قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته

اسم القانون وبدء العمل به

    المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات و دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

    المادة (2) :

أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

الوزير:وزير المالية.الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.المدير:مدير عام الدائرة .الضريبة العامة:ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد او بيع أي سلعة او خدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة 6 من هذا القانون .الضريبة الخاصة:ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة او بمقادير محددة على استيراد انواع معينة من السلع والخدمات او بيعها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة ( 6 ) من هذا القانون .الضريبة:الضريبة العامة او الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال .الشخص:الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري .الشخص غير المقيم:الشخص الطبيعي الاردني او الاجنبي الذي اقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة .المسجل:الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون سواء كان تسجيله الزاميا او اختياريا.المكلف:أي شخص يستورد او يبيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة او كلتيهما معا وفق احكام هذا القانون وتم تسجيله او كان ملزما بالتسجيل لدى الدائرة ويعتبر المستورد مكلفاً وان كان الاستيراد لاغراضه الخاصة .السلعة:كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .الخدمة:كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة .السلع المعفاة:السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون او المعفاة بموجب احكامه .الاقرار الضريبي:الاقرار المقدم من المسجل وفق احكام المادة (16) من هذا القانون .المدقق:موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام باي مهام وواجبات اخرى منوطة به وفق احكام القانون .هيئة الاعتراض:هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.المحكمة:المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون .التعليمات التنفيذية:التعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية .

التوريد:نقل ملكية السلع أو حق استخدامها كمالك وجميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للسلع تعتبر توريدا للخدمات.توريد السلعة:جميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للسلع.توريد الخدمة:جميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للسلع.استيراد السلع:استيراد السلع وفق أحكام الفقــرة (د) مـن المادة (4 مكرر) من هذا القانون.استيراد الخدمات:استيراد الخدمات وفــق أحكـــام الفقــرة (هـ) من المادة (4 مكرر) من هذا القانون.المنطقة الضريبية:الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة باستثناء المناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والاسواق الحرة والمستودعات.

المناطق الحرة:جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخلها على انها خارج المنطقة الضريبية.منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما عرفها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.المستودع:هو المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف دائرة الجمارك في وضع معلق للرسوم والضرائب.

ب. لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة الضريبة العامة على المبيعات) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات) محل عبارة ( مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها .

جداول السلع والخدمات الخاضعة

    المادة (3) :

أ. تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه .

ب. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية :

1. الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (2) .

2. الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) .

3. الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابلة للخصم او الرد المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (4) .

ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير اجراء التعديل على اي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف اي من السلع او الخدمات الواردة فيها او باضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر .

البيع الخاضع للضريبة

    المادة (4) :

أ- يعد بيعاً لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة او اداء الخدمة او توريدها من البائع الى المشتري لقاء بدل، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لاغراضه الخاصة او تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.

ب- يخضع للضريبة العامة ما يلي :-

  1. بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معاً داخل المنطقة الضريبية، الا اذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفى منها بموجب أحكام هذا القانون.
  2. استيراد أي سلعة أو خدمة إلى داخل المنطقة الضريبية الا اذا كانت غير خاضعة للضريبة أو معفاة منها بموجب أحكام هذا القانون.

ج- دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:-

  1. استيراد أي من تلك السلع إلى داخل المنطقة الضريبية.
  2. وضع السلعة المنتجة محلياً للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو عند البيع اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.

د- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يعد توريداً للسلع أي من الحالات التالية :-

  1. نقل ملكية السلع لشخص آخر او تمكين شخص آخر من التصرف فيها كمالك.
  2. ابرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل ملكية السلع في حال تنفيذ هذا العقد.

هـ- يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع.

 

 

المادة 4 مكرر : 

أ- يعتبر توريد السلع قد تم داخل المنطقة الضريبية في أي من الحالتين التاليتين :-

  1.  عندما يشتمل التوريد على النقل ويبدأ النقل من داخل المنطقة الضريبية.
  2. عندما تكون السلع داخل المنطقة الضريبية وقت توريدها.

ب- دون الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر توريد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية قد تم في أي من الحالتين التاليتين :-

  1. عندما يبدأ نقل السلع من خارج المنطقة الضريبية ويتولى المستورد أو أي شخص توريد السلع وتصبح في حيازته لاحقاً داخل المنطقة الضريبية.
  2. السلع التي يتولى المورد تركيبها داخل المنطقة الضريبية أو يتولى تركيبها شخص آخر بالنيابة عنه.

ج - يعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية إذا تم تأدية العمل أو تقديم المنفعة المتعلقة بها في هذه المنطقة في أي من الحالات التالية:-

  1. إذا كان المورد قد مارس عمله في المنطقة الضريبية.
  2.  اذا كان للمورد منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية يتم التوريد منها.
  3. إذا كان للمورد عنوان دائم في المنطقة الضريبية أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية.

