

نفقات الشهود

    المادة (77) :

يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لاداء الشهادة .

انتقال المدعي العام لسماع الشهود

    المادة (78) :

اذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسماع شهادته .

الانابة لسماع الشهود

    المادة (79) :

للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لمكان وجود الشاهد لسماع شهادته ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها .

تنفيذ الاستنابة

    المادة (80) :

على المدعي العام المستناب وفقاً للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب .

دخول المنازل وتغتيشها

    المادة (81) :

1. لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصاً مشتكى عليه .

2. يترتب البطلان على مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

التحريات

    المادة (82) :

مع مراعاة الاحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود اشياء او اشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة .

حضور التفتيش

    المادة (83) :

1. يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفاً .

2. فان لم يكن موقوفاً وابى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها او كان غائباً يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين من اقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

حضور المشتكى عليه التفتيش

    المادة (84) :

اذا لم يكن المشتكى عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي اعلامه به مقدمًا .

تفتيش منزل غير المشتكى عليه

    المادة (85) :

1. اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش .

2. فان كان غائباً او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او امام اثنين من اقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

تفتيش المشتكى عليه

    المادة (86) :

1. للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة .

2. واذا كان المفتش انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك .

ضبط المواد المتعلقة بالجريمة

    المادة (87) :

1. يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يامر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة (35) .

2. لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء التي جرى التفتيش من أجلها فاذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد في الكشف عن جريمة أخرى وجب ضبطه أيضا.

3. في جميع الأحوال، يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا ولا يجوز تنفيذه بعد مرور سبعة أيام من تاريخ صدوره تحت طائلة البطلان.

ضبط الخطابات والرسائل

    المادة (88) :

للمدعي العام ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة .

الاطلاع على الاوراق والرسائل

    المادة (89) :

1. اذا اقتضت الحال البحث عن اوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للاصول ان يطلع عليها قبل ضبطها .

2. لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المشتكى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقاً للاصول ولم يحضرا ويدعى ايضا من جرت المعاملة عنده لحضورها ، تتبع هذه الاصول ما لم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك .

3. يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المشتكى عليه او الى الاشخاص الموجهة اليهم .

4. ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المشتكى عليه او الى الشخص الموجهة اليه في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضراً بمصلحة التحقيق .

5. اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة (35) .

ايلولة المضبوطات غير المطالب بها

    المادة (90) :

الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكاً للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .

المضبوطات التي تتلف بمرور الزمن

    المادة (91) :

اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام ان يامر ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .

الانابة بالتحقيق

    المادة (92) :

1. يجوز للمدعي العام ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او مدعي عام آخر لاجراء معاملة من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب وله ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه .

2. يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الامور المعينة في الاستنابة .

شروط دخول المنازل بلا مذكرة

    المادة (93) :

يجوز لاي مامور شرطة او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه :

1 . اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ امد قريب .

2 . اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك .

3 . اذا استنجد احد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرماً يرتكب فيه .

4 . اذا كان يتعقب شخصاً فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان .

حظر الدخول بلا مذكرة

    المادة (94) :

باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على اي ضابط او مامور شرطة او درك مفوض بمذكرة او بدونها ان يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص او اي شيء الا اذا كان مصحوباً بمختار المحلة او بشخصين منها .

ضبط الاشباء

    المادة (95) :

يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفاً بجميع الاشياء التي ضبطها والامكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري او تبصم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة .

السماح للساكن بحضور التحري

    المادة (96) :

يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري او لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود .

التفتيش اثناء التحري

    المادة (97) :

1. عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال .

2. يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة اذا طلب ذلك .

تكليف بابراز مستند

    المادة (98) :

اذا راى المدعي العام ضرورة لابراز اي مستند او اي شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة او استحسن ابرازه يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته او عهدته يكلفه فيها بان يحضر امامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة او ان يبرز المستند او الشيء .

حالات قبض الضابطة العدلية على المشتكى عليه

    المادة (99) :

لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يامر بالقبض على المشتكى عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية:

1. في الجنايات.

2. في احوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة اشهر.

3. اذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة.

4. في جنح السرقة الاحتيال والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب.

اجراءات الضابطة العدلية في احوال القبض

    المادة (100) :

1. في الاحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقا لاحكام المادة 99 من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الاجراءات القيام بما يلي :

أ . تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ الى المشتكى عليه او الى محاميه ان وجد ويتضمن ما يلي :

1. اسم الموظف الذي اصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه .

2. اسم المشتكى عليه وتاريخ القاء القبض عليه ومكانه واسبابه.

3. وقت ايداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف او الحجز .

4. اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع الى اقوال المشتكى عليه .

5. توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود 2 و3 و4 من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب .

ب. سماع اقوال المشتكى عليه فور القاء القبض عليه وارساله خلال اربع عشرين ساعة الى المدعي العام المختص مع المحضر المشار في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام ان يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه امامه لاول مرة ويباشر اجراءات التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة حسب الاصول .

2. تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها القاء القبض على أي شخص وفقا لاحكام هذا القانون .

صلاحية المشاهد في القبض على الجاني المتلبس

    المادة (101) :

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية او جنحة يجوز فيها قانوناً التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى اقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى امر بالقاء القبض عليه .

الجريمة المتلبس بها التي يتوقف ملاحقتها على شكوى

    المادة (102) :

اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقاتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

شروط القبض

    المادة (103) :

لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه الا بامر من السلطات المختصة بذلك قانوناً .

السجون ومحال التوقيف

    المادة (104) :

تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية .

الحبس في السجون

    المادة (105) :

لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمامور اي سجن قبول اي انسان فيه الا بمقتضى امر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر .

صلاحية تفقد السجون

    المادة (106) :

1. لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتاكد من عدم وجود محبوس او موقوف او محتجز بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر مراكز الاصلاح وعلى اوامر التوقيف والحبس وان ياخذوا صورا منها وان يتصلوا باي موقوف او محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن او مركز التوقيف ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .

2. على المدعي العام او قاضي الصلح في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الاقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة .

3. لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العاملين وقضاة الصلح ( في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ) ان يامروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة .

تقديم شكوى لمامور السجن

    المادة (107) :

لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمامور السجن شكوى كتابة او شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المامور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد لذلك في السجن .

التوقيف غير القانوني

    المادة (108) :

1. على كل من علم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف او الحبس عليه ان يخبر بذلك احد افراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه ان ينتقل فوراً الى المحل الموجود به الموقوف او المسجون وان يقوم باجراء التحقيق وان يامر بالافراج عن الموقوف او المسجون بصفة غير قانونية وعليه ان يحرر محضراً بكل ذلك.

2. واذا اهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة .

اثبات هوية المجرمين

    المادة (109) :

يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم او باخذ اوصافهم الجسمانية او بصمة اصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم .

الاذعان لاثبات هوية المجرمين

    المادة (110) :

1. يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم واوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة ان يذعن لاجراء اية معاملة قد تعين لتامين اثبات هويته واخذ رسم له مع اوصافه الجسمانية او بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناء على طلب اي ضابط شرطة او درك مسؤول عن مركز الشرطة او مامور سجن .

2. كل من رفض الاذعان لاجراء معاملة اثبات الهوية او مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى اربعة عشر يوماً ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام .

مذكرات الحضور والاحضار

    المادة (111) :

1. للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة ان يكتفي باصدار مذكرة حضور على ان يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك .

2. اما اذا لم يحضر المشتكى عليه او خشي فراره فللمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة احضار .

الاستجواب

    المادة (112) :

1. يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة .

2. حال انقضاء الاربع وعشرين ساعة يسوق مامور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعى العام لاستجوابه .

التوقيف التعسفي

    المادة (113) :

اذا اوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يستجوبه او يساق الى المدعي العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات .

التوقيف

    المادة (114) :

1. ان التوقيف هو تدبير استثنائي ، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليهم او لمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة .

2. بعد استجواب المشتكي عليه، يجوز للمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة توقيف وفق ما تقتضيه الفقرة (1) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس مدة تزيد على سنتين، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تمديد أي من هاتين المدتين كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهرا واحدا في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقته وستة اشهر في الجنايات الاخري، وعلى ان يفرج عن المشتكي عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف في حالة الجناية وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة .

3. تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة على المشت?ي عليه المسند اليه احدي الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين:

أ‌. إذا كان الفعل المسند إليه من جنح السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود الناجم عن حوادث السير إذا كان الفاعل مخالفا لأحكام قانون السير النافذ من حيث القيادة دون رخصة أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية .

ب. إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، على أن يفرج عنه إذا قدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك .

4. إذا اقتضت مصلحة التحقيق في قضية جنائية قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوي على المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وللمحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والاطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة أشهر في الجنايات على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على سنة في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرا في الجنايات الأخرى، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو من دونها .

5. في جميع الأحوال، إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقبا عليه بعقوبة جناية مؤقتة، فلا يجوز أن تزيد مدة التوقيف والتمديد في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على ربع الحد الأقصى لعقوبة المحددة للجريمة.

6. للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على ان يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.

المادة 114 مكررة :

1. في ما خلا حالات التكرار، للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد أو اكثر من التدابير التالية :

أ. الرقابة الإلكترونية.

ب. المنع من السفر .

ج. الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك.

د. إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهما.

ه. حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة.

2. تخضع التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للأحكام التالية:

أ. يمكن للمدعي العام أو للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أن ينهيا أو يضيفا أو يعدلا تدبيرا أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ب‌. اذا أخل المشتكى عليه بأي من التدابير المترتبة عليه بموجب أحكام هذه المادة جاز للمدعي العام او المحكمة توقيف المشتكى عليه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.

ج. فيما خلا ما ورد من أحكام خاصة في هذه الفقرة، يسري على تلك التدابير ما يسري على التوقيف من أحكام وطرق طعن ورد النص عليها في هذا القانون.

