قانون العقوبات وتعديلاته

اسم القانون وبدء العمل به

    المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 1960 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

    المادة (2) :

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :

تعني لفظة (المملكة):المملكة الاردنية الهاشمية .وتشمل عبارة (الاجراءات القضائية):كافة الاجراءات التي تتخذ امام اية محكمة او مدع عام او مجلس قضائي ، او لجنة تحقيق او شخص يجوز اداء الشهادة امامها او امامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي او اللجنة او ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين او بدون اليمين .وتعني عبارة (بيت السكن):المحل المخصص للسكنى او اي قسم من بناية اتخذه المالك او الساكن اذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه او لاي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل ايضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد .وتشمل عبارة (الطريق العام):كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن او البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن او البلدان او القرى والانهار .وتشمل عبارة (مكان عام او محل عام):كل طريق عام وكل مكان او ممر يباح للجمهور المرور به او الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد او كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء او مكان يستعمل اذ ذاك لاي اجتماع او حفل عمومي او ديني او كساحة مكشوفة .ويقصد بلفظتي (الليل) او(ليلا):الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.ويراد بلفظة (الجرح):كل شرط او قطع يشرط او يشق غشاء من اغشية الجسم الخارجية .

وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجيا اذا كان في الامكان لمسه بدون شطر اي غشاء آخر او شقه .

لا عقوبة الا بنص

    المادة (3) :

لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت افعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة.

سريان الاحكام الجزائية من حيث الزمان

    المادة (4) :

1. كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الافعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشان تلك الافعال حكم مبرم.

2. كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه.

3. اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون . واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

4. اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم او عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم . على ان لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.

تنازع القوانين من حيث العقوبة الاخف

    المادة (5) :

كل قانون جديد يلغي عقوبة او يفرض عقوبة اخف يجب ان يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه واذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية .

تنازع القوانين من حيث العقوبات الاشد

    المادة (6) :

كل قانون يفرض عقوبات اشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه .

الاختصاص الاقليمي

    المادة (7) :

1. تسري احكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

2. تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، اذا تم على ارض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة او اي فعل من افعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك اصلي او فرعي:

أ. تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الاردنية .

ب. والاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش الاردني اذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش او من مصالحه.

استثناءات الصلاحية الاقليمية

    المادة (8) :

لا يسري القانون الاردني :

1. على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على ان الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.

2. على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني او في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .

الصلاحية الذاتية

    المادة (9) :

تسري احكام هذا القانون على كل اردني او اجنبي - فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة مخلة بامن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا او زور اوراق النقد او السندات المصرفية الاردنية او الاجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة .

الصلاحية الشخصية

    المادة (10) :

تسري احكام هذا القانون :

1. على كل اردني - فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة يعاقب عليها القانون الاردني. كما تسري الاحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الاردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية او الجنحة .

2. على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة اي موظف اردني اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة ممارسته اياها .

3. على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الاردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .

4. على كل اجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الاردنية الهاشمية جناية او جنحة يعاقب عليها القانون الاردني . اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل .

الحصانات

    المادة (11) :

لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .

مفعول الاحكام الاجنبية

    المادة (12) :

4. مفعول الاحكام الاجنبية :


فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني او اجنبي اذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه اذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم او بالعفو .

الاحكام غير الملاحقة في المملكة

    المادة (13) :

1. لا تحول دون الملاحقة في المملكة :

أ . الاحكام الصادرة في الخارج في اية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9) .

ب. الاحكام الصادرة في الخارج في اية جريمة اقترفت داخل المملكة .

2. وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الاجنبي قد صدر على اثر اخبار رسمي من السلطات الاردنية .

3. إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.

العقوبات الجنائية

    المادة (14) :

العقوبات بصورة عامة :

العقوبات الجنائية هي :

1. الاعدام .

2. الاشغال المؤبدة .

3. الاعتقال المؤبد .

4. الاشغال المؤقتة .

5. الاعتقال المؤقت .

العقوبات الجنحية

    المادة (15) :

العقوبات الجنحية هي :


1. الحبس .

2. الغرامة .

العقوبات التكديرية

    المادة (16) :

العقوبة التكديرية :


1. الحبس التكديري .

2. الغرامة .

عقوبة الاعدام

    المادة (17) :

2. العقوبات الجنائية :


1-الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه .

2- في حالة ثبوت كون المراة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة .

عقوبة الاشغال الشاقة

    المادة (18) :

الاشغال ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل مراكز الاصلاح والتاهيل او خارجه .

الاعتقال

    المادة (19) :

الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في احد مراكز الاصلاح والتاهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله باي عمل داخل مركز الاصلاح والتاهيل او خارجه الا برضاه .

الحد الادنى والاعلى للعقوبات الجنائية

    المادة (20) :

1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.

2. اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الادنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الاعلى عشرين سنة.

الحبس

    المادة (21) :

3. العقوبات الجنحية :


الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في احد مراكز الاصلاح والتاهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .

الغرامة

    المادة (22) :

الغرامة ، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

1. اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يومًا واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة .

2. عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تاديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة .

3. يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله .

الحبس التكديري

    المادة (23) :

4. العقوبات التكديرية :


تتراوح مدة الحبس التكديري بين اربع وعشرين ساعة واسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في اماكن غير الاماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية او جنحية ما امكن .

الغرامة التكديرية

    المادة (24) :

تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.

تطبيق المادة (22)

    المادة (25) :

تطبق احكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها .

 

5- بدائل العقوبات السالبة للحرية:-


المادة (25 مكررة):

1- للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو اكثر من البدائل التالية:-

أ- الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (100) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

ب- المراقبة المجتمعية: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

ج- المراقبة الإلكترونية: هي وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

د- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

2- للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

 المادة (25مكررة ثانياً):-

1- يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها.

2- تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها.

3- لقاضي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة (25 مكررة) أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته وذلك في الحالات التالية:-

أ- بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه.

ب- إذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه أو أبدى عذراً مقبولاً لذلك.

4- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة يحيل قاضي تنفيذ العقوبة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح للنظر في إلغاء البديل والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانوناً للجريمة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به، وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.