د- يعتبر استيراد السلع قد تم إلى داخل المنطقة الضريبية عند إدخال البضائع إلى المنطقة الضريبية من أي مكان خارج المنطقة الضريبية.

 هـ- يعتبر استيراد الخدمات قد تم إلى داخل المنطقة الضريبية في أي من الحالات التالية:-

  1. اذا كان متلقي الخدمة شخصا خاضعا للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية أو لديه منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية يتم توفير الخدمات لها أو لديه عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية.
  2. اذا كان متلقي الخدمة شخصا غير خاضع للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية وله عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية وتكون الخدمة احدى الخدمات المنصوص عليها في البند (6) من هذه الفقرة.
  3. ان تكون الخدمة مرتبطة بأموال غير منقولة موجودة في المنطقة الضريبية.
  4. ان تكون الخدمة تتضمن مصادر دخل لأنشطة المناسبات الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التربوية أو الترفيهية أو ما يماثلها من الفعاليات التي تقام في المنطقة الضريبية.
  5. ان تكون الخدمة من مطاعم أو خدمات تموينية يتم القيام بها فعلياً في المنطقة الضريبية.
  6. أن تكون إحدى الخدمات التالية:-

 أ- خدمات الاتصالات.

ب- خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.

ج- الخدمات الموردة الكترونيا.

د- أي خدمات أخرى يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

تحديد مسميات السلع

    المادة (5) :

أ. تنفيذا لاحكام هذا القانون ، ولاغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام قانون الجمارك . اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة .

ب. للمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة او خدمة اذا قام ببيعها معا وفي آن واحد حسب مقتضى الحال وللمكلف فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة .

ج. لغايات هذا القانون تعتبر أي جهة تقوم ببيع او استيراد سلع او خدمات على انها شخص بغض النظر عن صفتها .

ضريبة الاستيراد

    المادة (6) :

أ . تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة او خدمة او توريد أي منهما بنسبة ( 16% ) من قيمة هذه السلعة او بدل هذه الخدمة .

ب. مع مراعاة احكام المادة 3 من هذا القانون تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

الضريبة على السلع والخدمات

    المادة (7) :

أ . مع مراعاة احكام الفقرة ج من هذه المادة تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال او بمقدار ( صفر ) عند بيع او استيراد أي من السلع والخدمات التالية :

1. السلع الواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون .

2. السلع والخدمات التي يتم بيعها الى المناطق والمدن والاسواق الحرة او تصديرها الى خارج المملكة .

3. السلع والخدمات المباعة الى الجهات المعفاة بمقتضى المادة 21 من هذا القانون ووفقا لاحكامه .

ب. تعفى من الضريبة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون .

ج. مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يخضع بيع أي سلعة او خدمة واردة في أي من الجدولين رقم 2 و 3 الملحقين بهذا القانون للضريبة العامة اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او خدمة اخرى خاضعة لهذه الضريبة .

د . اذا بيعت أي من الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون وكان هذا البيع مرتبطا او منطويا على بيع سلعة خاضعة للضريبة فان بيع هذه السلعة يبقى خاضعا للضريبة على اساس قيمتها قبل ارتباطها بالخدمة المعفاة .

تحصيل الضريبة

    المادة (8) :

يلتزم المسجل بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في هذا القانون.

حالات الاستحقاق الضريبة

    المادة (9) :

أ . تستحق الضريبة العامة والخاصة على توريد السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية ايها اسبق :

1. نقل ملكية السلعة وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة اذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ نقل ملكية .

2. اصدار فاتورة ضريبية .

3. تسليم قيمة السلعة كليا او جزئيا او تسلم دفعة منها بالاجل او بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط الدفع المتفق عليها .

ب. تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين ايهما اسبق :

1. توريد الخدمة.

2. اصدار فاتورة ضريبية .

3. تسلم بدل الخدمة كليا او جزئيا .

ج. تستحق الضريبة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على اساس قيمة الفاتورة الضريبية او ما تم دفعه من قيمة السلعة او بدل الخدمة ايهما اعلى .

د . 1. تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلعة المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة او فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي .

2. يتم تحصيل الضريبة العامة والخاصة عن السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها وفقا لاحكام قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك .

ه. مع مراعاة اتفاقيات الازدواج الضريبي، تستحق الضريبة على الخدمة المستوردة عند دفع بدل هذه الخدمة كليا أو جزئيا ويلتزم متلقيها أو المستفيد منها بدفع الضريبة المستحقة عليها الى الدائرة.

و . تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة او الخدمة داخل المناطق والمدن والاسواق الحرة عند الاستفادة من تلك السلعة او الخدمة لاغراض غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المناطق والمدن والاسواق الحرة .

