قانون البينات وتعديلاته

سم القانون

    المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون البينات لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وسائل الاثبات

    المادة (2) :

الباب الاول

قواعد الاثبات

الفصل الاول

وسائل الاثبات

تقسم البينات الى :

1. الادلة الكتابية .

2. الشهادة .

3. القرائن .

4. الاقرار .

5. اليمين .

6. المعاينة والخبرة .

الحكم بالعلم الشخصي للقاض

    المادة (3) :

الفصل الثاني

قواعد كلية في الاثبات

ليس لقاض ان يحكم بعلمه الشخصي .

1. شروط الاثبات

    المادة (4) :

1. يجب ان تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها .

2. على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات .

الادلة الكتابية

    المادة (5) :

الباب الثاني

الادلة الكتابية

الادلة الكتابية هي :

1. الاسناد الرسمية .

2. الاسناد العادية .

3. الاوراق غير الموقعة .

السندات الرسمية

    المادة (6) :

الفصل الاول

السندات الرسمية

1 . السندات الرسمية:

أ . السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.

ب. السندات التي ينظمها اصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون . وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط.

2. اذا لم تستوف هذه السندات الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها الا قيمة السندات العادية بشرط ان يكون ذوو الشان قد وقعوا عليها بتواقيعهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم.

حجية الاسناد الرسمية

    المادة (7) :

1. تكون الاسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من افعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه، او وقع من ذوي الشان في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

2. اما ما ورد على لسان ذوي الشان من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.

3. واما الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او الاسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها.

حجية صورة السند الرسمي

    المادة (8) :

1. اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطية والفوتغرافية التي نقلت منه وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للاصل .

2. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل .

حجية الصورة الخطية او الفوتوغرافية

    المادة (9) :

اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او الفوتغرافية حجة على الوجه الآتي:-

1. يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل .

2. ويكون للصورة الخطية او الفوتغرافية الماخوذة من الصورة الاولى نفس القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للاصل الذي اخذت منه ويجوز لكل من الطرفين ان يطلب مراجعة هذه الصورة على الاولى على ان تتم المراجعة في مواجهة الخصوم .

3. اما الصورة الماخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف .

الاسناد العادية

    المادة (10) :

الفصل الثاني

الاسناد العادية

السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي .

حجية السند العادي وانكاره

    المادة (11) :

1. من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه.

2. اما الوارث او اي خلف آخر فيكتفى منه ان يقرر بانه لا يعلم ان الخط او التوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق .

حجية تاريخ السند العادي

    المادة (12) :

1. لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت .

2. ويكون له تاريخ ثابت :

أ . من يوم ان يصادق عليه الكاتب العدل .

ب. من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ رسمياً .

ج. من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف مختص .

د. من يوم وفاة احد ممن لهم على السند اثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلاً على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه .

3. لا تشمل احكام هذه المادة الاسناد والاوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك اسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض .

حجية الرسائل

    المادة (13) :

1. تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف احد بارسالها .

2. وتكون للبرقيات هذه القوة ايضا اذا كان اصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها .

3. أ . مع مراعاة بنود هذه الفقرة، تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الاثبات اذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه او بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.

ب. تكون لرسائل البريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات دون اقترانها بالشهادة اذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الالكترونية النافذ.

ج. يجوز الاتفاق على ان تكون البيانات المنقولة او المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خلال رقم سري متفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لاثبات المعاملات التي تمت بمقتضى تلك البيانات.

د. تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية في الاثبات ما لم يثبت من نسبت اليه انه لم يستخرجها او لم يصدقها او يوقعها او لم يكلف احداً بذلك.

استعيض عن نص الفقرة الأصلية من هذه المادة من القانون الأصلي بموجب الملدة 2 من القانون المعدل رقم 22 لسنة 2017.

حجية السند المؤيد لسند سابق

    المادة (14) :

السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له ان يثبت خطا هذا السند بتقديم السند الاصلي .