5- تحدد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بما في ذلك وسائل المراقبة الإلكترونية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

الحد الادنى والحد الاقصى للحبس والغرامة

    المادة (26) :

احكام شاملة :


الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون او اي قانون آخر دون ان يبين حداهما الادنى والاقصى او بين الحد الاقصى اكثر من اسبوع او اكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الادنى للحبس اسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الاقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الاقصى .

تحويل الحبس الى الغرامة

    المادة (27) :

1. يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل .

2. إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص .

3. اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.

التدابير الاحترازية

    المادة (28) :

التدابير الاحترازية هي :

1. المانعة للحرية .

2. المصادرة العينية .

3. الكفالة الاحتياطية .

4. اقفال المحل .

5. وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها .

التدابير المانعة للحرية

    المادة (29) :

1. المانعة للحرية :


1. من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.

2. من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة .

المصادرة العينية

    المادة (30) :

ملغاة

مصادرة الاشياء غير المشروعة

    المادة (31) :

يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمتهم او لم تفض الملاحقة الى حكم.

الكفالة الاحتياطية

    المادة (32) :

الكفالة الاحتياطية :


1. الكفالة الاحتياطية ، هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او تقديم كفيل مليء او عقد تامين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لاية جريمة .

2. يجوز ان تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولثلاث سنوات على الاكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا .

3. تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب ان يضمنه عقد التامين او الكفيل على ان لا ينقص عن خمسين دينارا او يزيد على مئتي دينار.

فرض الكفالة الاحتياطية

    المادة (33) :

يجوز فرض الكفالة الاحتياطية :

1. في حالة الحكم من اجل تهديد او تهويل .

2. في حالة الحكم من اجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة .

3. اذا كان ثمة مجال للخوف من ان يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه او احد افراد اسرته او الاضرار باموالهم.

الغاء الكفالة ورد التامين

    المادة (34) :

1. تلغى الكفالة ويرد التامين ويبرا الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي اريد تلافيه .

2. وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة .

اغلاق المحل

    المادة (35) :

4. اقفال المحل :


1. يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح .

2. ان اقفال المحل المحكوم به من اجل افعال جرمية او مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه او اي من افراد اسرته او اي شخص تملك المحل او استاجره وهو يعلم امره من ان يزاول فيه العمل نفسه .

3. ان هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز او دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة .

وقف هيئة عن العمل

    المادة (36) :

5. وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها :


يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل .

حل هيئة معنوية

    المادة (37) :

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة :

أ . اذا لم تتقيد بموجبات التاسيس القانونية .

ب. اذا كانت الغاية من تاسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .

ج. اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د . اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .

مدد الوقف عن العمل

    المادة (38) :

1. يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة .

2. ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الاهلية لتاسيس هيئة مماثلة او ادارتها .

عقوبة المخالفات السابقة

    المادة (39) :

يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار .

في حساب المدد

    المادة (40) :

احكام عامة

في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية

1. يوم العقوبة اربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري.

2. فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة اربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الاخير .

احتساب مدد الوقف

    المادة (41) :

تحسب دائما مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها .

انواع الالزامات المدنية

    المادة (42) :

1. انواع الالزامات المدنية :


الالزامات التي يمكن للمحكمة ان تحكم بها هي :

1. الرد .

2. العطل والضرر .

3. المصادرة .

4. النفقات .

الرد

    المادة (43) :

1. الرد ، عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان.

2. تجري الاحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير .

3. تسري الاحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرماً يمكن ان يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه .

تسليم الاموال

    المادة (44) :

1. اذا وصل الى حوزة النيابة اي مال من الاموال فيما يتعلق باية تهمة جزائية فيجوز للنيابة اثناء وجود الدعوى لديها او لاية محكمة نظرت في تلك التهمة ان تصدر اما من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال الى الشخص الذي يلوح لها انه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز اصدار القرار المناسب بشانه .

2. مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو لجنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها ، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك .

3. إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض.

نفقات الخزينة

    المادة (45) :

النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر :

1. اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساما متساوية الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك .

2. تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا .

3. على ان ما تقدم لا يمس احكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس .

4. يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.

5. في حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفاقا لاحكام قانون التنفيذ .

الالزامات المدنية

    المادة (46) :

2. احكام عامة :


1. تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة .

2. لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة الا اذا ارتكبت لغرض مشترك .

3. لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها.

4. يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

اسباب سقوط الاحكام الجزائية

    المادة (47) :

احكام عامة

الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تؤجل صدورها هي :

1. وفاة المحكوم عليه .

2. العفو العام .

3. العفو الخاص .

4. صفح الفريق المتضرر .

5. التقادم .

6. وقف التنفيذ .

7. اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق واي آثار جرمية اخرى .

خضوع الالزامات المدنية للاحكام الحقوقية

    المادة (48) :

ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقها لا تاثير لها على الالزامات المدنية التي يجب ان تظل خاضعة للاحكام الحقوقية .

وفاة المحكوم عليه

    المادة (49) :

1. تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه .

2. تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم .

3. لا تاثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل .

العفو العام

    المادة (50) :

1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية .

2. يزيل العفو العام حالة الاجرام من اساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .

3. لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة .

العفو الخاص

    المادة (51) :

1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رايه .

2. لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما.

3. العفو الخاص شخصي ويمكن ان يكون باسقاط العقوبة او ابدالها او بتخفيفها كليا او جزئيا .

صفح الفريق المتضرر

    المادة (52) :

إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:

1. اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.

2. إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (83) و(221) و(227) و(271) و(272) و(281) و(333) و(349) و(350) و(374) و(382) و(408) و(409) و(410/1) و(412/2،1) و(417) و(418) و(444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.

شروط الصفح

    المادة (53) :

1. الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط .

2. الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين .

3. لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية او المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم .

التقادم ووقف التنفيذ

    المادة (54) :

5. التقادم :

ان احكام التقادم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات .

المادة 54 مكررة :


6. وقف التنفيذ :


1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ، ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم .

2. يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين :

أ . اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره .

ب. اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

3. يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة .

4. يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها .

5. اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن.

الوصف القانوني للجريمة

    المادة (55) :

1. الوصف القانوني :


1. تكون الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحية او مخالفة .

2. يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا .

تغيير الوصف القانوني

    المادة (56) :

لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف عند الاخذ بالاسباب المخففة .

1اجتماع جرائم معنوي

    المادة (57) :

2. اجتماع الجرائم المعنوي :

1. اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد.

2. على انه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص اخذ بالوصف الخاص.

ملاحقة الفعل

    المادة (58) :

1. لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة .

2. غير انه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولى فاصبح قابلا لوصف اشد لوحق بهذا الوصف ، واوقعت العقوبة الاشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت اسقطت من العقوبة الجديدة .

اسباب التبرير/ ممارسة الحق

    المادة (59) :

3. اسباب التبرير:

الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة .

ممارسة حق الدفاع

    المادة (60) :

1. يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس او المال او نفس الغير او ماله.

2. يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي .

3. إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من هذا القانون.

اسباب التبرير

    المادة (61) :

لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية:

1. تنفيذا للقانون .

2. اطاعة لامر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون اطاعته الا اذا كان الامر غير مشروع .

الافعال التي يجيزها القانون

    المادة (62) :

1. لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة .

2. يجيز القانون :

أ. أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .

ب. اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب .

ج. العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضا العليل او رضا احد والديه أو ممثله الشرعي او في حالات الضرورة الماسة .

النية

    المادة (63) :

1. النية :

النية : هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون .

القصد الاحتمالي

    المادة (64) :

تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطا اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة .

النتيجة غير المقصودة

    المادة (65) :

لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد ان يؤدي اليها ارتكاب فعل ، الا اذا ورد نص صريح على ان نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله او بعضه من ذلك الفعل .

وقوع الجريمة على غير المقصود بها

    المادة (66) :

اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

الدافع

    المادة (67) :

2. الدافع :


1. الدافع : هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، او الغاية القصوى التي يتوخاها .

2. لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون .

الشروع

    المادة (68) :

1. الشروع :


الشروع : هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك :

1. الاشغال المؤبدة او المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الاقل اذا كانت العقوبة الاشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد .

2. ان يحط من اية عقوبة اخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.

الاعمال التحضيرية

    المادة (69) :

لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن افعال الجرم الاجرائية لا يعاقب الا على الفعل او الافعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة .

الشروع في الجناية

    المادة (70) :

اذا كانت الافعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة اسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي :

1. الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.

2. ان ينزل من اية عقوبة اخرى من الثلث الى النصف .

3. تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها.

الشروع في الجنحة

    المادة (71) :

1. لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة .

2. إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك .

اجتماع العقوبات

    المادة (72) :

2. اجتماع العقوبات :

1- إذا ثبت للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة:-

أ- الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدة.

ب- وللمحكمة الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مددها في جميع الأحوال على (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات.

2- إذا صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة:-

أ- أن تنفذ العقوبات المحكوم بها جميعها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات.

ب- تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي.

3 - يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها.

4- لا يحول القرار الصادر بمقتضى هذه المادة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت.

العلنية

    المادة (73) :

3. العلنية :


تعد وسائل للعلنية :

1- الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير انها جرت على صورة يستطيع معها ان يشاهدها اي شخص موجود في المحال المذكورة .

2- الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل .

3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور ، او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على اكثر من شخص أو نشرت بوسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد .

المسؤولية

    المادة (74) :

القسم الاول

في الاشخاص المسؤولين

1. لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.

2. يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً .

3. لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون .

الفاعل

    المادة (75) :

1. الفاعل :

فاعل الجريمة هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها .

الاشتراك

    المادة (76) :

اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها .

الشراكة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية

    المادة (77) :

الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) او في الجريمة المقترفة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام او الكتابة والناشر الا ان يثبت الاول ان النشر تم دون رضاه .

مسؤولية مدير الصحيفة

    المادة (78) :

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر او رئيس تحرير الصحيفة .

مفاعيل تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها

    المادة (79) :

1. مفاعيل الاسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها .

2. وتسري عليهم ايضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية او المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة .

3. إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.

المحرض والمتدخل

    المادة (80) :

2. المحرض والمتدخل:

1. أ . يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتاثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.

ب. ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.

2. يعد متدخلا في جناية او جنحة:

أ . من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.

ب. من اعطى الفاعل سلاحا او ادوات او اي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة.

ج. من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين او تقوية تصميم الفاعل الاصلي او ضمان ارتكاب الجرم المقصود.

د . من ساعد الفاعل على الافعال التي هيات الجريمة او سهلتها او اتمت ارتكابها.

ه. من كان متفقا مع الفاعل او المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها جميعها او بعضها او اخفاء شخص او اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.

و. من كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دابهم قطع الطرق وارتكاب اعمال العنف ضد امن الدولة او السلامة العامة، او ضد الاشخاص او الممتلكات وقدم لهم طعاما او ماوى او مختبا او مكانا للاجتماع .

عقوبة المحرض او المتدخل وتخفيض

    المادة (81) :

يعاقب المحرض او المتدخل:

1. أ. بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.

ب. بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

2. في الحالات الاخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد ان تخفض العقوبة من السدس الى الثلث.

3. اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها.

التحريض على المخالفة

    المادة (82) :

التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب .

اخفاء الاشياء الداخلة في ملكية الغير

    المادة (83) :

فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (80) من هذا القانون من اقدم وهو عالم بالامر على اخفاء الاشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت او اختلست او حصل عليها بارتكاب جناية او جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا.

اخفاء شخص اقترف جناية

    المادة (84) :

1. فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ه) و(و) من المادة (80) من اقدم على اخفاء شخص يعرف انه اقترف جناية او ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

2. يعفى من العقوبة اصول الجناة المخبئين وفروعهم وازواجهم وزوجاتهم واشقاؤهم وشقيقاتهم .