ز. باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه المادة للوزير ولاسباب مبررة ان يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة او الخدمة بما في ذلك حالة بيع السلعة او الخدمة لقاء بدل يتم تحديده بشكل دوري او من وقت لاخر او في نهاية مدة معينة او بعد ان يتم استعمال تلك السلعة .

السلع والخدمات غير الخاضعة للضريبة

    المادة (10) :

لا يخضع للضريبة ما يلي :

أ . بيع السلعة او الخدمة اذا تم بعد الاستفادة منها لاغراض شخصية او لاغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة المرخص به للمكلف وفق احكام هذا القانون ولم يسبق للمكلف ان خصم او رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة او الخدمة .

ب. بيع الاموال غير المنقولة .

ج. بيع الحصص والاسهم في الشركات وصناديق الاستثمار والاوراق المالية على اختلاف انواعها .

د . ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم او مقابل ما هو مرتبط بخدمتهم لدى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وغيرها من اشخاص القطاع العام وكل ما يتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل عملهم او مقابل ما هو مرتبط بعملهم لدى اصحاب العمل بما في ذلك المكافات واي مبالغ اخرى يتم دفعها الى اعضاء مجالس ادارة الاشخاص الاعتباريين .

ه السلع والخدمات التي يتم استيرادها لحساب المشاريع القائمة في المناطق والمدن والاسواق الحرة من خارج المملكة وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ غاياتها وفقا للتشريعات الخاصة بها على ان يقتصر عدم خضوعها للضريبة على اعمالها التي تمارسها داخل هذه المناطق والمدن والاسواق الحرة .

و. السلع والخدمات التي يتم تصديرها من المناطق والمدن والاسواق الحرة الى خارج المملكة .

التوقف عن ممارسة النشاط

    المادة (11) :

في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة خاضعة للضريبة او تصفيته تستحق الضريبة على تلك السلع التي آلت الى الخلف القانوني وقت التصرف بها الا اذا كان الخلف مسجلاً او قام بتسجيل نفسه وفقاً لاحكام هذا القانون.

اخضاع المهربات للضريبة

    المادة (12) :

تخضع للضريبة السلع والخدمات التي تعتبر مهربة او مخالفة لاحكام هذا القانون حسب فئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع التهرب او المخالفة فاذا تعذر تحديد هذا التاريخ فتخضع لفئات الضريبة النافذة وقت ضبط الجريمة او المخالفة.

التسجيل لدى الدائرة

    المادة (13) :

أ . يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الانموذج المعد لهذه الغاية وذلك عند حلول أي من التواريخ التالية ايها اسبق :

1. تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة اذا تبين ان سلعته خلال الاثني عشر شهرا التالية لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل المعين بمقتض احكام المادة 14 من هذا القانون .

2. نهاية فترة اثني عشر شهرا متتالية تبلغ فيها قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المعين بموجب احكام المادة 14 من هذا القانون .

3. نهاية فترة احد عشر شهرا متتالية يتبين فيها للشخص ان قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة قد تبلغ حد التسجيل المعين بموجب احكام المادة 14 من هذا القانون خلال الفترة المذكورة واول شهر لاحق لها .

ب. يلتزم الشخص الذي يقوم باستيراد سلعة او خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الانموذج المعد لهذه الغاية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول استيراد له مهما بلغ حجم مستورداته الا اذا كان الاستيراد للاستعمال الشخصي .

ج. اذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجيل بموجب هذا القانون ، فللمدير الموافقة على تسجيله اعتبارا من تاريخ التزامه بالتسجيل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

د . تقيد الدائرة طلبات التسجيل التي تقدم اليها بموجب الفقرة (ا) من هذه المادة في سجل خاص تعده لهذه الغاية وذلك بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.

ه يترتب على كل مسجل اعلام الدائرة خطياً باية تغييرات تطرا على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال (30) يوماً من حدوث تلك التغييرات.

و. تحدد التعليمات التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب اثباتها فيه والشروط والقواعد والمدد والاعلانات والاجراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم اصدارها.

حد التسجيل

    المادة (14) :

أ . يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون .

ب. يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل ان يقدم طلبا الى الدائرة لتسجيله ، وتسري عليه في هذه الحالة الاحكام الخاصة بالمسجل الواردة في هذا القانون .

ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، اذا اشترك اكثر من شخص في بيع سلعة او خدمة وكان أي منهم غير مسجل ، وكانت مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة او حرفة او اختصاص واحد ويمارسون اعمالهم معا او في موقع واحد يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصا واحدا عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة .

د . يلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف في أي من الحالات التالية :

1. اذا ثبت ان المكلف لم يعد يمارس بيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة وفق احكام هذا القانون .

2. اذا تقدم المكلف بطلب لالغاء تسجيله لانه اصبح غير ملزم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون ، ويسري مفعول الغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب .

ه 1. تستحق الضريبة على جميع السلع الخاضعة لها والتي تكون في حوزة الشخص عند الغاء تسجيله وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، وتحتسب الضريبة على اساس سعر السلعة السائد في السوق او سعر الكلفة بتاريخ الغاء التسجيل ايهما اقل .

2. يلتزم الشخص الذي تم الغاء تسجيله وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم اقرار ضريبي نهائي ودفع الضريبة واي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة في الموعد المحدد له .

و. اذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعات المكلف من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة ( صفر) يجوز للمدير بناء على طلب المكلف ان يقرر اعفاءه من التسجيل . واذا طرا أي تغيير بحيث اصبح أي جزء من مبيعات ذلك المكلف خاضعا للضريبة بنسبة اخرى ، يلتزم المكلف المذكور بتقديم طلب لاعادة تسجيله خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع ذلك التغيير .

الاقرار الضريبي

    المادة (15) :

أ . 1. يلتزم المسجل عند تقديم الاقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة ليتم احتساب مقدار الضريبة على اساسها .

2. يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع أي منهما .

3. للمدير ان يتحقق من القيمة الحقيقية لبيع السلعة او الخدمة بالطلب من المكلف تزويده بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بعملية البيع .

ب. تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على بيع السلعة او الخدمة الى قيمتها الحقيقية لغايات احتساب الضريبة العامة عليها .

ج. يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا اليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك الضريبة الخاصة المستحقة عليها وفق احكام هذا القانون .

د . اذا كان بدل بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة محددا بعملة اجنبية ، فيتم تحويلها الى الدينار الاردني على اساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع .

ه تطبق احكام هذه المادة على السلع او الخدمات التي ارتكبت بشانها أي مخالفة لاحكام هذا القانون بما في ذلك التهرب من دفع الضريبة عليها .

اقرار المبيعات

    المادة (16) :

أ .1. على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة ان يقدم للدائرة كل شهرين اقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة .

2. على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة ان يقدم للدائرة اقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة .

3. يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها .

4. على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة يجوز للمدير وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية للمسجل على الا تتجاوز باي حال ستة اشهر

ب.1. يلتزم المسجل بتقديم الاقرار على الانموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وان لم يحقق أي مبيعات خلالها سواء كان الاقرار خطيا او باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات .

2. يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية وللمدير منح المسجل مدة اضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد .

شروط اضافة الضريبة الى السعر

    المادة (17) :

تضاف الضريبة الى سعر السلع او الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح. ويشترط في ذلك ان يعدل حكماً السعر المتعاقد عليه لاي سلعة او خدمة بحيث يصبح شاملاً للسعر مضافاً اليه الضريبة المحدثة على السلعة او الخدمة وملزماً لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص اعتباراً من تاريخ سريان الضريبة شريطة ان يتم ذلك بالتقاص مع ضريبة الاستهلاك ان كانت قائمة.

التزامات المسجل

    المادة (18) :

أ. يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وفق التعليمات التنفيذية.

ثانياً : بإعادة ترقيم الفقرة (د) منها لتصبح الفقرة (ب) .

ب. اذا قام شخص غير مسجل ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة فللمدير الزامه باصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيل عمليات البيع التي يقوم بها والاحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي صدرت او نظمت فيها .

صلاحية الخصم من الضريبة المستحقة

    المادة (19) :

للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه الى الدائرة ان يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على مبيعاته ما يلي :

أ . ما سبق له احتسابه او دفعه من ضريبة عامة او ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته .

ب. ما سبق له احتسابه او دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي اصبحت في عداد الديون المعدومة .

ج. ما سبق له تحمله من ضريبة عامة على مشترياته او مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله باستثناء المدرج منها في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون .

د. ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عن التسجيل .

ه. ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في انتاج سلع اخرى خاضعة للضريبة الخاصة .

حالات رد الضريبة

    المادة (20) :

يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل في السنة نفسها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية :

أ . الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع او الخدمات المصدرة او التي استعملت في انتاج سلع اخرى تم تصديرها .

ب. الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطا .

ج. رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب احكام المادة 19 من هذا القانون التي مضى على دفعها مدة تجاوزت شهرين ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة .

د. الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الاشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة الا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين دينارا وبحد اعلى خمسمائة دينار .

ه. الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة الى أي من الجهات المعفاة بموجب احكام المادة 21 من هذا القانون وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لهذه الضريبة .

الجهات المعفاة

    المادة (21) :

أ . يعفى من الضريبة :

1. مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات .

2. السلع والخدمات التي تستوردها او تشتريها محليا السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل .

3. السلع والخدمات التي يستوردها او يشتريها محليا اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان يكونوا غير اردنيين وغير فخريين وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل .

4. السلع والخدمات التي تستوردها او تشتريها محليا المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غيرالاردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية .

ب. يتم تحديد وتنظيم حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و4 من الفقرة أ من هذه المادة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية .

السلع الخاضعة للضريبة بنسبة صفر

    المادة (22) :

أ . تخضع للضريبة بنسبة او بمقدار ( صفر) السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا لاستعمال أي من الجهات والمشاريع التالية :

1. القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني .

2. المساجد والكنائس ومراكز الايتام والمسنين والاندية الرياضية والثقافية والاشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة .

3. المشاريع التي تتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار .

ب. تقوم الدائرة بوضع اسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات الجهات والمشاريع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاغراض المقررة لها .

ج. تعفى من الضريبة أي سلعة او خدمة كما يعفى منها أي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على هذا الاعفاء كليا او جزئيا في حالات محددة ولاسباب مبررة بناء على تنسيب من الوزير .

تعليمات الاعفاءات

    المادة (23) :

يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والاوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ما يلي :

أ . العينات التي تستهلك في اغراض التحليل بالمختبرات شريطة ان تكون كمياتها في حدود متطلبات التحليل وفق الاصول الفنية المعتمدة.

ب. الاشياء الشخصية المجردة من اي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

ج. المواد التي ترد من خارج المملكة كبدل تالف او ناقص عن ارساليات سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه.

د . الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، كما يعفى الاثاث المستعمل بالنسبة او بالشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به للقادمين للاقامة الدائمة في المملكة.

ه السلع والخدمات التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم ترد الضريبة عليها ثم اعيد استيرادها بذاتها خلال المدة المحددة في قانون الجمارك بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك في ذلك .

سريان الاعفاءات

    المادة (24) :

على الرغم مما ورد في القوانين الاخرى من اعفاءات ضريبية لا تسري الاعفاءات على هذه الضريبة الا ما نص عليه في هذا القانون.

التصرف في السلع المعفاة

    المادة (25) :

أ . 1. يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من دفع الضريبة او استعملها خلال الخمس سنوات التالية للاعفاء في غير الغاية التي اعفيت من اجلها بتسديد الضريبة المستحقة عليها وفقا لقيمة السلعة وفئة الضريبة بتاريخ التصرف او الاستعمال .


2. اذا لم تسدد الضريبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة ، فتستوفى الضريبة واي مبالغ مستحقة عليها على اساس تاريخ التصرف او الاستعمال او تاريخ اكتشاف الفعل او تاريخ التسوية الصلحية وفقا للضريبة الاعلى في أي من هذه الحالات .

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على السيارات المعفاة اذا تم التصرف بها وفقا للقيمة المحددة من قبل دائرة الجمارك .

دفع الضريبة دوريا

    المادة (26) :

أ . على المسجل دفع رصيد الضريبة دوريا للدائرة وفق اقراره او الاقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب احكام هذا القانون .

ب. على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الافراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقا للاجراءات المقررة لدفع الرسوم الجمركية ، ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها .

ج. على مستورد الخدمة دفع الضريبة المستحقة عليه للدائرة في أي من الحالات التالية ايهما اسبق :

1. خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة او أي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء .

2. عند افراج السلطات الجمركية عن المادة التي فدمت بواسطتها تلك الخدمة .

3. خلال ستة اشهر من تاريخ تلقي الخدمة او أي جزء منها وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء .

د . على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة اذا كان المستورد مسجلا فيجوز بموافقة المدير تاجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة او الخدمة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .

كيفية الرقابة

    المادة (27) :

تكون الرقابة غير مباشرة دفترية او آلية وللوزير فرض الرقابة المباشرة اذا راى ضرورة لذلك على ان يحدد بتعليمات تنفيذية شكل الرقابة وحدودها على المصانع والمعامل والمحال التجارية وغيرها من الاماكن التي يتم فيها مزاولة اعمال خاضعة للضريبة حسب الظروف والاعتبارات التي يقدرها.

غرامات المخالفات

    المادة (28) :

باستثناء الحالات التي تعتبر من اعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون ، للمدير ان يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية :

أ . التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة 13 من هذه القانون .

ب. التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانون .

ج. تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تزيد نسبته على 10% او خمسة الاف دينار ايهما اقل .

د . مخالفة احكام المادة 18 من هذا القانون اذا ادت هذه المخالفة الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة .

ه عدم اعلام الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد .

و. عدم الاستجابة دون عذر مبرر لاي من مذكرات الحضور او الاشعارات او الطلبات الصادرة خطيا عن موظفي الدائرة اثناء قيامهم بواجباتهم او مسؤولياتهم وفق احكام هذا القانون .

ز. التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله بصورة مخالفة لاحكام المادة 25 من هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة .

ح. تطبيق نسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسماية دينار .

ط. خصم الضريبة او ردها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ظهر زيادة في مقدار الخصم او الرد لا تتجاوز قيمتا خمسماية دينار .

ي. خصم الضريبة او ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في انتاج سلع اخرى لاغراض شخصية وذلك اذا كان مقداره هذا الخصم او الرد لا يزيد على خمسماية دينار .