حجية دفاتر التجار

    المادة (15) :

الفصل الثالث

الاوراق غير الموقع عليها

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار الا ان البيانات الواردة فيها عما اورده التجار تصلح اساسا يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لاي من الطرفين .

دفاتر التجار الاجبارية

    المادة (16) :

دفاتر التجار الاجبارية:

1. تكون حجة على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً ام لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.

2. تصلح لان تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته اذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر .

تهاتر البينات المتعارضة

    المادة (17) :

اذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان المتعارضتان .

مستخرجات الحاسوب

    المادة (18) :

تعتبر مستخرجات الحاسوب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.

الاوراق والدفاتر الخاصة

    المادة (19) :

1. لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه.

2. ولكنها تكون حجة عليه :

أ . اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى ديناً .

ب. اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقاً لمصلحته.

تم إعادة ترقيم المادتين 18 و19 من القانون الأصلي لتصبحا المادتين 19 و20 على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 2017.

التاشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين

    المادة (20) :

1. التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير مؤرخاً او موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حوزته.

2. وكذلك يكون الحكم اذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند او في الوصل وكانت النسخة او الوصل في يد المدين.

الزام الخصوم بتقديم الاسناد والاوراق

    المادة (21) :

الفصل الرابع

في طلب الزام الخصوم بتقديم الاسناد والاوراق الموجودة تحت يده

للخصم أن يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده على أن يبين في القائمة ما يلي:

1. أوصاف السند أو الورقة.

2. فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.

3. الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها.

4. الدلائل أو الظروف التي تؤيد أن الورقة أو السند تحت يد الخصم.

لزوم تقديم السند

    المادة (22) :

اذا اثبت الطالب طلبه او اقر الخصم بان السند او الورقة في حوزته او سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة في الحال او في اقرب موعد تحدده واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافياً لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يميناً بان الورقة او السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به .

اعتبار صورة الورقة صحيحة

    المادة (23) :

اذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة او السند جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله او بموضوعه .

سحب ورقة او سند الاستدلال

    المادة (24) :

اذا قدم الخصم ورقة او سند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه وباذن خطي من رئيس المحكمة بعد ان تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى .

الزام الغير بتقديم سند تحت يده

    المادة (25) :

1. يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ان تدعو الغير لالزامه بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في الاحوال والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة مع مراعاة احكامها .

2. يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر جلب اسناد واوراق من الدوائر الرسمية اذا تعذر ذلك على الخصوم .

3. يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم ، بدعوى اصلية ، من بيده هذه الورقة او من يستفيد منها لاستصدار حكم بتزويرها .

اثبات صحة تنظيم عقد او وكالة منظم في الخارج

    المادة (26) :

يجوز في اية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم اي عقد او وكالة او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة الاردنية الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت او وقعت فيه ومن ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد ومن السلطات الاردنية المختصة ويشترط فيما تقدم انه في حالة عدم وجود ممثل للمملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد ، فيعتبر التصديق الصادر عن المراجع السياسية لاي بلد يتبادل التمثيل السياسي مع الاردن مقبولاً اذا اقترن بتصديق السلطات الاردنية المختصة.

الاثبات بالشهادة

    المادة (27) :

الباب الثالث

في الشهادة

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.

احكام الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية

    المادة (28) :

في الالتزامات التعاقدية تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية:

1. أ . اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.

ب. مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية اذا لم تزد قيمتها على مائة دينار.

2. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان اصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مائة دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد.

3. واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على ايها دليل كتابي، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة دينار حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات او عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على مائة دينار.

حالات عدم جواز الاثبات في الالتزامات التعاقدية

    المادة (29) :

لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة دينار:

1. فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

2. فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة .

3. اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .

حالات الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية

    المادة (30) :

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار:

1. إذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة.

ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود المدعى به قريب الاحتمال.

2. إذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او اذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند.

يعتبر مانعاً مادياً ان لا يوجد من يستطيع كتابة السند او ان يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

تعتبر مانعاً ادبيا القرابة بين الزوجين او ما بين الاصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين احد الزوجين وابوي الزوج الآخر.

3. إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

4. إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب.

5. لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها.

6. لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر.

7. في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او الاحتيال او الاكراه على ان يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.

الاثبات بشهادة بالشهادة

    المادة (31) :

1. الإجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً ان يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق.

2. إذا أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد فيها بصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك كافيا لإثبات صحة صدوره عنه ما لم يثبت التزوير أو كذب الشهادة.

اهلية الشاهد

    المادة (32) :

تسمع المحكمة شهادة كل انسان ما لم يكن مجنوناً او صبياً لا يفهم معنى اليمين ولها ان تسمع اقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط .

قناعة المحكمة بالشهادة

    المادة (33) :

1. تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية .

2. اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها مع بعض اخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته .

وزن البينة

    المادة (34) :

1. للمحكمة ان ترجح بينة على اخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى .

2. لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكماً في اية قضية بالاستناد الى شهادة شاهد فرد الا اذا لم يعترض عليها الخصم او تايدت ببينة مادية اخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها.

الشهادة المتعلقة بشؤون الدولة

    المادة (35) :

لا يجوز ان يشهد احد عن معلومات او مضمون اوراق تتعلق بشؤون الدولة الا اذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني او كانت السلطة المختصة قد اذنت في اذاعتها .

شهادة الموظفين والمستخدمين بما وصل الى علمهم بسبب العمل

    المادة (36) :

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل الى علمهم اثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة ان تاذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم .

عدم جواز اصحاب المهن للمعلومات

    المادة (37) :

من علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء أو من ماثلهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات لا يجوز له ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية او جنحة ويجب عليهم ان يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم من اسرها اليهم على ان لا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم.

افشاء احد الزوجين ما علمه اثناء الوجية

    المادة (38) :

لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضى الآخر ما ابلغه اياه اثناء الزوجية ولو بعد انفصامها الا في حالة رفع دعوى من احدهما على الآخر او اقامة دعوى على احدهم بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الآخر .

حالات شهادة السماع غير المقبولة

    المادة (39) :

الشهادة بالسماع غير مقبولة الا في الحالات التالية :

1 . الوفاة .

2. النسب .

3. الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة .

القرائن القانونية

    المادة (40) :

الباب الرابع

القرائن

الفصل الاول

القرائن القانونية

القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

حجية الاحكام القطعية

    المادة (41) :

1. الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً.

2. ويجوز للمحكمة ان تاخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها .

عدم ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي

    المادة (42) :

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

القرائن القضائية

    المادة (43) :

الفصل الثاني

القرائن القضائية

1. القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.

2. لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة .

الاقرار

    المادة (44) :

الباب الخامس

في الاقرار

الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لآخر .

الاقرار القضائي

    المادة (45) :

الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه اذا كان ماذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

الاقرار غير القضائي

    المادة (46) :

الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم او يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها .

شروط الاقرار

    المادة (47) :

الفصل الاول

شروط الاقرار

يشترط ان يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز الماذون يكون لاقراره حكم اقرار البالغ في الامور الماذون بها .

يشترط بالاقرار الا يكذب ظاهر الحال

    المادة (48) :

يشترط الا يكذب ظاهر الحال الاقرار .

لا يتوقف الاقرار على قبول الاقرار

    المادة (49) :

1. لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.

2. واذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للاقرار في المقدار المردود ويصح الاقرار في المقدار الباقي .

1. يلزم المرء باقراره 2. لا يصح الرجوع عن الاقرار

    المادة (50) :

الفصل الثاني

احكام الاقرار

1. يلزم المرء باقراره الا اذا كذب بحكم.

2. لا يصح الرجوع عن الاقرار الا لخطا في الواقع على ان يثبت المقر ذلك.

الاقرار حجة قاصرة

    المادة (51) :

الاقرار حجة قاصرة على المقر .