لا يعتد الجهل بالقانون

    المادة (85) :

القسم الثاني

في موانع العقاب

لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب اي جرم .

الغلط المادي

    المادة (86) :

1. لا يعاقب كفاعل او محرض او متدخل كل من اقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على احد العناصر المكونة للجريمة .

2. اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف .

الغلط الواقع في جريمة غير مقصودة

    المادة (87) :

يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب اذا لم ينتج عن خطا الفاعل .

القوة القاهرة

    المادة (88) :

1. القوة الغالبة والاكراه المعنوي :


لا عقاب على من اقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، او اي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه او تعطيل اي عضو من اعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط ان لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته او لم يستطع الى دفعه سبيلا.

حالة الضرورة

    المادة (89) :

2. حالة الضرورة :


لا يعاقب الفاعل على فعل الجاته الضرورة الى ان يدفع به في الحال عن نفسه او غيره او عن ملكه او ملك غيره ، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبا والخطر .

استثناءات حالة الضرورة

    المادة (90) :

لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونا ان يتعرض للخطر .

الجنون

    المادة (91) :

الفصل الثالث

في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة

1. الجنون :

يفترض في كل انسان بانه سليم العقل او بانه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس .

اسباب الاعفاء من العقوبة

    المادة (92) :

1. يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا او تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه افعاله او عاجزا عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في عقله.

2. كل من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الامراض العقلية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة .

السكر والتسمم بالمخدرات

    المادة (93) :

2. السكر والتسمم بالمخدرات :


لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول او عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها.

ملغاة

    المادة (94) :

ملغاة بموجب قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

الاعذار المحلة

    المادة (95) :

الفصل الثالث

الاعفاء من العقوبة والاسباب المخففة والمشددة لها


الفصل الاول

في الاعذار

1. الاعذار المحلة :


لا عذر على جريمة الا في الحالات التي عينها القانون.

اثار العذر المحل

    المادة (96) :

ان العذر المحِل يعفي المجرم من كل عقاب على انه يجوز ان تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا.

الاعذار المخففة

    المادة (97) :

عندما ينص القانون على عذر مخفف :

1. اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل.

2. واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى سنتين

3. واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة اشهر او الغرامة خمسة وعشرين دينارا .

الاستفادة من العذر المخفف / سورة غضب

    المادة (98) :

1. يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه.

2. لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون.

الاسباب المخففة

    المادة (99) :

إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي :

1. بدلا من الاعدام بالاشغال المؤبدة او بالاشغال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة.

2.أ. بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

ب. بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة.

3. ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.

4. ولها ايضا ما خلا حالة التكرار ، ان تخفض اية عقوبة لا يتجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل.

5. إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.

تخفيض العقوبة

    المادة (100) :

1. اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها ان تخفض العقوبة الى حدها الادنى المبين في المادتين (21و22) على الاقل .

2. ولها ان تحول الحبس الى غرامة او ان تحول - فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة .

3. يجب ان يكون القرار المانح للاسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات او الجنح .

مجرم مكرر

    المادة (101) :

الفصل الثالث

في التكرار

من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية :-

1- جناية تستلزم عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها.

2- جنحة تستلزم عقوبة الحبس يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها.

نكرار جنح

    المادة (102) :

من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل انفاذ هذه العقوبة فيه او في اثناء مدة عقوبته او في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه باحد الاسباب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة الاولى - حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات .

الجرائم المماثلة في التكرار

    المادة (103) :

تعتبر الجرائم الاتية جنحاً مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة :

1. الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون .

2. الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون .

3. الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون .

4. الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.

الاساس في التكرار

    المادة (104) :

لا يعتبر الحكم السابق اساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من محاكم مختصة.

سريان احكام الاسباب المشددة او المخففة

    المادة (105) :

احكام تشمل الفصول السابقة :

تسري احكام الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة على الترتيب التالي :

1. الاسباب المشددة المادية .

2. الاعذار .

3. الاسباب المشددة الشخصية .

4. الاسباب المخففة .

تعيين مفعول الاسباب المشددة او المخففة

    المادة (106) :

تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الاسباب المشددة او المخفضة على العقوبة المقضي بها .

المؤامرة

    المادة (107) :

الكتاب الثاني

الجرائم


الباب الاول

في الجرائم التي تقع على امن الدولة

المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة .

الاعتداء على امن الدولة

    المادة (108) :

يعتبر الاعتداء على امن الدولة تاما سواء اكان الفعل المؤلف للجريمة تاما او ناقصا او مشروعا فيه .

الاعفاء من عقوبة المؤامرة

    المادة (109) :

1. يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على امن الدولة واخبر السلطة بها قبل البدء باي فعل مهيء للتنفيذ .

2. اذا ارتكب فعل كهذا او بدء به لا يكون العذر الا مخففا .

3. يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي اخبر السلطة بمؤامرة او بجريمة اخرى على امن الدولة قبل اتمامها او اتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المتهمين الآخرين او على الذين يعرف مختباهم .

4. لا تطبق احكام هذه المادة على المحرض .

الخيانة

    المادة (110) :

الفصل الاول

في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

1. الخيانة :


1. كل اردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام .

2. كل اردني - وان لم ينتم الى جيش معاد - اقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال المؤبدة .

3. كل اردني تجند باية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الاجنبية .

دس الدسائس لدى دولة اجنبية

    المادة (111) :

كل اردني دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى العدوان ضد الدولة او ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال المؤبدة واذا افضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام .

دس الدسائس لدى العدو

    المادة (112) :

كل اردني دس الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه باي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام .

شل الدفاع الوطني

    المادة (113) :

1. يعاقب بالاشغال المؤبدة كل اردني اقدم باية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة باي شيء ذي طابع عسكري او معد لاستعمال الجيش او القوات التابعة له.

2. يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى تلف نفس .

اقتطاع اراض اردنيو بالخطب والكتابات

    المادة (114) :

يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الاقل كل اردني حاول باعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الاراضي الاردنية ليضمها الى دولة اجنبية او ان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة الاردنية .