ك. تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار أي منها اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة لا يتجاوز قيمتها خمسماية دينار .

ل. عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون .

دفع الغرامة والاعتراض

    المادة (29) :

أ. يبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالغرامة المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بها .

ب. يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى احكام المادة 28 من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة وللوزير الغاء او تخفيض او تثبيت الغرامة اذا تبين له ما يبرر ذلك .

ج. يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة ب من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه والمحكمة ان تؤيد الغرامة او تعدلها او تلغيها .

د. للمدير او من يفوضه اجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الادنى ولا تزيد على نصف الحد الاعلى من الغرامات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ويترتب على المصالحة وقف السير باجراءات الدعوى واسقاطها نهائيا والغاء ما قد يترتب على ذلك من اثار .

افعال التهريب

    المادة (30) :

جرائم التهريب وعقوباتها :


يعد تهربا من الضريبة ارتكاب أي من الافعال التالية :

أ . التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة 13 من هذا القانون .

ب. الغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق احكام هذا القانون .

ج. تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته 10% او خمسة الاف دينار ايهما اقل .

د . استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة الا اذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او يتم توريدها قبل اكتشافها .

ه. التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله بصورة مخالفة لاحكام المادة 25 من هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة .

و. تطبيق نسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة يتجاوز قيمته خمسمائة دينار .

ز. خصم الضريبة او ردها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ظهرت زيادة في الخصم او الرد تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار .

ح. خصم الضريبة او ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في انتاج سلع اخرى لاغراض شخصية وذلك اذا كان مقدار الخصم او الرد يتجاوز قيمته خمسمائة دينار .

ط. تقديم او اصدار مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او الامتناع عن تقديم او اصدار المستندات او الوثائق المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او تأجيل تقديمها او اصدارها بقصد التهرب الضريبي اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار .

ي. تقديم مستندات مزورة او مصطنعة او اصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة او خصمها او ردها خلافا لاحكام هذا القانون .

ك. حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها مع علمه بانها مهربة من الضريبة .

ل. التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب احكام هذا القانون .

عقوبة التهرب الضريبي /غرامة المثلي

    المادة (31) :

يعاقب على كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة امثالها وبغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعفت الغرامة الجزائية المحكوم بها واذا تكرر الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة فللمحكمة ان تحكم بالحد الاعلى للغرامة او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين .

المصالحة في جرائم التهريب

    المادة (32) :

للوزير او من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها والغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

صندوق الغرامات

    المادة (33) :

ينشا صندوق في الدائرة تحول اليه نسبة لا تزيد عن (20%) من حصيلة الغرامات ، لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والاسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تصرف وتوزع على الموظفين المتميزين في ادائهم وعلى كل من ساهم في اكتشاف التهرب من الضريبة او ضبط السلع المهربة منها ويتم ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

تعليمات استيفاء مقابل المطبوعات والتحليل والطوابع

    المادة (34) :

يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مقابل المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة ومصاريف التحليل.

ضمانات دفع الضريبة

    المادة (35) :

يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على ادخالها ادخالا مؤقتا بموجب كفالة بنكية او باي ضمانات اخرى يقبلها الى حين زوال صفة الادخال المؤقت وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

التسجيلات الصناعية والخدمية وترخيص السلع

    المادة (36) :

أ . تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة من التسجيلات الصناعية والخدمية التي تصدر عن الوزارة التي يرغب منشؤها بانتاج سلع او تقديم خدمات.

ب. يترتب على كل منتج لاي سلعة او مقدم لاي خدمة تزويد الدائرة بنسخة من الترخيص المعطى له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على الترخيص مع بيان وصف للسلعة التي سينتجها او الخدمة التي سيقدمها.

ج. على منتج اي سلعة او مقدم اي خدمة اعلام الدائرة عن فترات التوقف الكلي او الجزئي لعمله وذلك خلال اسبوع من التوقف.

صلاحية تنفيذ احكام القانون

    المادة (37) :

أ. تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون.

ب. لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :

1. تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع أو بالأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.

2. اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

3. اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .

تنظيم السجلات والمستندات

    المادة (38) :

أ. يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :

1. تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.

2. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.

3. تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري.

ب. دون الاخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة .

ج. يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الإنجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك.

د. يتم إصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً أو جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة فيها .

ه. في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية .

استخدام اجهزة الحاسوب

    المادة (39) :

يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتُعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي :

أ. أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها .

ب. أن يلتزم بأي شروط وإجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية .

بيان المحاسب القانوني باسماء عملائه

    المادة (40) :

يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية .

تقديم الاقرار الضريبي

    المادة (41) :

أ. يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصيا أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :

1. البريد المسجل .

2. البنوك .

3. أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

4. الوسائل الالكترونية .