اثبات الاقرار في غير مجلس الحكم

    المادة (52) :

الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه .

اليمين الحاسمة

    المادة (53) :

الباب السادس

في اليمين

الفصل الاول

اليمن الحاسمة

1. اليمين الحاسمة هي التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.

2. ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد طرفي الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه

التحليف

    المادة (54) :

1. لا يجوز تحليف اليمين الا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة .

2. على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية :

أ . اذا اثبت احد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه او بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق .

ب. اذا استحق احد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه باي وجه من الوجوه .

ج. اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة .

د. اذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بانه لم يسقط شفعته باي وجه من الوجوه .

توجيه اليمين الحاسمة متعلقة ببمن وجهت اليه

    المادة (55) :

1. يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه اليمين، فان كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها .

2. يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع الا انه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العام وللآداب.

اليمين في حال اجتماع مطالب مختلفة

    المادة (56) :

اذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة .

رد اليمين والرجوع عنها

    المادة (57) :

1. يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين .

2. لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف .

حجية اليمين والنكول عنها خارج المحكمة

    المادة (58) :

لا تكون اليمين الا امام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها .

تحديد صيغة اليمين

    المادة (59) :

يجب على من يوجه لخصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية .

للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

النكول وعدم رد اليمين

    المادة (60) :

كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .

اثار توجيه اليمين

    المادة (61) :

1. توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها، فلا يجوز لخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه.

2. على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض.

رفض توجيه يمين

    المادة (62) :

الفصل الثاني

في اجراءات اليمين

يرفض توجيه اليمين اذا كانت واردة على واقعة غير منتجة او غير جائز اثباتها باليمين.

اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين

    المادة (63) :

اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضراً بنفسه ان يحلفها فوراً او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلاً ، ويجوز للمحكمة ان تعطيه مهلة للحلف اذا رات لذلك وجهاً فان لم يكن حاضراً وجب ان يدعى لحلفها بالصيغة التي اقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فان حضر وامتنع دون ان ينازع او لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلاً.

رفض المحكمة منازعة من وجهت اليه اليمين

    المادة (64) :

اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم ان لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة ويجوز حلف اليمين بغياب من طلبها .

انتقال المحكمة لسماع اليمين

    المادة (65) :

اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتها لتحليفه ، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .

تادية اليمين

    المادة (66) :

تكون تادية اليمين بان يقول الحالف ( والله ) ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة .

ما يعتبر في حلف ونكول الاخرس

    المادة (67) :

يعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها .

النيابة في التحليف

    المادة (68) :

تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين .

الانابة في التحليف

    المادة (69) :

اذا كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها ان تنيب في تحليفه محكمة محل اقامته .

اليمين المتممة

    المادة (70) :

1. للمحكمة من تلقاء نفسها ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

2. لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على خصمه.

3. للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها.

المعاينة والخبرة

    المادة (71) :

الباب السابع

المعاينة والخبرة

تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

اتفاق التجار على وسائل أخرى للاثبات

    المادة (72) :

يجوز للتجار الاتفاق على وسائل أخرى للإثبات بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم.

الغاءات

    المادة (73) :

تلغى القوانين التالية:

1. قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية .

2. قانون البينات ( المعدل ) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 ايلول سنة 1936 م .

3. قانون البينات ( المعدل ) رقم 38 لسنة 1940 المنشور في العدد 1053 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الاول سنة 1940 م .

4. قانون البينات ( المعدل ) رقم 40 لسنة 1946 المنشور في العدد 1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران سنة 1946 م .

5. قانون البينات ( المعدل ) رقم 3 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة 1947 م.

6. كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

تم إعادة ترقيم المادتين (72) و(73) الواردتين في القانون الأصلي لتصبحا (73) و(74) منه على التوالي.

المكلفون بالتنفيذ

    المادة (74) :

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

21/ 4/ 1952

تم إعادة ترقيم المادتين (72) و(73) الواردتين في القانون الأصلي لتصبحا (73) و(74) منه على التوالي.



...