توقيع المذكرات

    المادة (115) :

يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف المدعي العام الذي اصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته واوصافه المميزة بقدر الامكان ونوع التهمة .

بيانات مذكرة التوقيف

    المادة (116) :

يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف .

تبليغ المشتكى عليه مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

    المادة (117) :

يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها .

نفاذ مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

    المادة (118) :

تكون مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي الاردنية .

انفاذ المذكرات بالقوة

    المادة (119) :

من لم يمتثل لمذكرة الاحضار او يحاول الهرب يساق جبراً واذا اقتضى الامر فيستعين المكلف بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في اقرب مكان .

استصحاب القوة المسلحة

    المادة (120) :

ان الموظف المكلف بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في اقرب موقع من محل انفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها .

تخلية السبيل

    المادة (121) :

يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل اي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة ان تقرر التخلية بالكفالة بعد احالة القضية اليها او اثناء المحاكمة .

طلب تخلية السبيل في الجنح

    المادة (122) :

يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية :

1. الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية امامه .

2. الى المحكمة التي يحاكم امامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة .

3. الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة المستانف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به .

حالات عدم جواز اخلاء السبيل

    المادة (123) :

يجوز للمحكمة اخلاء سبيل من اسندت اليه جريمة جنائية اذا وجدت ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام ويقدم طلب التخلية الى :

1. المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة .

2. المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها .

3. المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه اذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه .

استئناف قرار تخلية السبيل

    المادة (124) :

يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة ايام تبدا بحق النائب العام من وصول الاوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه .

تقديم طلب الاخلاء

    المادة (125) :

يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقاً بعد استطلاع راي النيابة .

اخلاء السبيل بالكفالة

    المادة (126) :

1. يجوز للمحكمة او للمدعي العام او لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة ان يقرر التخلية او ان يرفضها او يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.

2. يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة ان يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي اصدر القرار او ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة او سند التعهد ان يحضر المشتكى عليه في اي دور من ادوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب اليه الحضور .

3. يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة ان يسمح بايداع تامين نقدي بدلاً من الكفالة.

4. تنظم سندات الكفالة او التعهد امام:

أ . قاضي الصلح، اذا كان هو الذي اصدر قرار التخلية بالكفالة، على ان تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية.

ب. الكاتب العدل اذا كان القرار صادراً عن المدعي العام او المحكمة على ان يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة.

5. عندما يطلب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم احضار مكفوله. واذا كان قد اخلي سبيله بسند تعهد فيحظر شخصياً بلزوم الحضور ويجب ان يوقع ذلك الاخطار في الحالتين من المدعي العام او رئيس المحكمة او قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.

صلاحية اعادة النظر في قرار الاخلاء

    المادة (127) :

اذا اخلي سبيل شخص بكفالة او بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة او لقاضي الصلح او للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:

أ . ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى اعادة النظر في قرار التخلية وذلك بالغاء ذلك القرار او تبديله سواء كان بزيادة قيمة الكفالة او بتقديم كفلاء آخرين او بزيادة قيمة سند التعهد .

ب. ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء قرار التخلية او اذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في اية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة.

ابطال كفالة التخلية

    المادة (128) :

1. يجوز لاي شخص اعطى سند كفالة باحضار شخص اخلي سبيله بكفالة ان يقدم في اي وقت من الاوقات استدعاء الى المحكمة او المدعي العام او قاضي الصلح الذي امر باخذ سند الكفالة ويطلب فيه ابطال الكفالة اما كلها او ما يتعلق منها به وحده .

2. على اثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة او المدعي العام او قاضي الصلح مذكرة حضور او احضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يامر فيها بحضوره او احضاره امامه وعلى كل حال لا يبرا الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول الجهة التي اصدرت مذكرة القبض .

3. اذا حضر او احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه او سلم نفسه طوعاً تبطل الكفالة اما بكاملها او ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص ان يقدم كفيلاً آخر مليئاً او كفلاء آخرين مليئين او ان يودع تامينات نقدية وفقاً لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه .

اصدار مذكرة احضار بحق المفرج عنه بالكفالة

    المادة (129) :

1. اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة او التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها ان تصدر مذكرة احضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة امامها وان تقرر توقيفه .

2. على المحكمة المختصة ان تقرر مصادرة التامين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة او ان يدفع قيمة سند الكفالة او التعهد للخزينة اذا لم يكن قد اودع تامين كهذا .

3. يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار اليه اعلاه او بعد اصداره ان تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته او دفعه الى ما دون النصف او ان تلغي ذلك القرار دون قيد او شرط فيما اذا حضر المخلى سبيله او احضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة او الدفع او لاسباب اخرى تدون في الضبط .

4. يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة او بدفع اي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى احكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كانه قرار صادر في دعوى حقوقية اقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الاجراء .

5. اذا توفي الكفيل قبل مصادرة او استيفاء مبلغ الكفالة تبرا تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة ان تصدر مذكرة احضار او مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند احضاره او حضوره يكلف باحضار كفيل آخر مليء او بايداع تامين نقدي وفقاً لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه .

قرارات النيابة العامة

    المادة (130) :

أ. اذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو انه لم يقم دليلا على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو ان الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالإسقاط ويرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام.

ب. اذا وجد النائب العام ان القرار في محله وجب عليه خلال ثلاثة ايام من وصول اضبارة الدعوى الى ديوانه ان يصدر قراراً بالموافقة على ذلك القرار ويامر باطلاق سراح المشتكى عليه اذا كان موقوفاً واذا راى انه يجب اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى يامر باعادة الاضبارة الى المدعي العام لاكمال تلك النواقص .

ج. اذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي :

اذا كان الفعل يؤلف جرما فاذا كان جنائياً يقرر اتهام المشتكى عليه واذا كان جنحياً او مخالفة يقرر لزوم محاكمته من اجل ذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة لمحاكمته .

اذا كان الفعل يشكل مخالفة

    المادة (131) :

اذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف مخالفة يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويامر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفاً لسبب آخر .

قرار الظن

    المادة (132) :

مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا القانون، اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم ويحيل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

قرار الظن في جناية

    المادة (133) :

1. اذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف جرماً جنائياً . وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على ان يحاكم من اجله امام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص ، ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام .

2. اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله ، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته .

3. اذا وجد النائب العام انه يجب اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى يعيد الاضبارة الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات .

4. اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرماً ، او انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم او ان الادلة غير كافية ، او ان الجرم سقط بالتقادم ، او بالوفاة او بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الاولى ، وفي الحالات الاخرى يسقط الدعوى العامة ، ويامر باخلاء سبيله اذا كان موقوفاً ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر .

5. اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرماً جنائياً وانما يؤلف جرماً جنحياً يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته .

التوقيف

    المادة (134) :

مع مراعاة ما ورد في المادة (114) من هذا القانون يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه سارياً الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى ، واذا كان قراره بالاتهام او بلزوم المحاكمة، فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته او يخلى سبيله حسب الاصول .

مشتملات قرار النائب العام

    المادة (135) :

يجب ان تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل ( حيثما تقضي الضرورة بذلك ) على اسم المشتكي ، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ورقمه الوطني أو الشخصي واذا كان موقوفاً بيان تاريخ توقيفه ، مع بيان موجز للفعل المسند اليه ، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والاسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار .

قرارات النيابة العامة في الجرائم المتلازمة

    المادة (136) :

يصدر النائب العام قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر بها سوية .

الجرائم المتلازمة

    المادة (137) :

تكون الجرائم متلازمة :

1. اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين .

2. اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم .

3. اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر او تمهيداً لوقوعه واكماله او لتامين بقائه بدون عقاب .

4. اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او التي حصل عليها بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها .

ظهور ادلة جديدة

    المادة (138) :

اذا ظهرت ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته ، لعدم وجود ادلة ، او لعدم كفائتها فعلى المدعي العام الذي اصدر قرار منع المحاكمة ، اجراء تحقيق جديد ، وله ان يصدر اثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد اخلي سبيله .

ما يعد ادلة جديدة

    المادة (139) :

يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم في حينه والاوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شانها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة .

اختصاص المحكمة البدائية

    المادة (140) :

1. تنظر محاكم الصلح بحسب اختصاصها في جميع المخالفات والجنح التي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها .

2. تنظر محاكم البداية في كل من :

أ. الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه .

ب. جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها.

ج. جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار إتهام.

المادة 140 مكررة :

1. اذا كان الحكم في الدعوي يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى جاز للمحكمة وبقرار مسبب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

2. اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة وبقرار مسبب ان توقف الدعوي وتحدد للمشتكي عليه او للمدعي بالحق الشخصي أو للمجني عليه أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى المحكمة المختصة.

3. اذا انقضى الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة جاز للمحكمة الجزائية أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز أن تحدد للخصوم أجلا آخر اذا رأت أن هناك أسباباً تبرره.

4. لا يمنع وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة من اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية أو المستعجلة كالتوقيف وإخلاء السبيل.

ضبط الجلسات

    المادة (141) :

1. ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسيها .

2. اذا بدر من احد الحاضرين اثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان او استهجان او حركة ضوضاء باية صورة كانت او اتى بما يخل بنظام الجلسة امر رئيس المحكمة او القاضي بطرده .

3. فان ابى الاذعان ، او عاد بعد طرده ، امر رئيس المحكمة او القاضي بسجنه مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام .

4. واذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع عليه اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التاديبية .

الجنح اثناء الجلسات

    المادة (142) :

1. اذا وقعت جنحة او مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة ان تحاكمه في الحال وتحكم عليه ، بعد سماع اقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص ، بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الاحكام الصادرة عنها .

2. اذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضراً بالواقع وارسلته مع المشتكى عليه موقوفاً الى المدعي العام لملاحقته .

3. لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى او دعوى شخصية اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها للحصول على مثل ذلك .

الجنايات

    المادة (143) :

اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة او القاضي محضراً بالواقع وامر بتوقيف المشتكى عليه واحاله على المدعي العام لملاحقته .

جرائم الجلسات

    المادة (144) :

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .

اخلال المحامي بوجبه اثناء الجلسات

    المادة (145) :

اذا وقع من المحامي اثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا او ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة ان تقرر احالة المحامي الى المدعي العام لاجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا والى نقيب المحامين اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تاديبيا . وفي الحالتين لا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى .

تبليغ الاوراق القضائية

    المادة (146) :

تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة او الدرك وفاقا للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

وزن البينة

    المادة (147) :

1. المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي.

2. تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

3. اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

4. اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم او الظنين او المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه.

اعتماد البينات

    المادة (148) :

1. لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية .

2. يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم آخر اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الآخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور.

الاثبات في الادعاء بالحق الشخصي

    المادة (149) :

اذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به .

العمل بالضبط المنظم من الضابطة العدلية

    المادة (150) :

يعمل بالضبط الذي ينظمه افراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باثباتها بموجب احكام القوانين الخاصة وللمشتكى عليه اثبات عكسها بجميع طرق الاثبات .

شروط القوة الثبوتية للضبط

    المادة (151) :

لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب:

أ . ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه بمهام وظيفته.

ب. ان يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.

ج. ان يكون الضبط صحيحا في الشكل.

اما الضبوط الاخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.

الاثبات بالرسائل

    المادة (152) :

لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم او الظنين او المشتكى عليه ومحاميه.

شهادة الاصول والفروع

    المادة (153) :

تسمع شهادة أي من اصول المتهم او الظنين او فروعه او زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية الا انه يجوز لهم الامتناع عن اداء الشهادة ضده او ضد شركاءه في اتهام واحد.

حجية شهادة الاصول والفروع

    المادة (154) :

اذا دعي اي من اصول المتهم او الظنين او فروعه او زوجه لاداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب او في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم او الظنين.

قبول شهادة الاصول او الفروع

    المادة (155) :

تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم على الآخر لضرر جسماني او لاستعمال احدهم الشدة مع الآخر او في الاجراءات المتعلقة بالزنا.

الشهادة السماعية

    المادة (156) :

تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه او قبل وقوعه او بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة او وقائع لها مساس بالقضية على ان تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد ايضا.

شهادة منقولة عن المجني عليه

    المادة (157) :

يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل او بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقوع الفعل او بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك او اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم او اذا ادى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت او كان يعتقد بانه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي ادى ذلك القول لم يحضر كشاهد او تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته او عجزه او مرضه او تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية.

شهادة الاستدلال

    المادة (158) :

1.أ. يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين .

ب. ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.

ج. مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون والبندين (أ( و(ب) من هذه الفقرة ، يستخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند (د) من هذه الفقرة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية .

د‌. لغايات البند (ج) من هذه الفقرة ، يكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا اذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات الأخرى.

2. يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة ، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتاهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية .

3. تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

الافادة في غير حضور المدعي العام

    المادة (159) :

ان الافادة التي يؤديها المتهم ام الظنين او المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم او الظنين او المشتكى عليه اداها طوعاً واختياراً.

الاثبات بالبصمات

    المادة (160) :

1. لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم ، تقبل في معرض البينة البصمات أو أي وسيلة علمية معتمدة أخرى اثناء المحاكمات او اجراءات التحقيق اذا قدمت بواسطة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها .

2. عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى احكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .

2. حجية التقارير المخبرية الحكومية 2. حضور الموظف كشاهد

    المادة (161) :

1. ان التقرير الذي يستدل منه بانه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي او من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي او التحليل الذي اجراه بنفسه بشان اية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الاجراءات الجزائية دون ان يدعى ذلك الموظف او المحلل كشاهد .

2. بالرغم من احكام الفقرة (1) يترتب على الموظف او المحلل ان يحضر كشاهد في الاجراءات الجزائية القائمة امام اية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح اذا رات المحكمة او قاضي الصلح ان حضوره ضروري لتامين العدالة .

تلاوة افادة

    المادة (162) :

1. اذا تعذر سماع شاهد ادلى بشهادته في التحقيقات الابتدائية بعد حلف اليمين لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب من الأسباب ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة ان تامر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في الدعوى وفي الجنح التي لا يتم إجراء تحقيق ابتدائي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للأسباب نفسها والمبينة في هذه المادة.

2. للمحكمة ان تامر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى وفي اي دور من ادوار المحاكمة فيها بتقديم اي دليل وبدعوة اي شاهد تراه لازماً لظهور الحقيقة .

مذكرة الاحضار

    المادة (163) :

اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى لاداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه حتى خمسين دينارا .

الاعفاء من الغرامة

    المادة (164) :

اذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة ، ان كان اثناء المحاكمة او بعدها، وابدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمحكمة ان تعفيه منها .

الامتناع عن اداء اليمين

    المادة (165) :

اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها ان تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل اثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الاجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك .

قرار الظن

    المادة (166) :

1. لا يقدم اي شخص للمحاكمة امام محكمة بدائية ، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من اجل محاكمته بتلك الجريمة .

2. اذا سلم الظنين نفسه أو قبض عليه قبل سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو العام ولم يسبق استجوابه عن الجنحة وجب على المحكمة عرض الظنين مع ملف الدعوى على المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بشأنه وفق أحكام المادة (114) من هذا القانون .

3. تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب .

دور ممثل النيابة

    المادة (167) :

1. في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة العامة فيها يجوز للشاكي أو وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة إن كان لها من مقتضى.

2. في الحالات التي تقام فيها الدعوى مباشرة أمام محكمة الصلح من قبل المشتكي أو وكيله يترتب مراعاة ما يلي:

أ. على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه متضمنة اسم وعنوان كل من المشتكي والمشتكى عليه، وبياناً موجزاً عن الفعل المسند للمشتكى عليه وتاريخ وقوعه ومع توقيع المشتكي على تلك اللائحة .

ب. على المشتكي أن يرفق بلائحة شكواه فور تقديمها قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكي عليه الفعل المشكو منه، متضمنا أسماء شهوده، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة .

3. إذا تم تقديم إدعاء بالحق الشخصي في الحالات المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه فور تقديمه على النحو المبين في تلك الفقرة، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة .

انابة وكيل في الجنح

    المادة (168) :

1. باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء افادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح ان ينيب عنه وكيلا من المحامين لحضور المحاكمة بدلا عنه ما لم تقرر المحكمة ان حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة

2. على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة اذا كان الظنين شخصا معنويا يسوغ له في الدعوى الجنحية ان ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات .

المحاكمة الغيابية

    المادة (169) :

اذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول للمحكمة ان تحاكمه غيابياً ، ولو كان مكفولاً ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة ان تصدر مذكرة قبض بحقه .

المحاكمة الوجاهية الاعتبارية

    المادة (170) :

اذا حضر المدعي بالحق الشخصي او الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدا مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به .

علانية المحاكمة

    المادة (171) :

تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث او فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة .

السؤال عن التهمة والاعتراف

    المادة (172) :

1. عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والاوراق والوثائق الاخرى ان وجدت ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى ، ثم تسال المحكمة الظنين عن التهمة المسندة اليه .

2. اذا اعترف الظنين بالتهمة يامر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها اسباب كافية تقضي بعكس ذلك .

3. اذا رفض الظنين الاجابة او التزام الصمت يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويامر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط .

4. اذا انكر الظنين التهمة او رفض الاجابة عليها او لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.

شهادة الاثبات

    المادة (173) :

1. تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة وتعرض عليهم المواد الجرمية (إن وجدت)، على انه يجوز للمحكمة ان تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا قبل المشتكى عليه او وكيله ذلك.

2. بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد ، يجوز للظنين أو محاميه ان يوجه بوساطة المحكمة أي سؤال إلى كل شاهد دعي لأثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد ، ويجوز للنيابة العامة توجيه مثل هذه الأسئلة في المسائل التي اثيرت ، كما يجوز للنيابة ان توجه اسئلة إلى شهود الدفاع ، وفي هذه الحالة يجوز للظنين أو وكيله أيضا توجيه أسئلة بحدود المسائل التي أثارتها النيابة العامة وللمدعي بالحق الشخصي مناقشة أي شاهد بشأن هذا الادعاء.

3. في جميع الأحوال للمحكمة ان تستوضح من أي شاهد عن كل ما تراه لازما لإظهار الحقيقة .

4. يدون في المحاضر جميع ما يثار أثناء الاستجواب والمناقشة بما في ذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة .

5. اذا لم يوكل للظنين محام فللمحكمة عند استجواب كل شاهد ان تسال الظنين اذا كان يرغب في توجيه أسئلة للشاهد وتدون في المحضر أجوبة الشاهد عليها .

اجراءات الشهادة

    المادة (174) :

1. يسال رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بان يشهد الحق بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة .

2. تتلى على الشاهد افادته السابقة ان وجدت ويطلب منه التوفيق بينها اذا وجد تناقض فيها مع افادته المؤداة امام المحكمة .

الافادة الدفاعية

    المادة (175) :

1. بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها والا سالت الظنين عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته .

2. بعد أن يعطى الظنين إفادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة بما في ذلك أسماء شهوده مع بيان محال إقامتهم ، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة لهم بالدعوى وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى.

المطالعات النهائية

    المادة (176) :

بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال او في جلسة تالية .

الحكم

    المادة (177) :

اذا ثبت ان الظنين ارتكب الجرم المسند اليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية .

عدم المسؤولية والبراءة

    المادة (178) :

تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً كما تقضي في الوقت نفسه بالزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض اذا ظهر لها ان الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

الفعل من نوع المخالفة او الجنحة

    المادة (179) :

1. اذا كان الفعل من نوع المخالفة او الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة باساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء .

2. اما اذا كان الفعل ملازماً لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد .

اذا كان الفعل جناية

    المادة (180) :

اذا وجدت المحكمة ان الفعل يشكل جريمة جناية ، قضت بعدم اختصاصها، واذا اصر المدعي العام على قراره الظني ، عند توديع الدعوى اليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق اصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة .

الرسوم والنفقات

    المادة (181) :

1. يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقاً لاحكام نظام رسوم المحاكم .

2. يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته .

مشتملات الحكم

    المادة (182) :

يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للطعن ام لا .

1. توقيع مسودة الحكم 2. الحكم الخالي من التوقيع 3. الحكم بالاجماع او بالاكثرية 4. تلاوة الحكم 5. تسجيل وحفظ الحكم

    المادة (183) :

1. يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته .

2. واذا كان الحكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام .

3. تصدر المحكمة حكمها بالاجماع او بالاكثرية .

4. يتلو رئيس المحكمة او من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه .

5. يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه .

الاعتراض على الحكم الغيابي

    المادة (184) :

للمحكوم عليه غيابياً أو بمثابة الوجاهي ان يعترض على الحكم في ميعاد عشرة ايام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم .

1. رد الاعتراض بفوات المدة 2. عدم تبليغ المحكوم عليه الحكم يبقي الاعتراض مقبولا

    المادة (185) :

1. يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.

2. أما اذا لم يبلغ المحكوم عليه غيابياً الحكم وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة (7) والمادة (8) من قانون أصول المحاكمات المدنية أو لم يستدل من معاملات إنفاذه ان المحكوم عليه قد علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

3. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فانه لا يعتبر تبليغ الوكيل منتجاً لأثاره القانونية في الأحكام الغيابية .

رد الاعتراض لعدم حضور المعترض

    المادة (186) :

يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلاً .

قبول الاعتراض

    المادة (187) :

اذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كانه لم يكن مع مراعاة احكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة .

استئناف رد الاعتراض

    المادة (188) :

1. لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقاً للاصول المبينة فيما بعد .

2. ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول .

استئناف الحكم بمثابة الوجاهي

    المادة (189) :

1. لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقاً للاصول المبينة فيما بعد .

2. اذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل للاعتراض ، ولم يكن كذلك ، قررت المحكمة رد الاعتراض ، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدئ من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد ، او تبلغه اذا كان غيابياً .

جدول الاحكام

    المادة (190) :

في نهاية كل خمسة عشر يوماً من كل شهر ترسل المحكمة الى النائب العام جدولاً بالاحكام الصادرة خلالها .

قبول الطعن بالاستئناف في الجنح

    المادة (191) :

يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام الجنحوية ويجري وفقاً للقواعد والاصول المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر .

شروط عدم نفاذ الحكم

    المادة (192) :

لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه .

اطلاق سراح الظنين

    المادة (193) :

اذا كان الظنين او المشتكى عليه موقوفاً وقضت محكمة الدرجة الاولى بالبراءة اطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه واذا قضت بعقوبة الحبس او الغرامة اطلق سراحه فور انفاذها .

المخالفات البلدية والصحية والنقل

    المادة (194) :

تجري في مخالفة القوانين والانظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الاصول الموجزة الآتي بيانها .

العقوبة التكديرية

    المادة (195) :

1. عند وقوع مخالفة للقوانين والانظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المشتكى عليه .

2. يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة ايام ما لم يوجب القانون ميعاداً اقصر من ذلك .

الاخذ بصحة اوراق الضبط

    المادة (196) :

ياخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في اوراق الضبط الموافقة لاصول تنظيمها .

مشتملات القرار القاضي بالعقوبة

    المادة (197) :

يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه .

الخضوع للتبليغ وطرق المراجعة

    المادة (198) :

تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية .

حالة عدم تطبيق الاصول الموجزة

    المادة (199) :

لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي .

ادارة رئيس الجنايات الجلسة

    المادة (200) :

يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة .

سلطات رئيس محكمة الجنايات

    المادة (201) :

1. يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتامين العدالة .

2. ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر .

وظائف المدعي العام

    المادة (202) :

يتولى المدعي العام بنفسه او بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام . ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بافعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام .

تنظيم لائحة الاتهام

    المادة (203) :

يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة باسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع اضبارة الدعوى الى المحكمة يقوم باتمام المعاملات الاولية واتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها .

حضور ممثل النيابة جلسات المحاكمة

    المادة (204) :

يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم .

يطلب ممثل النيابة ما يرتايه من المطالب

    المادة (205) :

يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتايه من المطالب وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها .

1. قرار الاتهام 2. لائحة الاتهام

    المادة (206) :

1. لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام او من يقوم مقامه قد اصدر قراراً باتهامه بتلك الجريمة.

2. ينبغي ان تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم .

تبليغ لائحة الاتهام للمتهم

    المادة (207) :

يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة باسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة ايام على الاقل .

توكيل محام دفاع

    المادة (208) :

1. في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة وإذا قام المتهم باعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضي هذه الفقرة اتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

2. إذا تغيب المحامي الذي اختاره المتهم أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة، ويتم تحديد أتعاب هذا المحامي على النحو المبين في الفقرة السابقة .

3. في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة اذا وجدت مسوغات لذلك.

4. للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين.

5. ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) تشرف عليه الوزارة وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

6. تتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية مما يلي:

أ. المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل .

ب‌. نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو اي تشريع أخر.

ج. اي مساهمة تقدمها نقابة المحامين.

د. المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كان مصدرها خارجيا.

7. تحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير وأسس استحقاقها وشروطها والية صرفها وسائر الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نسبة الاقتطاع من الرسوم القضائية وتحديد الأجور المستحقة لمن يكلف بتقديمها، وكيفية الإشراف على صندوق المساعدة القانونية.

نسخ الاوراق

    المادة (209) :

لوكيل المتهم ان ينسخ على نفقته الاوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع .

توحيد الدعاوى

    المادة (210) :

اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة ان تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب ممثل النيابة او الدفاع .

الجرائم غير المتلازمة

    المادة (211) :

اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب ممثل النيابة او الدفاع ان لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر .

مثول المتهم امام المحكمة والمحاكمة الغيابية او بمثابة الوجاهي

    المادة (212) :

1. يمثل المتهم امام المحكمة طليقاً بغير قيود ولا اغلال وانما تجري عليه الحراسة اللازمة، ولا يجوز ابعاده عن الجلسة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة ان توقفه على ما تم في غيبته من الاجراءات.

2. اذا لم يحضر المتهم الذي مثل امام المدعي العام، والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة ان تحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ، ويكون الحكم في الحالة الاولى قابلا للاعتراض وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من (184) الى (189) من هذا القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك.

سؤال المتهم وعلانية المحاكمة

    المادة (213) :

1. يسال الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وما اذا كان متزوجاً او صدر بحقه حكم سابق او لا .

2. تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة او كانت الدعوى تتعلق بالعرض ، وللمحكمة في مطلق الاحوال ان تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة .

تدوين وقائع المحاكمة

    المادة (214) :

يدون كاتب المحكمة بامر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة .

تنبيه وكيل المتهم والمتهم لواجباتهم

    المادة (215) :

1. ينبه الرئيس وكيل المتهم ان وجد ان يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون .

2. ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويامر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة اسماء الشهود والضبوط والوثائق الاخرى .

3. وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بان ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه .

اجراءات المحاكمة

    المادة (216) :

1. بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد ان يوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى ، والمدعي الشخصي او وكيله شكواه ، يسال الرئيس المتهم عن التهمة المسندة اليه .

2. مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة اذا اعترف المتهم بالتهمة يامر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا رات خلاف ذلك .

3. اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويامر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط .

4. اذا انكر المتهم التهمة او رفض الاجابة او لم تقنع المحكمة باعترافه بها أو كان الجرم معاقبا عليه بالإعدام تشرع - المحكمة - في الاستماع الى شهود الاثبات .

سماع بينات النيابة

    المادة (217) :

لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء اي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة اسماء الشهود ما لم يكن المتهم او محاميه قد تبلغ اشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه .

اتخاذ التدابير لمنع اختلاط الشهود

    المادة (218) :

يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل اداء الشهادة .

اداء الشهادة

    المادة (219) :

1. يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً .

2. يسال الرئيس كل شاهد قبل استماع افادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان .

3. لا يجوز للمحكمة ان تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين أو يرفض حلفها إلا على سبيل الاستدلال.

4. اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التي اقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة .

5. تتلى اقوال الشاهد السابقة ، ويامر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين ، بعد ان يستوضح منه عن سبب ذلك .

6. للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا وافق المشتكى عليه أو وكيله على ذلك.

الاجراءات بعد انتهاء شهادة الشاهد

    المادة (220) :

1. عند انتهاء الشاهد من شهادته يساله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسال المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته .

2. يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد او اثنائها او بعدها ان تخرج المتهم او المتهمين من قاعة المحاكمة ان تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفرداً او مجتمعاً مع غيره عن بعض وقائع الدعوى ، غير انه لا يجوز ان تتابع المحاكمة قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه.

3. لممثل النيابة العامة ان يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الاجراء .

توجيه الاسئلة للشاهد

    المادة (221) :

1. بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد ، يجوز للمتهم او محاميه ان يوجه بواسطة المحكمة اي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد ، ويجوز للنيابة ان توجه مثل هذه الاسئلة في المسائل التي اثيرت ، وكذلك يجوز للنيابة ان توجه اسئلة الى شهود الدفاع ، وللدفاع ايضا توجيه اسئلة في المسائل التي اثيرت اثناء المناقشة .

2. وللمحكمة ايضا ان تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعداً على ظهور الحقيقة .

3. يدون في الضبوط جميع ما يرد اثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار اثناء المحاكمة .