ب. يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق ، وفي حال إرساله الكترونيا تُحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه .

تعديل الاقرار الضريبي

    المادة (42) :

للمسجل تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يُلزم المسجل بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المسجل مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار .

تدقيق الاقرار الضريبي

    المادة (43) :

أ. لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه.

ب. يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي أسبابا قد تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المسجل لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:

1. تاريخ المذكرة.

2. اسم المسجل ورقمه الضريبي.

3. الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.

4. مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.

5. اسم المدقق وتوقيعه.

ج. للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل او أي مكان آخر يتعلق به.

د. يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي.

قرار التدقيق

    المادة (44) :

أ. يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية :

1. اسم المسجل ورقمه الضريبي.

2. الفترة أو الفترات الضريبية.

3. الأسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق .

4. نتيجة التدقيق.

5. تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون .

ب. اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :

1. التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.

2. التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.

ج. في جميع الأحوال يتم تبليغ المسجل إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق.

د. على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي.

قرار التقدير الاولي

    المادة (45) :

أ. إذا تخلف المسجل عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أوَلي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المسجل عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المسجل اشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار.

ب. تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمسجل ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي.

ج. يعتبر قرار التقدير الأوَلي ملغى حكماً اذا قدَم المسجل الاقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة ( 46) من هذا القانون .

د. لغايات هذه المادة يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس وإجراءات التقدير الأوَلي .

قرار تقدير اداري

    المادة (46) :

أ. اذا لم يقدم المسجل اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ب. يتم تبليغ المسجل اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.

ج. يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري.

اصدار قرار اداري في حال عدم التسجيل

    المادة (47) :

أ . اذا تبين للدائرة بأن شخصاً يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون وان القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري يحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة عليه عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات او مبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.

ب‌. لغايات هذه المادة تصدر التعليمات التنفيذية لتحديد اسس واجراءات التقدير الاداري.

البت بالاعتراض

    المادة (48) :

أ. تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى (هيئة الاعتراض) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات إجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها.

ب. يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق او قرار التقدير الإداري بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (44) والمادتين (46) و(47) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.

ج. يعتبر قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة أو مرضه او لأي سبب معقول آخر وفي هذه الحالة يجوز لها أن تمدد تلك المدة الى الأجل الذي تراه مناسبا.

د. يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.

ه. تدعو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه، ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بمبيعات المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه.

و. تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال (90) يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغاءها.

ز. للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (و) من هذه المادة القيام بأي مما يلي :

1. التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار .

2. التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.

ح. تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الاشعار.

ط. اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار.

اعادة النظر في القرار

    المادة (49) :

أ. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (46) من هذا القانون او خلال مدة لا تزيد على ثماني سنوات من تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (47) من هذا القانون أن يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وبعد أن يُتيح المدير او من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت :

1. وجود خطا في تطبيق القانون ، او

2. إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة او لوجود مبيعات لم تعالج في حينه.

ب. لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار .

ج. تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن امام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار للمكلف .

تعليمات اخضاع القرارات للتدقيق

    المادة (50) :

للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في أي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق .

غرامة التاخير

    المادة (51) :

أ. في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخير او أي جزء منه .

ب. تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي اجراءات اخرى لازمة لذلك.

صلاحية التقسيط

    المادة (52) :

أ. للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ب. يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا.

رد المبالغ الزائدة

    المادة (53) :

أ. 1. اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة ، واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك.


2. اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتُلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً .

ب. لا ينظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضريبة او الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .

ج. لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي او بإقرار من المكلف بمرور الزمن .

تحصيل الضريبة وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية

    المادة (54) :

أ. إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة النافذ ، ويمارس المدير او من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في ذلك القانون.

ب. يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير او من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور.

صلاحية اصدار قرار بالقاء الحجز التحفظي

    المادة (55) :

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.

ب. يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير.

ج. يكون قرار القاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة .

المبلغ المقدر للضريبة والغرامات

    المادة (56) :

على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:

أ . اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة .

ب. اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون ، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف.

المحكمة المختصة

    المادة (57) :

أ. تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية او حقوقية او ادارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة او الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير او اي مبالغ اخرى يتعين دفعها او توريدها او ردها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :


1. الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق احكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (48) من هذا القانون.

2. القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير الاداري او للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض القابلة للطعن وفق احكام هذا القانون .

3. الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون.

4. الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي او المنع من السفر.

ب.1. تكون جميع الاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ويتم النظر فيها مرافعة.

2. تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق احكام التشريعات النافذة.

3. تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية الا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة امامها صفة الاستعجال .

ج. يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة.