مغادرة الشاهد باذن الرئيس

    المادة (222) :

لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم ياذن له الرئيس بذلك .

سماع شهود المتهم

    المادة (223) :

بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم بما يتفق مع أحكام المادة (232) من هذا القانون.

اخراج وادخال الشهود من قاعة المحكمة

    المادة (224) :

اثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة ان تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة او ادخال واحد او اكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة او بحضور بعضهم بعضاً ويسوغ لممثل النيابة العامة او لمتهم ان يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الاجراء .

توقيف شاهد كاذب واحالته للمدعي العام

    المادة (225) :

اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة ان توقفه في الحال من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام او ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيق معه ، ولا توقف هذه الاحالة اجراءات السير في الدعوى الاصلية .

حق استدعاء اي شاهد

    المادة (226) :

1. للمحكمة اثناء النظر في الدعوى ان تستدعي من تلقاء نفسها اي شخص لاستماع اقواله كشاهد اذا رات ان ذلك يساعد على اظهار الحقيقة ، ولها اصدار مذكرة احضار اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها ايضا ان تسمع شهادة اي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوى .

2. ان تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن ان تكون مداراً لثبوته وتسال من كل واحد منهم عن تلك المواد .

تعيين مترجم

    المادة (227) :

1. اذا كان المتهم او الشهود او احدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وامانة .

2. اذا لم تراع احكام هذه المادة يكون الاجراء باطلا.

رد الترجمان

    المادة (228) :

يسوغ للمتهم وممثل النيابة ان يطلب رد الترجمان المعين على ان يبديا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر .

شروط انتخاب الترجمان

    المادة (229) :

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة والا كان الاجراء باطلا.

ترجمان اشارة الابكم والاصم

    المادة (230) :

اذا كان المتهم او الشاهد ابكم اصم او ذا اعلاقة اخرى ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته او مخاطبة امثاله بالاشارة او بالوسائل الفنية الاخرى .

الابكم والاصم الذي يعرف الكتابة

    المادة (231) :

اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطياً ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة .

الافادة الدفاعية

    المادة (232) :

1. اذا تبين للمحكمة لدي الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة العامة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فاذا أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم .

2. بعد ان يعطي المتهم الإفادة تسأله المحكمة عما اذا كان لديه شهود او بينة اخري يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا وجب عليه وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، ان يقدم قائمة بيناته خلال شهر من تاريخ إعطاء تلك الإفادة، بما في ذلك أسماء شهوده ومع بيان محال إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة له بالدعوى، وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى .

3. تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خلاف ذلك.

وضع المتهم تحت الرقابة الطبية

    المادة (233) :

1. يتعين على المدعي العام إذا ظهر له أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو إذا أثير هذا الدفع من وليه أو وكيله أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده.

2. يتعين على المحكمة اذا ظهر لها أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو اذا دفع المشتكى عليه أو وكيله بذلك، أن تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء القطاع العام المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة اللازمة لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي.

3. اذا تحققت المحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكي عليه مصاب (بمرضي نفسي) وجب عليها:

أ‌. إذا تبين لها انه ليس أهلا للمحاكمة ولا يفهم مجرياتها فتصدر قرارا إعدادياً غير فاصل بالدعوى يتضمن إبقاءه بمستشفى الأمراض النفسية إلى أن يصبح اهلا للمحاكمة وتأجيل إجراءات المحاكمة بحقه دون سواه حتى يصبح اهلا للمحاكمة.

ب. أما اذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية.

ج‌. تشرع المحكمة بمحاكمة المشتكى عليه المريض نفسياً متى اصبح اهلا للمحاكمة في أي من الحالتين المذكورتين بالبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة.

4. اذا تبين للمحكمة ان المريض نفسياً قد ارتكب الفعل المسند إليه وانه كان حين ارتكابه إياه مصاباً بالمرض الذي يجعله عاجزاً عن ادراك كنه أعماله او أنه محظور عليه إتيان العمل او الترك الذي يكون الجرم فتقرر إعلان عدم مسؤوليته جزائياً وأعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقه وعلى ان يفرج عنه ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لداع آخر متى ثبت شفاؤه من أعراض المرض (شفاء اجتماعياً) ولم يعد خطراً على السلامة العامة وذلك بمقتضى تقرير طبي من ثلاثة أطباء من القطاع العام من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية.

5. اذا تبين للمحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب باعاقة عقلية فلا يجوز محاكمته إلا بحضور من له ولاية عليه وإن تعذر ذلك عينت المحكمة محامياً للدفاع عنه، فان تبين لها ارتكابه الفعل المسند إليه قررت إعلان عدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات، على أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي ماوى علاجي اخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الأمن العام التي قد ترافق تخلفه.

تعديل التهمة

    المادة (234) :

يجوز للمحكمة ان تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على ان لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة . واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة .

المطالعات النهائية

    المادة (235) :

بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة.

ختام المحاكمة

    المادة (236) :

1. بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الآراء او باغلبيتها .

2. تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة او عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً .

3. اذا قررت المحكمة التجريم تسمع اقوال ممثل النيابة واقوال المدعي الشخصي والمتهم او محاميه ثم تقضي بالعقوبة وبالالزامات المدنية .

الحكم

    المادة (237) :

1. يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة والاسباب الموجبة للتجريم او عدمه ، اما قرار الحكم فيجب ان يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية .

2. يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علناً بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بان له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً بعد ان تلقى عليه النصائح اللازمة .

اطلاق سراح المتهم

    المادة (238) :

اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم او عدم مسؤوليته اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لداع آخر .

تضمين الرسوم والمصاريف

    المادة (239) :

يجوز للمحكمة ان تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الاعدام او الاشغال المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها او بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات .

الحكم بالرسوم والنفقات على المدعي الشخصي

    المادة (240) :

يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب .

اذا كان الفعل جنحة او مخالفة

    المادة (241) :

اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها .

خلاصة الحكم

    المادة (242) :

1. تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام . ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه .

2. ترسل المحكمة الى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوماً من كل شهر جدولاً بالاحكام التي صدرت خلالها .

المادة 242 مكررة :

1. على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة في حالة الضرورة أو لاي امر اخر تراه ان تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة، كما يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي.

2. تصدر المحكمة حكما في القضايا الواردة في الفقرة السابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها، ولها تأجيل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط .

الاتهام

    المادة (243) :

1. اذا قرر النائب العام اتهام شخص لم يقبض عليه او لم يسلم نفسه ، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة اخذ وقبض تتضمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الامن القاء القبض عليه وتسليمه الى النيابة .

2. على المدعي العام بعد تسلمه اوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام ، ان ينظم لائحة الاتهام ، وقائمة باسماء الشهود ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام ، لتبليغها الى موطن المتهم الاخير ، وبعد التبليغ ، عليه ان يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته .

3. على الرئيس بعد تسلمه اضبارة الدعوى ان يصدر قراراً بامهال المتهم مدة عشرة ايام لتسليم نفسه الى السلطات القضائية خلال هذه المدة . ويذكر في القرار نوع الجناية . والامر بالقبض عليه وان كل من يعلم بمحل وجوده عليه ان يخبر عنه .

4. اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فاراً من وجه العدالة وتوضع امواله واملاكه تحت ادارة الحكومة ما دام فاراً ويحرم من التصرف بها ويمنع من اقامة اية دعوى ، وكل تصرف قام به او التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلاً .

قرار الامهال

    المادة (244) :

1. ينشر قرار الإمهال في إحدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا ويعلق على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية .

2. يبلغ المدعي العام في الحال قرار الإمهال المذكور إلى الجهات المختصة لوضع إشارة الحجز على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة.

الشروع بالمحاكمة الغيابية

    المادة (245) :

بعد انقضاء مهلة العشرة ايام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابياً .

المحاكمة الغيابية

    المادة (246) :

1. لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية .

2. واذا كان المتهم خارج الاراضي الاردنية او تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لاقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها .

ارجاء المحاكمة

    المادة (247) :

اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع املاكه تحت ادارة الخزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة .

المحاكمة الغيابية

    المادة (248) :

1. فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابياً .

2. يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة اسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الاخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلاً .

3. اذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى افادتهم السابقة واجوبة شركاء المتهم في الجريمة ، ويتلى ايضا ما تراه المحكمة من تلك الاوراق مساعداً على اظهار الحقيقة .

ادارة اموال المتهم الفار

    المادة (249) :

اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله ، اعتباراً من صيرورة الحكم نافذاً للاصول المتبعة في ادارة اموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه او الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي .

اعلان خلاصة الحكم

    المادة (250) :

تعلن خلاصة الحكم الصادر على المحكوم عليه خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا وبتعليقها على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضاً إلى الجهات المختصة المشار إليها في المادة (244) من هذا القانون.

نفاذ الحكم

    المادة (251) :

يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

غياب احد المتهمين وتسليم المواد

    المادة (252) :

1. لا يكون غياب احد المتهمين بحد ذاته سبباً لارجاء المحاكمة او تاخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين .

2. للمحكمة ان تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الامانات اذا طلبها اصحابها او مستحقوها ويحق لها ان تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها .

3. ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد ان ينظم بها محضراً يبين فيه عددها واوصافها .

نفقة زوجة واولاد المتهم الغائب

    المادة (253) :

في مدة وجود اموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته واولاده ووالداه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهرية من واردات املاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر . كما يجوز للمدعي الشخصي ان يستصدر من المحكمة ذاتها قراراً باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة او بدونها .

اعادة محاكمة متهم غائب سلم نفسه

    المادة (254) :

اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدور مذكرة القاء القبض او قرار الامهال ملغاة حكماً بعد عرضه على المدعي العام وتعاد المحاكمة وفقاً للاصول العادية .

1. اعفاء المتهم بعد استسلامه من نفقات المحاكمة الغيابية 2. سريان احكام هذا الفصل على الفار من السجن

    المادة (255) :

1. اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجدداً فيسوغ للمحكمة ان تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية .

2. مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة 212 من هذا القانون تسري احكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من السجن .

الاحكام القابلة للاستئناف

    المادة (256) :

تقبل الطعن بطريق الاستئناف :

1 . الاحكام الصادرة من اية محكمة بدائية بصفتها الجنائية او البدائية .

2. القرارات الصادرة بوقف السير في الدعوى الجزائية، اما القرارات الصادرة برفض وقف السير فيها فلا تستأنف إلا مع الحكم الصادر في الدعوى .

3 . الاحكام او القرارات التي يرد نص خاص بموجب اي قانون آخر على جواز استئنافها .

استئناف القرارات الاعدادية

    المادة (257) :

1. في ما خلا الاحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر اثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم .

2. ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها .

محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

    المادة (258) :

تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاً بمقتضى احكام قانون محاكم الصلح او بمقتضى اي قانون آخر تدقيقاً الا اذا امرت بخلاف ذلك او اذا طلب احد الفريقين ان تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعياً .

الاعتراض على الحكم الغيابي

    المادة (259) :

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية اذا جرت المحاكمة امامها مرافعة وفقاً للاصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية .

استئناف الاحكام

    المادة (260) :

1. تستانف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف .

2. الاستئناف من حق النيابة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال .

3. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك .

لائحة الاستئناف

    المادة (261) :

1. يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف في ميعاد خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان وجاهياً وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه ان كان غيابياً او بمثابة الوجاهي .

2. للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء أكان بالإدانة أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية او بوقف الملاحقة أو باسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوماً للنائب العام وثلاثين يوماً للمدعي العام، وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور القرار .

3. ويرد الاستئناف شكلاً اذا قدم بعد هذا الميعاد .

4. اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي، فلا يقبل استئنافه للحكم الصادر ضده ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة.

5. إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعا، وفي حال تصديق الحكم فإن الطعن فيه للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ .

6. ان استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة او زيادة التعويض .

استئناف النائب العام ينشر الدعوى

    المادة (262) :

ان استئناف النائب العام او المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى انه يجب على المحكمة ان تحكم به ما لم يكن وارداً على جهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة .

ارسال الاستئناف بواسطة النائب العام

    المادة (263) :

1. اذا قدم الاستئناف الى المحكمة ترسله مع اوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى ارسالها الى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه .

2. ترسل محكمة البداية من تلقاء نفسها اوراق القضية لمحكمة الاستئناف بواسطة المدعي العام والنائب العام اذا كان الحكم تابعاً للاستئناف حتماً على ما هو مبين في المادة 260 من هذا القانون .

3. يقدم النائب العام اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته .

المحاكمات الاستئنافية

    المادة (264) :

1. مع مراعاة ما ورد في المادة (261) من هذا القانون تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم بالاعدام او الاشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد ، وفيما عدا ذلك من الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية ينظر فيها تدقيقاً الا اذا رات المحكمة اجراء المحاكمة مرافعة او طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب او طلب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم بالاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجدداً الا اذا رات المحكمة لزوماً لذلك .

2. لا يجوز فسخ الحكم القاضي ببراءة المتهم او الظنين او المشتكى عليه وادانته الا بعد اجراء المحاكمة مرافعة وسماع بينات.

استئناف المدعي الشخصي

    المادة (265) :

لا يجوز للمدعي الشخصي ان يستانف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية .

اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

    المادة (266) :

تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي . كما ان لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فرار المتهم من السجن ، او في حالة عدم حضوره الى المحكمة بعد تبليغه موعد المحاكمة ، اذا كانت الدعوى ترى لديها.

تاييد الحكم المستانف

    المادة (267) :

اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الحكم المستانف موافق للاصول والقانون قضت بتاييده .

عدم المسؤولية والبراءة

    المادة (268) :

اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستانف بسبب ان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً او انه لا يوجد بينة كافية للحكم تقرر في الحالة الاولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه وفي الحالة الثالثة براءته.

اثار فسخ الحكم

    المادة (269) :

اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر غير شكلي فتقضي المحكمة في أساس الدعوى.

تمييز الاحكام

    المادة (270) :

يقبل الطعن بطريق التمييز:

1. جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.

2. قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية.

3. الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.

تمييز القرارات الاعدادية

    المادة (271) :

1. فيما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر اثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم .

2. ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها .

عدم جواز التمييز اذا كان الحكم قابل للاعتراض او الاستئناف

    المادة (272) :

لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم او القرار قابلاً للاعتراض او الاستئناف .

حق التمييز

    المادة (273) :

يكون التمييز :

أ . من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال .

ب. من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون ما سواها.

ج. من حق النائب العام او رئيس النيابة العامة .

اسباب التمييز

    المادة (274) :

لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية :

اولا :

أ . مخالفة الاجراءات التي اوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان .

ب. مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في ادوار المحاكمة التي تلتها .

ثانياً : مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه او تاويله .

ثالثاً : مخالفة قواعد الاختصاص او تجاوز المحكمة سلطتها القانونية .

رابعاً : الذهول عن الفصل في احد الطلبات او الحكم بما يجاوز طلب الخصم .

خامساً : صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة .

سادساً : خلو الحكم من اسبابه الموجبة او عدم كفايتها او غموضها .

تمييز الاحكام الجنائية

    المادة (275) :

1. ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد :

أ . خمسة عشر يوماً للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدا هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه اذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون .

ب. ستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوماً للنائب العام ويبدا هذا الميعاد الذي يلي تاريخ صدور الحكم .

2. اما احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها .

اجراءات تقديم التمييز

    المادة (276) :

1. يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة او رئيس القلم بتاريخ تسجيله .

2. ويجب ان يكون الاستدعاء موقعاً من المميز بالذات او من وكيله القانوني وان يحتوي اسباب النقض ، كل ذلك تحت طائلة الرد .

3. ويجوز ان تبين اسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء او على حدة خلال ميعاد التمييز .

4. لا يقبل ابداء اسباب للنقض امام محكمة التمييز غير التي قدمت خلال الميعاد .

1. تبليغ الحكم المميز

    المادة (277) :

1. على رئيس ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ان يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفاً او الى محل اقامته او الى وكيله صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي في ميعاد اسبوع يبدا من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء .

2. ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ ان يقدم لائحة جوابية على اسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .

ارسال اضبارة التمييز لديوان المحكمة

    المادة (278) :

1. عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الاوراق الى النائب العام ويرسل النائب العام الاوراق برمتها الى رئيس النيابة العامة.

2. تسجل الاوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئيس النيابة الى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد اسبوع على الاكثر من وصولها الى ديوانه .

تدقيق اضبارة التمييز

    المادة (279) :

تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز او ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلاً على انه يجوز للمحكمة اعادة النظر في الدعوى من جديد اذا تبين لها انها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون .

فصل النقض

    المادة (280) :

1. اذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في اسباب النقض وتفصل فيها بالرد او بالقبول .

2. ويجوز لها اذا كان التمييز واقعاً من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون او على خطا في تطبيقه او تاويله او ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون او لم تكن مختصة للفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.

رد اسباب النقض

    المادة (281) :

اذا ردت جميع اسباب النقض ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة السابقة ترد استدعاء التمييز في الموضوع .

تصحيح الاخطاء القانونية

    المادة (282) :

اذا اشتملت اسباب الحكم على خطا في القانون او وقع خطا في ذكر النص القانوني او في وصف الجريمة او في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطا الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة .

الحكم برد التمييز

    المادة (283) :

ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد التمييز الى رئيس النيابة العامة خلال اسبوع من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .

نقض الحكم واعادة الاوراق

    المادة (284) :

اذا قبلت المحكمة سبباً من اسباب النقض او وجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 280 قررت نقض الحكم المميز واعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد .

ما ينقض من الحكم

    المادة (285) :

1. لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقاً بالاسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة .

2. واذا لم يكن التمييز مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التمييز .

3. اما اذا كان مقدم التمييز احد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ايضا ولو لم يميزوه .

صيرورة الحكم مبرما

    المادة (286) :

يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم المميز مبرماً بحق مقدمه ، ولا يجوز له باي حال ان يميزه مرة ثانية .

لا يضار طالب التمييز بتمييزه

    المادة (287) :

اذا نقض الحكم بناء على تمييز احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض .

اتباع النقض اذا كان الحكم منقوض لسبب شكلي

    المادة (288) :

على المحكمة اتباع النقض اذا كان حكمها المنقوض متضمناً رد الدعوى لعدم الاختصاص او لسقوطها بالتقادم او لمانع قانوني يحول دون السير بها.

اسباب نقض الحكم للمرة الثانية

    المادة (289) :

في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي اعيد اليها الحكم منقوضاً ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فاذا قررت نقض الحكم ثانية للاسباب التي اوجبت النقض الاول يجوز لها :

1. ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لقرار النقض ، او

2. ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقاً للعدل والقانون .

تمييز الحكم بعد النقض لغير الاسباب السابقة

    المادة (290) :

اذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لاسباب غير تلك المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق احكام الفصل الرابع من هذا الباب .

1. نقض بامر خطي من وزير العدل

    المادة (291) :

1. اذا تلقى رئيس النيابة العامة امرا خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم او القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالامر الخطي وان يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.

2. ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه او المسؤول بالمال ان يميز الاحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الاسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.

3. اذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم او القرار او تبطل الاجراء المطعون فيه وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية او القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.

4. ليس للنقض الصادر عملا بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة أي أثر إلا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.

حالات اعادة المحاكمة

    المادة (292) :

يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية :

أ . اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي .

ب. اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما .

ج. اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .

د. اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه .

ه. اذا بني الحكم على مستندات مزورة.

اصحاب طلب اعادة المحاكمة

    المادة (293) :

يعود طلب اعادة المحاكمة :

1 . لوزير العدل .

2 . للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية .

3 . لزوجه وبنيه وورثته ولمن اوصى له اذا كان ميتاً او ثبت غيبته بحكم القضاء .