د. على المكلف ان يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وان يقدم للمحكمة مع لائحة دعواه ايصالاً بدفعه وترد الدعوى اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه.

ه. يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظةً ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار .

و. للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه او ان تخفض او تزيد او تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه .

 

ز. اذا صدر قرار معدل عن المدير او من يفوضه وفق احكام المادة (49) من هذا القانون واقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط أي دعوى اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل .

ح. تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة .

ط.1. اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لاي سبب آخر ، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق احكام هذا القانون اشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة باسقاط الدعوى .

2. في كل الاحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لاكثر من مرتين .

ي. اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلاسه او تصفيته اثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة او وكيل التفليسة او المصفي خلال ستة اشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق احكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والاشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية .

ك. باستثناء الدعاوى المعدة للفصل ، تحال جميع الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها المنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون :

1. لدى محكمة الجمارك البدائية الى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها .

2. لدى محكمة الجمارك الاستئنافية الى محكمة الاستئناف الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها.

ل. تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ احكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفا فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية على التوالي .

النيابة العامة الضريبية

    المادة (58) :

أ. تتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل الدائرة في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها امام المحكمة وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة لكل من اعضائها .

ب. تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او رئيس النيابة العامه.

ج.1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية.


2. تعتبر خدمة المدعي العام الذي مارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز من ضمن خدمة المدعي العام الضريبي لغايات البند (1) من هذه الفقرة .

تطبيق اصول المحاكمات الجزائية

    المادة (59) :

تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون , كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المثول امام المحكمة

    المادة (60) :

يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضياً عاملاً او سابقاً او محامياً مزاولاً او غير مزاول وغيرهم من الاشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين.

تقديم لائحة الدعوى

    المادة (61) :

تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها ، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قُدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها .

اعتماد عنوان المسجل

    المادة (62) :

يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة .

التبليغ

    المادة (63) :

أ .1. تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (62) من هذا القانون .


2. اذا تعذر تبليغ المكلف وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع اثاره .

ب.1. اذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المادة (62) من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين .

2. للمدقق او هيئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب.

ج. في جميع الاحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات او بواسطة شخص مفوض عنه.

د. يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على ارساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لاثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (62) من هذا القانون .

ه. لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون .

التبليغ عن اجراءات التصفية او شهر الافلاس

    المادة (64) :

على كل مصف لأي شركة او تركة او وكيل تفليسة او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الافلاس او أي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من اولئك الاشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة آلت اليهم من التركة .

صلاحية طلب المعلومات

    المادة (65) :

أ. للمدير او لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على افشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون .

ب. يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده .

ج‌. للمدير او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك تولي اعمال الرقابة على اماكن الادارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والدخول الى أي مكان يجري ممارسة عمل فيه وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها اذا اقتنع ان ذلك ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته ، كما يجوز له اخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام باعماله.

د. لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ .

ما يترتب على من يقوم بواجب رسمي

    المادة (66) :

أ. يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :

1. ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بنشاط اي شخص او مفردات ذلك النشاط انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.

2. ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير.

3. ان يقدم الى المديرعند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال.

ب. لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من احكام هذا القانون بأن يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير او قرار تدقيق او نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة او بأن يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي أمر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم .

ج. يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرارات تدقيق او نسخها تتعلق بنشاط أي شخص او مفردات هذا النشاط وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في أي منها في اي وقت لاي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه او لأي غاية اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون.

مسؤولية المحاسب القانوني

    المادة (67) :

يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون .

تطبيق عقوبة اشد

    المادة (68) :

أ. لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد وَرَد النص عليها في اي تشريع آخر .

ب. تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافا لاحكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام .

منع مراجعة الدائرة

    المادة (69) :

أ. للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول أو التحايل على هذا القانون ، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة.

ب. يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة او قضية خلاف المعاملة او القضية الخاصة به الا بعد الحصول على موافقة خطيه مسبقة من المدير.

اجراء المصالحة في اي قضية

    المادة (70) :

للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة بموجب هذا القانون وذلك قبل صدور الحكم القطعي فيها وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.

صلاحية تصحيح الاخطاء

    المادة (71) :

يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.

تفويض الصلاحيات

    المادة (72) :

أ. للوزير أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير .

ب. للمدير أن يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

حساب المواعيد

    المادة (73) :

ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

صلاحية تحصيل الضريبة

    المادة (74) :

أ. تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة.

ب. اذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة او جرم خلافاً لاحكام هذا القانون فيتم احالته الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.

الانظمة التنفيذية

    المادة (75) :

أ. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها .

ب. يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

الغاءات

    المادة (76) :

يلغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم (34) لسنة 1988.

المكلفون بالتنفيذ

    المادة (77) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

15 ايار 1994



...