4 . لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة .

1. تقديم طلب الاعادة 2. احالة الطلب لمحكمة التمييز

    المادة (294) :

1. يقدم طلب الاعادة لوزير العدل .

2. يحيل وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز ولا يقرر احالته اذا وجده مبنياً على سبب واهٍ .

1. وقف تنفيذ حكمي 2 .وقف تنفيذ بامر المحكمة

    المادة (295) :

1. اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من اجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتماً من تاريخ احالة وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز .

2. ولهذه المحكمة ان تامر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة .

قبول طلب اعادة المحاكمة

    المادة (296) :

اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الاعادة احالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي اصدرت الحكم بالاساس .

تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة

    المادة (297) :

اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم او جنونهم او فرارهم او غيابهم كلهم او بعضهم او عدم مسؤوليتهم جزائياً واما لسقوط الدعوى او الحكم بالتقادم ، فبعد ان تتخذ محكمة التمييز قراراً بامتناع المحاكمة علناً لاحد الاسباب المبينة آنفاً تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم او الاحكام السابقة ما صدر منها بغير حق .

تعليق ونشر حكم البراءة

    المادة (298) :

1. يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب المحكمة او الاماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه ان كان ميتاً .

2. ينشر حكم البراءة حتماً في الجريدة الرسمية وينشر ايضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في صحيفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر .

دعاوى التزوير

    المادة (299) :

1. في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى المدعي العام او المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلاً بظاهر حالها يوقعه المدعي العام او القاضي او رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعاً لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق او قلم المحكمة .

2. اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر او استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر .

جلب الورقة من الدوائر الرسمية

    المادة (300) :

اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسؤول عنها وفقاً للمادة السابقة .

الادعاء بالتزوير

    المادة (301) :

يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مداراً لمعاملات قضائية او غيرها من المعاملات .

تسليم الورقة المدعى تزويرها

    المادة (302) :

1. كل موظف رسمي او شخص عادي اودع ورقة ادعي تزويرها مجبر ، تحت طائلة العقاب ، على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة او المدعي العام مفصل الاسباب .

2. يبرىء القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها .

المقابلة والمضاهاة

    المادة (303) :

تسري احكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة للمدعي العام او المحكمة من اجل المقابلة والمضاهاة .

تسليم لاوراق الصالحة للمضاهاة

    المادة (304) :

1. يجبر الموظفون الرسميون ، تحت طائلة العقاب ، على تسليم ما قد يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة .

2. يبرىء القرار الصادر بهذا الشان ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها .

جلب سند رسمي

    المادة (305) :

1. متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها .

2. واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي تقوم النسخة المصدقة المعطاة له مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف ان يعطي نسخاً عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به .

3. اما اذا كان السند المطلوب مدرجاً في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة ان تقرر جلب السجل لديها وان تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفاً .

الاوراق التي تصلح للمقابلة والمضاهاة

    المادة (306) :

1. تصلح الاوراق العادية مداراً للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان .

2. واما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق او للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة او بيان سبب امتناعه عن ذلك تلزمه بالتسليم اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول .

الاستشهاد بورقة مدعى بتزويرها

    المادة (307) :

من استشهد بشان ورقة مدعى بتزويرها يكلف بتوقيعها اذا ظهر ان له اطلاعا عليها .

تحقيق دعاوى التزوير

    المادة (308) :

اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير ان مبرز السند هو مزوره او متدخل في تزويره او تبين من التحقيقات ان المزور او المتدخل بالتزوير لا يزال حياً وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائياً على الوجه المبين سابقاً .

الادعاء بالتزوير

    المادة (309) :

1. للمحكمة المقامة لديها الدعوى ان تقرر عند الادعاء بالتزوير امامها متابعة النظر في الدعوى او التوقف عنها بعد استطلاع راي المدعي العام .

2. اما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية .

سؤال الخصم عن نيته استعمال المبرز المزور

    المادة (310) :

اذا ادعى احد الخصمين اثناء التحقيق او المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسال خصمه اذا كان في نيته استعمالها .

عدم استعمال الورقة المدعى تزويرها

    المادة (311) :

1. اذا اجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها او سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى .

2. اما اذا اجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون .

استكتاب الظنين

    المادة (312) :

يجوز للمحكمة في دعوى التزوير ان تستكتب الظنين او المتهم ، لديها او بواسطة اهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر .

تبين وجود تزوير اثناء رؤية الدعوى

    المادة (313) :

1. اذا تبين للمحكمة جزائية كانت ام مدنية ، اثناء رؤية الدعوى ما يلمح الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة او المدعي العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم او محل وجود فاعله .

2. لرئيس المحكمة او المدعي العام لديها ان يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ان كان حاضراً في الدعوى .

ابطال مفعول السند المزور

    المادة (314) :

1. اذا تبين ان الاسناد الرسمية مزورة بكاملها او ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند او باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه او اثبات ما حذف منه .

2. ويسطر في ذيل السند خلاصة عن الحكم القطعي .

3. تعاد الاوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها او الى الاشخاص الذين قدموها .

التحقيق في دعاوى التزوير

    المادة (315) :

تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقاً للاصول المتبعة في سائر الجرائم .

تبليغ رجال السلك الدبلوماسي

    المادة (316) :

يبلغ رجال السلك الديبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية .

تبليغ رجال الجيش

    المادة (317) :

اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظماً في الجيش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته .

سماع افادات الشهود

    المادة (318) :

فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لافادتهم لدى القضاء وفقاً للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون . الا اذا رات المحكمة خلاف ذلك .

فقدان اصول الاحكام

    المادة (319) :

اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية او الجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد او اذا اتلفت بالحريق او السيل او باسباب غير عادية او سرقت وتعذر اعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية .

وجود خلاصة الحكم

    المادة (320) :

1. اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة او المحوسبة بصورة قانونية تعتبر بمثابة اصل الحكم وتحفظ في مكانه .

2. اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف رسمي يامر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة .

3. ويمكن الشخص او الموظف الموجود لديه خلاصة او نسخة مصدقة عن الحكم المتلف او المسروق او المفقود ان ياخذ عند تسليما صورة مجانية عنها .

4. يبرىء الامر بتسليم الخلاصة او النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها .

ما يتلف او يسرق من اوراق الدعاوى والاحكام الصادرة

    المادة (321) :

1. اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن او الاتهام فيصار الى اجراء المحاكمة واصدار حكم جديد .

2. وان لم يكن ثمة قرار ظن او اتهام او لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق .

تعيين المرجع

    المادة (322) :

1. يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما او اذا قرر كل من المدعي العام او المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها او رؤيتها او قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها المدعي العام او النيابة العامة ونشا عما ذكر خلاف على الاختصاص اوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها .

2. يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية او بين محكمتين استثنائيتين او بين المدعين العامين لديها .

طلب تعيين المرجع

    المادة (323) :

1. يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه ان يطلبوا تعين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز .

2. اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او مدعين عامين او محكمة ومدع عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة .

تبليغ صورة طلب تعيين المرجع

    المادة (324) :

اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المشتكى عليه يامر رئيس محكمة التمييز او الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رايه فيه وارسال اوراق الدعوى .

جواب طلب تعيين المرجع

    المادة (325) :

يجب على المدعي الشخصي او المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه في ميعاد اسبوع على الا?ثر من تاريخ التبليغ وعلى رئيس النيابة او النائب العام ابداء رايه فيه في ميعاد اسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ .

التوقف عن اصدار الحكم عند تعيين المرجع

    المادة (326) :

1. اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين او قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما .

2. اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع .

تعيين مرجع

    المادة (327) :

1. تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقاً بعد استطلاع راي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها اي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى او رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المحقق الذي قررت عدم اختصاصه .

2. وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة ويكون قرارها قطعياً .

صلاحية نقل الدعوى

    المادة (328) :

لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى مدع عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شانه الإخلال بالامن العام أو لمقتضيات حسن سير العدالة الجزائية.

تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا

    المادة (329) :

تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى تدقيقا فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه .

تقديم طلب جديد لنقل الدعوى

    المادة (330) :

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى اسباب جديده ظهرت بعد قرار الرد .

انقضاء الدعوى الجزائية

    المادة (331) :

ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة او عدم المسؤولية او الاسقاط او بالادانة . واذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

حجية الاحكام الجزائية

    المادة (332) :

يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او عدم المسؤولية او بالاسقاط او بالادانة قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها . ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة . ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .

حجية احكام المحاكم المدنية

    المادة (333) :

لا تكون للاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها .

حجية احكام محاكم الاحوال الشخصية

    المادة (334) :

تكون للاحكام الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية .

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

    المادة (335) :

1. تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه او بالعفو العام او بالتقادم .

2. وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون .

سقوط الدعوى بالوفاة

    المادة (336) :

1. تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء اكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية او العقوبة الاضافية او الفرعية .

2. اما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانوناً بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى .

3. ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية .

سقوط الدعوى بالعفو العام

    المادة (337) :

1. تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام .

2. وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام ، واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة .

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي في الجناية

    المادة (338) :

1. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشانها خلال تلك المدة .

2. تسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها .

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي في الجنح

    المادة (339) :

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة .

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي في المخالفة

    المادة (340) :

1. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون ان يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشانها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة .

2. اما اذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف .

سقوط العقوبة بالتقادم

    المادة (341) :

1. التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز .

2. على ان التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق او على منع الاقامة والمصادرة العينية .

تقادم الجنايات

    المادة (342) :

1. مدة التقادم على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة .

2. مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنين .

3. مدة التقادم على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنين .

سريان التقادم

    المادة (343) :

1. يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابياً ، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهياً .

2. اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم .

تقادم الجنح

    المادة (344) :

1. مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات .

2. مدة التقادم على اية عقوبة جنحية اخرى خمس سنوات .

سريان التقادم

    المادة (345) :

1. تجري مدة التقادم :

أ . في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ومن تاريخ ابرامه اذا كان في الدرجة الاولى .

ب. وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله بذاته او في محل إقامته وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون.

2. واذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم .

تقادم المخالفات

    المادة (346) :

مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدان على نحو ما ذكر في المادة السابقة .

تقادم التدابير الاحترازي

    المادة (347) :

1. مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات .

2. لا يبدا التقادم الا منذ اليوم الذي اصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً او بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط ان لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت ان المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة ، ففي هذه الحالة يامر ان يسار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.

تقادم التدبير الاصلاحي

    المادة (348) :

لا ينفذ اي تدبير اصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء على طلب النيابة العامة .

التقادم

    المادة (349) :

1. يحسب التقادم من يوم مثله من دون اليوم الاول .

2. يوقف التقادم كل حائل قانوني او مادي حال دون تنفيذ العقوبة او التدبير ولم ينشا عن ارادة المحكوم عليه .

3. يقطع التقادم :

أ . اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها .

ب. اي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ .

ج. ارتكاب المحكوم جريمة اخرى معادلة للجريمة التي اوجبت العقوبة او التدبير او جريمة اهم منها ، على انه لا يمكن ان تطول مدة التقادم في كل حال الى اكثر من ضعفها .

مراعاة احكام التقادم

    المادة (350) :

لا تحول المواد السابقة دون مراعاة احكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات .

عدم جواز ابطال المحاكمة الغيابية

    المادة (351) :

اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال ان يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجدداً .

سقوط التعويض بالتقادم

    المادة (352) :

1. تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للاحكام المدنية .

2. اما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال العامة ، ويوقف التقادم بشانها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم .

انفاذ الاحكام الجزائية

    المادة (353) :

1. يسمى قاضي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام من بين المدعين العامين في كل محكمة بداية.

2. يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المراكز التي لا يوجد بها مدع عام.

3. يتولى قاضي تنفيذ العقوبة:

أ. إنفاذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب. مراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات الجزائية وأي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات النافذة.

4. تطبق العقوبات المجتمعية من خلال المديرية المختصة في وزارة العدل تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبة.

انفاذ الالزامات

    المادة (354) :

تقوم دائرة الاجراء بانفاذ الالزامات المحكوم بها وفقاً لما هو مقرر لانفاذ الاحكام الحقوقية .

اذا ابدى المحبوس رغبته في دفع الغرامة

    المادة (355) :

اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم واظهر رغبته وهو في السجن في ان يدفعها الى الخزينة يامر المدعي العام او من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في الحبس ، باعتبار عن كل يوم خمسماية فلس او اي جزء منها ان كانت من الغرامة ، او كانت من الرسوم .

تحصيل الغرامة

    المادة (356) :

1. اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغياً .

2. بحال غيبة المحكوم ، او كونه قاصراً تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لصالح الخزينة ، بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل الاموال العامة .

3. وتحصل بالطريقة نفسها النفقات في حال وفاة المحكوم عليه .

اجراءات ما بعد صدور حكم الاعدام

    المادة (357) :

1. عند صدور حكم بالاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية اوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزاً عن وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الاسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام او لابدالها بغيرها .

2. يرفع وزير العدلية اوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتها على المجلس .

3. ينظر مجلس الوزراء في الاوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رايه في وجوب انفاذ عقوبة الاعدام او ابدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشان مشفوعاً ببيان رايه الى جلالة الملك .

تنفيذ حكم الاعدام

    المادة (358) :

اذا وافق جلالة الملك على انفاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن او في محل آخر اذا عين مثل هذا المحل في الارادة الملكية ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من ايام الاعياد الخاصة بديانته او في الاعياد الاهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الاعدام بالامراة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة اشهر .

انفاذ عقوبة الاعدام

    المادة (359) :

يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبيناً فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الآتي ذكرهم :

1 . النائب العام او احد مساعديه .

2 . كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم .

3 . طبيب السجن او طبيب المركز .

4 . احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه .

5 . مدير السجن او نائبه .

6 . قائد الشرطة في العاصمة ، او قائد المنطقة في الملحقات .

سؤال المحكوم عليه عما يريد بيانه

    المادة (360) :

يسال النائب العام او مساعده المحكوم عليه اذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون اقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام او مساعده والكاتب والحاضرون .

تنظيم محضر الاعدام

    المادة (361) :

ينظم كاتب المحكمة محضراً بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام او مساعده والحاضرون ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام .

دفن جثة المعدوم

    المادة (362) :

تدفن المحكمة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها ، ويجب ان يكون الدفن بدون احتفال .

الاشكال في التنفيذ

    المادة (363) :

1. كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم .

2. يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشان بالجلسة التي تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشان وللمحكمة ان تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الاحوال ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع . وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا .

3. اذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين .

4. يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليه نهائياً .

اعادة الاعتبار

    المادة (364) :

1. باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروط التالية :

أ . ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم .

ب. ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو العام عنها مدة ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة جنائية او سنة واحدة اذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لاعادة الاعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني .

ج. ان تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها او اسقطت او جرى عليها التقادم او ان يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة اعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ويشترط في حالة الحكم بالافلاس ان يثبت المفلس انه قضى الدين او ابرئ منه .

د . ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الافراج عنه انه قد صلح فعلاً .

2. اذا كان طالب اعادة الاعتبار قد صدر بحقه اكثر من حكم واحد فلا يحكم باعادة الاعتبار له الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في كل حكم من تلك الاحكام ، على ان تحسب المدة اللازمة لاعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الاخير من تلك الاحكام .

3. أ . كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد .

ب. كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية او بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بالغرامة .

4. أ . يلغى الحكم الصادر باعادة الاعتبار اذا تبين ان المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده احكام اخرى لم تعلم المحكمة بها عندما اصدرت حكمها باعادة الاعتبار او اذا حكم عليه بعد اعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل اعادته .

ب. يصدر الحكم بالغاء اعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت باعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة .

بيانات طلب اعادة الاعتبار

    المادة (365) :

1. يقدم طلب اعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام في محكمة البداية التابع لها مكان اقامته متضمناً البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق بالطلب ما يلي:

أ . صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه .

ب. شهادة من الجهات الامنية المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية .

ج. تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في مركز الاصلاح والتاهيل.

2. يقدم المدعي العام الطلب مع الاوراق والبيانات المرفقة الى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تقديم الطلب اليه مشفوعاً برايه فيه .

3. تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقاً على انه يجوز لها سماع اقوال اي شخص تراها مناسبة وان تطلب اي معلومات تراها ضرورية من اي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلاً للطعن فيه لدى محكمة التمييز لخطا في تطبيق القانون او تاويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والاجراءات المقررة للطعن في الاحكام بطريق التمييز .

4. اذا رفض طلب اعادة الاعتبار لسبب يرجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنة على صدور القرار واما اذا رفض لاي سبب اخر فيجوز تجديده في اي وقت متى توافرت الشروط القانونية لذلك .

5. يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من اثار جزائية، وبصفة خاصة حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا.

6. ان لا يتولى اي شخص اعيد اعتباره وكان محكوماً في اي من الجرائم التالية: الاختلاس و الرشوة و سوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة ( بالاخلاق والاداب والثقة العامة ) اياً من الوظائف التالية:

القضاء او عضوية مجلس الامة او الوزارات.

    المادة (366) :

تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوي والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون المعدل.

حساب الزمن

    المادة (367) :

ايفاءاً للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية :

1. ان المدة المشار اليها بعدد الايام ابتداءاً من وقوع حادثة او القيام بعمل او شيء فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز او المهل الاخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع فيه الحادث او جرى فيه ذلك العمل او الشيء .

2. لا تحسب ايام العطل عن المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز او المهلل الاخرى اذا جاءت في نهاية المدة .

حساب الزمن

    المادة (368) :

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي .

الالغاءات

    المادة (369) :

تلغى القوانين والانظمة التالية :

1. قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته .

2. قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (37) لسنة 1946 المنشور في العدد (880) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1946 مع ما ادخل عليه من تعديلات.

3. قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الاماكن المنشور في العدد (157) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1927

4. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( القبض والتحري ) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية .

5. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( القبض والتحري ) المعدل رقم (11) لسنة 1942 المنشور في العدد 1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 6/ 1942 .

6. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( البينات ) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية .

7. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( البينات ) ( المعدل ) رقم 22 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944 .

8. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( البينات ) ( المعدل ) بقانون تشاريع الدفاع ادماجها في بعض القوانين رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 4/ 9/ 1945 .

9. قانون الافراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14/ 9/ 1944 .

10. قانون الافراج بالكفالة ( المعدل ) رقم 52 لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30 / 9/ 1946 .

11. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم 70 لسنة 1946 ) المنشور في العدد 1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21/ 12/ 1946 .

12. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

13. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) ( المعدل ) المنشور في قانون ( اعادة تنقيح ) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22/ 1/ 1937.

14. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) ( المعدل ) رقم 44 لسنة 1939 المنشور في العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23/ 12/ 1939 .

15. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) ( المعدل ) رقم 31 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944 .

16. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) ( المعدل ) رقم 22 لسنة 1946 المنشور في العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31/ 3/ 1946 .

17. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) ( المعدل ) رقم 40 لسنة 1947 المنشور في العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 26/ 8/ 1947 .

18. نظام اصول المحاكمات الجزائية ( اثبات الهوية ) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية على صفحة 1956 .

19. اصول ( المحاكمات الجزائية ) في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 10/ 2/ 1938 .

20. قانون اصول المحاكمة الجزائية رقم 76 لسنة 1951 وما طرا عليه من تعديلات .

21. كل ما يتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9/ 1959 المنشور في العدد 1413 تاريخ 14/ 2/ 1959 من الجريدة الرسمية .

22. كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ

    المادة (370) :

رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .



...