تقديم المساعدة لجنود الاعداء

    المادة (115) :

1. كل اردني قدم سكنا او طعاما او لباسا لجندي من جنود الاعداء او لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من امره او ساعده على الهرب عوقب بالاشغال المؤقتة .

2. كل اردني سهل الفرار لاسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاشغال المؤقتة .

الافعال الواقعة على دولة ترتبط بمعاهدة تحالف

    المادة (116) :

تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.

الاجانب

    المادة (117) :

ينزل منزلة الاردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111-116) الاجانب الذين لهم في المملكة محل اقامة او سكن فعلي.

الجرائم الماسة بالقانون الدولي

    المادة (118) :

2. الجرائم الماسة بالقانون الدولي :


يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات :

1. من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.

2. من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم .

3. من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جنّد أو درّب شخصاً أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.

محاولة قلب دستور دولة اجنبية موالية

    المادة (119) :

كل من نظم او هيا او ساعد في المملكة اية محاولة لقلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت .

القتال لمصلحة دولة اجنبية

    المادة (120) :

من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة اجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

التحريض على الفرار والعصيان

    المادة (121) :

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة او يقوم به اردني باحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة اجنبية موالية من جنود البر او البحر او الجو على الفرار او العصيان .

تحقير دولة اجنبية

    المادة (122) :

يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف .

1. تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية .

2. القدح او الذم او التحقير الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثليها السياسيين في المملكة . لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم .

المعاملة بالمثل

    المادة (123) :

لا تطبق احكام المواد (119-122) الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشان او في الاتفاق المعقود معها احكام مماثلة .

ملغاة

    المادة (124) :

ملغاة

ملغاة

    المادة (125) :

ملغاة

ملغاة

    المادة (126) :

ملغاة

الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة

    المادة (127) :

4. الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة :


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل اردني وكل شخص ساكن في المملكة اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية او اية صفقة شراء او بيع او مقايضة مع احد رعايا العدو ، او مع شخص ساكن بلاد العدو.

المساهمة في قرض لمنفعة دولة معادية

    المادة (128) :

يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الاشخاص اذا ساهموا في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل .

اخفاء واختلاس اموال دولة معادية

    المادة (129) :

من اخفى او اختلس اموال دوله معادية او اموال احد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين .

اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات

    المادة (130) :

5. النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي :


من قام في المملكة زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاشغال المؤقتة .

اذاعة انباء كاذبة في المملكة

    المادة (131) :

1. يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من اذاع في المملكة في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة .

2. اذا كان الفاعل قد اذاع هذه الانباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .

اذاعة انباء كاذبة خارج المملكة

    المادة (132) :

1. كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك او ولي العهد او احد اوصياء العرش.

جرائم المتعهدين

    المادة (133) :

1. من لم ينفذ في زمن الحرب او عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد او استصناع او تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة او تموين الآهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا الى مائتي دينار .

2. اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطا غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.

3. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تاخر فقط .

4. وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على اي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد او في تاخير تنفيذه .

الغش في العقود

    المادة (134) :

كل غش يقترف في الاحوال نفسها بشان العقود المشار اليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالاشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتى مائتي دينار اردني .

الاعتداء على حياة جلالة الملك او حريته

    المادة (135) :

1. الجنايات الواقعة على الدستور :


1. كل من اعتدى على حياة جلالة الملك او حريته ، يعاقب بالاعدام .

2. كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته ، يعاقب بالاشغال المؤبدة .

3. يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش .

تغيير الدستور بطرق غير مشروعة

    المادة (136) :

يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .

اثارة العصيان ضد السلطات

    المادة (137) :

1. كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة.

2. اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام.

منع السلطات من ممارسة وظائفها

    المادة (138) :

الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة .

المؤامرة

    المادة (139) :

يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه .

اغتصاب السلطة

    المادة (140) :

2. اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية :

يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الاقل :

1. من اغتصب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية .

2. من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية او قيادة عسكرية.

3. كل قائد عسكري ابقى جنده محتشدا بعد ان صدر الامر بتسريحه او بتفريقه .

تاليف الفصائل المسلحة

    المادة (141) :

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من اقدم دون رضى السلطة على تاليف فصائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر .

الفتنة

    المادة (142) :

3. الفتنة :


يعاقب بالاشغال مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح الاردنيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات ويقضى بالاعدام اذا تم الاعتداء .

العصابات المسلحة

    المادة (143) :

يعاقب بالاشغال مؤبدا من راس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها ، اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الآهلين ، واما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات .

المشتركون في عصابات مسلحة

    المادة (144) :

1. يعاقب بالاشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .

2. غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة ولم يوقف في اماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور اي حكم .

تسهيل جنايات الفتنة

    المادة (145) :

من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى جنايات الفتنة المذكورة او اية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها ، يعاقب بالاشغال المؤقتة فضلا عن العقوبات الاشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة .

المؤامرة بقصد ارتكاب الجنايات

    المادة (146) :

يعاقب بالاشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة .

الارهاب

    المادة (147) :

4. الارهاب :


1. يقصد بالإرهاب : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .

2. يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية :

أ . منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشانها.

ب. قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت او دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له ان لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة.

ج. يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالاشغال المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك او المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الاموال التي تم التحفظ عليها .

الاعمال ارهابية

    المادة (148) :

1. المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهابية ، يعاقب عليها بالاشغال المؤقتة .

2. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا.

3. ويقضى بالاشغال المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي :

أ . الحاق الضرر ، ولو جزئيا ، في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او أي وسيلة نقل او أي منشات اخرى .

ب. تعطيل سبل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او تعطيل وسائط النقل او الحاق الضرر بها كليا او جزئيا .

4. ويقضى بعقوبة الاعدام في أي من الحالات التالية :

أ . اذا افضى الفعل الى موت انسان .

ب. اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر .

ج. اذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيميائية او الاشعاعية .

5. يعاقب بمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او احرز او نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة او أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة او أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية او لتمكين شخص اخر من استعمالها لتلك الغاية .

1. تقويض نظام الحكم والتحريض على مناهضته 2. احتجاز رهينة بقصد ابتزاز 3. تسلل وحمل مواد متفجرة

    المادة (149) :

1. يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية .

2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا او احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية او خاصة باي صورة كانت او اجبارها على القيام باي عمل معين او الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ادى هذا العمل الى ايذاء احد وبالاعدام اذا ادى الى موت احد .

3. يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من تسلل او حاول التسلل من والى اراضي المملكة او ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية .

اثارة النعرات

    المادة (150) :

5. الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة :

كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار.

الانتماء الى جمعيات غير مشروعة

    المادة (151) :

1. يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة .

2. ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية .

3. وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة املاكها .

اذاعة وقائع ملفقة لزعزعة الثقة في النقد

    المادة (152) :

6. النيل من مكانة الدولة المالية:

من اذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.

النيل من مكانة الدولة المالية

    المادة (153) :

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:

أ . اما على سحب الاموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.

ب. او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.

المادة (153) مكررة :

7. دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك.

2-ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من القطاع العام أو الخاص.

العصابات والتجمهرات غير المشروعة المسلحة

    المادة (154) :

1. التعاريف :

1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص او اكثر من الاشخاص الذين تتالف منهم حاملين اسلحة ظاهرة او مخفية .

2- على انه اذا كان بعضهم يحمل اسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الامر على سائر الاشخاص اذا كانوا على جهل به .

السلاح

    المادة (155) :

1. يعد سلاحا لاجل تطبيق المادة السابقة الاسلحة النارية وكل اداة او آلة قاطعة او ثاقبة او راضة وكل اداة خطرة على السلامة العامة.

2. ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل الا اذا كانت في الاصل مخصصة لاستعمالها في مهنة او صناعة او حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها او للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة او المهنة او الصناعة او للاستعمال البيتي .

وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء اكانت منتهية براس حاد ام لم تكن .

حمل سلاح ممنوع خارج المنزل

    المادة (156) :

2. حمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة :

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة اقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الاسلحة المبينة في المادة السابقة.

جمعيات الاشرار

    المادة (157) :

الفصل الثاني

في جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة

1. جمعيات الاشرار :


1- اذا اقدم شخصان او اكثر على تاليف جمعية او عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال يعاقبون بالاشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير .

2- غير انه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين .

عصابات السلب المسلحة

    المادة (158) :

1. كل جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر يجوبون الطرق العامة والارياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الاشخاص او الاموال او ارتكاب اي عمل آخر من اعمال اللصوصية ، يعاقبون بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

2. ويقضى عليهم بالاشغال المؤبدة اذا اقترفوا احد الافعال السابق ذكرها .

3. ويحكم بالاعدام على من اقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل او انزل بالمجني عليهم التعذيب والاعمال البربرية .

الجمعيات غير المشروعة

    المادة (159) :

2. الجمعيات غير المشروعة :


تعد جمعية غير مشروعة :

1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت او غير مسجلة ، تحرض او تشجع بنظامها او بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب اي فعل من الافعال غير المشروعة التالية :

أ . قلب دستور المملكة بالثورة او التخريب .

ب. قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف .

ج. تخريب او اتلاف اموال الحكومة الاردنية في المملكة .

2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك او استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة ايضا كل فرع او مركز او لجنة او هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة او تدار تحت سلطتها .

الانتساب لجمعيات غير مشروعة

    المادة (160) :

كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة او اشغل وظيفة او منصبا في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد او مندوب لها ، يعاقب بالاشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها .

تشجيع الافعال غير مشروعة

    المادة (161) :

كل من شجع غيره بالخطابة او الكتابة ، او باية وسيلة اخرى على القيام باي فعل من الافعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

دفع تبرعات لجمعية غير مشروعة

    المادة (162) :

كل من دفع تبرعات او اشتراكات او اعانات لجمعية غير مشروعة او جمع تبرعات او اشتراكات او اعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر .

نشر منشورات الجمعية غير المشروعة

    المادة (163) :

كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او ارسل بالبريد كتابا او نشرة او كراسا او اعلانا او بيانا او منشورا او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

التجمهر غير المشروع

    المادة (164) :

الفصل الثالث

في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالامن العام

1. اذا تجمهر سبعة اشخاص فاكثر بقصد ارتكاب جرم ، او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ، وتصرفوا تصرفا من شانه ان يحمل من في ذلك الجوار على ان يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول - انهم سيخلون بالامن العام او انهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة او سبب معقول اشخاصا آخرين للاخلال بالامن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع .

2. اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها للاخلال بالامن العام بصورة مرعبة للاهالي اطلق على هذا التجمهر (شغب) .

الاشتراك في تجمهر غير مشروع

    المادة (165) :

1. كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين معا .

2. من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين معا.

3.أ. كل من خرّب أو ألحق الضرر عمداً خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله ايذاء كالذي نصت عليه المادة (334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ب. ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) من هذا القانون .

4. إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة.

الاعفاء من العقوبة المفروضة في المادة 165

    المادة (166) :

يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل انذار ممثلي السلطة او الضابطة العدلية او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحا او يرتكبوا اية جناية او جنحة .

استمرار التجمهر غير المشروع

    المادة (167) :

1. اذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) انذرهم بالتفرق احد ممثلي السلطة الادارية ، او قائد الشرطة ، او قائد المنطقة او اي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوق او الصفارة او باية وسيلة اخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية .

2. اذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد احداث الشغب بعد اشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة او بعد صدور الامر اليهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لاي من المذكورين في الفقرة السابقة ، وللشرطة او اي اشخاص يقومون بمساعدة اي منهما ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور او للقبض على اي منهم وان ابدى احد منهم مقاومة جاز لاي شخص ممن تقدم ذكرهم ان يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته .

عدم تفرق المجتمعين

    المادة (168) :

1. اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين .

2. من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات فضلا عن اية عقوبة اشد قد يستحقها .

الموظف

    المادة (169) :

الباب الثالث

في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

احكام عامة

يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .

الرشوة

    المادة (170) :

الفصل الاول

في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

1. الرشوة :

كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد اوعين .

طلب الرشوة

    المادة (171) :

1. كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين .

2. يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الافعال .

1. عقوبة الراشي 2. اعفاء الراشي من العقوبة

    المادة (172) :

1. يعاقب الراشي ايضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

2. يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة اذا باحا بالامر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل احالة القضية الى المحكمة .

عرض الرشوة

    المادة (173) :

من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية او منفعة اخرى او وعده بها ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به عوقب - اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا - بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار .

الاختلاس

    المادة (174) :

2. الاختلاس واستثمار الوظيفة :

1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.

2- كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.

3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.

4- يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل او المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر.

استثمار الوظيفة بالغش

    المادة (175) :

1- من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشا في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضرارا بالفريق الآخر او اضرارا بالادارة العامة عوقب بالاشغال المؤقتة.

2- أ- كل من اقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها يعاقب بالأشغال المؤقتة.

ب- ولا تقل العقوبة المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض.

 ج- يعاقب بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة المتعاقدون والمقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.

3- ويحكم على الجاني إضافة للعقوبات المقررة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر.

استثمار الوظيفة بالحصول على منفعة شخصية

    المادة (176) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا:

1. كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء افعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية .

2. ممثلو الادارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي السلطة العامة اذا اقدموا جهاراً او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الاولية غير ما انتجته املاكهم.

تخفيض العقوبات المنصوص عليها في المادة 174

    المادة (177) :

 

 

1. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (174) و(175) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين او اذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل احالة القضية على المحكمة.

2. واذا حصل الرد والتعويض اثناء المحاكمة وقبل اي حكم في الاساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.

3. في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا اخذت المحكمة باسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة الى اقل من النصف.

تعدي الموظف على الحرية

    المادة (178) :

3. التعدي على الحرية :

كل موظف اوقف او حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة .

حجز الحرية بدون داع

    المادة (179) :

اذا قبل - مديرو وحراس مراكز الاصلاح والتاهيل او المعاهد التاديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين - شخصا دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى ابعد من الاجل المحدد يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة .

الموظفون الذين يرفضون او يؤخرون احضار شخص موقوف

    المادة (180) :

ان الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وافرادهما واي من الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون احضار شخص موقوف او سجين امام المحكمة او القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك ، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

دخول موظف مسكن بشكل غير مشروع

    المادة (181) :

1. كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن احد الناس او ملحقات مسكنه في غير الاحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار .

2. واذا انضم الى فعله هذا تحري المكان او اي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة اشهر .

3. واذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون ان يراعي الاصول التي يفرضها القانون ، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا .

4. وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفا محلا من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة باحاد الناس ومحال ادارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون او دون ان يراعي الاصول التي يفرضها القانون ، يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

اساءة استعمال السلطة

    المادة (182) :

4. اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة :


1. كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ احكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او اي امر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين .

2. اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفا عاما ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة .

تهاون موظف بواجبات الوظيفة والحق ضرر بمصالح الدولة

    المادة (183) :

1. كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته ، وتنفيذ اوامر آمره المستند فيها الى الاحكام القانونية ، يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر .

2. اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضَمِن قيمة هذا الضرر .

الامتناع عن تلبية طلب قانوني

    المادة (184) :

كل ضابط او فرد من افراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادارية ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين معا.

مقاومة الموظفين اثناء العمل

    المادة (185) :

الفصل الثاني

في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

1. مقاومة الموظفين :

1- من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا كان اعزلا من السلاح.

2- وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون.

المقاومة التي توقف عملاً مشروعاً

    المادة (186) :

كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار .

اعتداء على موظف

    المادة (187) :

2. اعمال الشدة :

1-أ. من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .

ب. لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب او الممرض في مستشفى خاص .

2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او على احد اعضاء مجلس الامة او على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

4- اذا كانت اعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى احكام هذا القانون من الثلث الى النصف .

الذم والقدح

    المادة (188) :

3. في الذم والقدح والتحقير :


1- الذم : هو اسناد مادة معينة الى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شانها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء اكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا .

2- القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام - من دون بيان مادة معينة .

3- واذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ ان ينظر الى مرتكب فعل الذم او القدح كانه ذكر اسم المعتدى عليه وكان الذم او القدح كان صريحا من حيث الماهية .

صور الذم او القدح

    المادة (189) :

لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه ان يقع على صورة من الصور الآتية :

1. الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط ان يقع :

أ . في مجلس بمواجهة المعتدى عليه .

ب. في مكان يمكن لاشخاص آخرين ان يسمعوه ، قل عددهم او كثر.

2. الذم او القدح الغيابي ، وشرطه ان يقع اثناء الاجتماع باشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين .

3. الذم او القدح الخطي ، وشرطه ان يقع :

أ . بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصنع ) .

ب. بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد .

4. الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع :

أ . بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة .

ب. باي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر .

التحقير

    المادة (190) :

التحقير : هو كل تحقير او سباب - غير الذم والقدح - يوجه الى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام او الحركات او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة .

ذم مجلس الامة او احد الهيئات الرسمية

    المادة (191) :

يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين اذا كان موجها الى مجلس الامة او احد اعضائه اثناء عمله او بسبب ما اجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى اي موظف اثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما اجراه بحكمها .

عدم جواز اثبات صحة الذم الى الموظف

    المادة (192) :

1. اذا طلب الذام ان يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا .

2. فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرا الذام ، والا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم .

3. واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت ان الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل باحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء .

عقوبة القدح

    المادة (193) :

يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا اذا كان موجها الى من ذكروا في المادة (191) .

عدم جواز اثبات صحة القدح

    المادة (194) :

اذا طلب القادح ان يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام .

1. اطالة اللسان على الملك على الملكة وولي العهد

    المادة (195) :

1. يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من :

أ . ثبتت جراته باطالة اللسان على جلالة الملك .

ب. ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الافعال .

ج. اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس .

د. تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس .

2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش او احد اعضاء هيئة النيابة .

تحقير الموظف

    المادة (196) :

يعاقب على التحقير :

1. بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين دينارا الى مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين معا اذا كان موجها الى موظف اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة .

2. واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر الى سنة .

3. واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة اشهر الى سنتين.

تمزيق وتحقير العلم او الشعار الوطني

    المادة (197) :

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ، كل من مزق او حقر العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية علانية.

النشر غير المشروع

    المادة (198) :

ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، ان نشر اية مادة تكون ذما او قدحا يعتبر نشرا غير مشروع الا :

1. اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة .

2. اذا كان موضوع الذم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على احد الاسباب الآتية :

أ . اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر من قبل الحكومة او مجلس الامة او في مستند او محضر رسمي ، او

ب. اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري او لانضباط الشرطة او الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك الى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها ، او

ج. اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر اثناء اجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الاجراءات كقاض او محام او شاهد او فريق في الدعوى ، او

د . اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح لاي امر قيل او جرى او اذيع في مجلس الامة ، او

ه.اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح عن اي شيء او امر قيل او جرى او ابرز اثناء اجراءات قضائية متخذة امام اية محكمة بشرط ان لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر ، او المحاكمة التي تمت فيها تلك الاجراءات ، تمت بصورة سرية ، او

و . اذا كان موضوع الذم او القدح هو نسخة او صورة او خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى احكام هذه المادة.

3. اذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك - ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم - اكان الامر الذي وقع نشره صحيحا او غير صحيح او كان النشر قد جرى بسلامة نية ام خلاف ذلك .

ويشترط في ذلك ان لا تعفي احكام هذه المادة اي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب احكام اي فصل آخر من هذا القانون او احكام اي تشريع آخر .

نشر موضوع الذم بحسن نية

    المادة (199) :

يكون نشر الموضوع المكون للذم ، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية اذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شانها ان تجعل الناشر ازاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر او اذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه ، بشرط ان لا يتجاوز حد النشر وكيفيته ، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة .

تمزيق الاعلانات الرسمية

    المادة (200) :

4. تمزيق الاعلانات الرسمية :


1- كل من مزق او شوه او اتلف قصدا اعلانا او مستندا الصق او على وشك الالصاق على بناية او مكان عام تنفيذا لاحكام اي تشريع او بامر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

2- اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجا على احد اعمالها كان عقابه الحبس من اسبوع الى شهر واحد .

انتحال الصفات

    المادة (201) :

5. انتحال الصفات او الوظائف:

1- من اقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية او ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

2- كل من تقلد علانية ودون حق وساما او شارة او زيا من ازياء او اوسمة او شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .

3- كل اردني تقلد علانية دون حق او بغير اذن جلالة الملك وساما اجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

انتحال شخصية موظف في الخدمة العامة

    المادة (202) :

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كل من :

أ . انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل او بالحضور الى مكان بحكم وظيفته ، او

ب. تظاهر دون حق بانه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعى بان من حقه ان يقوم باي فعل من الافعال او ان يحضر الى مكان من الامكنة لاجل القيام باي فعل بحكم وظيفته .

2. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا اقترف ايا من الافعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في اثناء العمل زيا او شارة خاصين بالموظفين .

فك الاختام

    المادة (203) :

6. فك الاختام ونزع الاوراق والوثائق :


1- من اقدم قصدا على فض ختم وضع بامر السلطة العامة او من المحكمة او احدى دوائرها لحفظ محل او نقود او اشياء او اوراق تتعلق باية مصلحة كانت او ازاله او صيّره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من اسبوع الى سنة.

2- واذا وقع الفعل مقترنا باعمال العنف فلا يكون الحبس اقل من ثلاثة شهور.

3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وازالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر اقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، واذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة .

نزع واتلاف الاوراق والوثائق

    المادة (204) :

1. من اخذ او نزع او اتلف اتلافا تاما او جزئيا اوراقا او وثائق اودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعات العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

2. واذا اقترف الفعل بواسطة فك الاختام او الخلع او التسلق او بواسطة اعمال العنف على الاشخاص ، كانت العقوبة الاشغال المؤقتة .

احراق او اتلاف سجلات السلطة العامة

    المادة (205) :

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من احرق او اتلف وان جزئيا سجلات او مسودات او اصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة .

كتم الجنايات

    المادة (206) :

الباب الرابع

في الجرائم المخلة بالادارة القضائية


الفصل الاول

في الجرائم المخلة بسير العدالة

1. كتم الجنايات والجنح :


1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و 136و 137و 138و 142و143و 145و 148) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة .

2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج اي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على اي من اصوله او فروعه .

اهمال الاخبار عن الجرائم

    المادة (207) :

1. كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، اهمل او ارجا الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا .

2. كل موظف اهمل او ارجا اعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف بها اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا .

3. كل من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه جناية او جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية .

4. تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى .

انتزاع المعلومات والاقرار بالعنف

    المادة (208) :

2. انتزاع الاقرار والمعلومات :



1- من سام شخصا اي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشانها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه الم او عذاب جسدي او معنوي يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخض اخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص يتصرف بصفته الرسمية .

3- واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال المؤقتة.

4- على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة .

اختلاق الجرائم

    المادة (209) :

3. اختلاق الجرائم والافتراء :


من اخبر السلطة القضائية او اية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم ترتكب ، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مده لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين .

الافتراء

    المادة (210) :

1. من قدم شكاية او اخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او اية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب اهمية ذلك الاسناد بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات .

2. واذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالاشغال المؤقتة .

رجوع المفتري عن افتراءه

    المادة (211) :

اذا رجع المخبر عن اخباره او المفتري عن افترائه قبل اية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وان كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق الادلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

الهوية الكاذبة

    المادة (212) :

4. الهوية الكاذبة :


من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او اي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسما او صفة ليست له ، او ادى افادة كاذبة عن هويته او محل اقامته او سكنه او عن هوية ومحل اقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار.

انتحال اسم الغير

    المادة (213) :

من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة .

شهادة الزور

    المادة (214) :

5. شهادة الزور :


1- من شهد زورا امام سلطة قضائية او مامور له او هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او انكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسال عنها ، سواء اكان الشخص الذي ادى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة ام لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات ام لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .

2- واذا وقع منه هذا الفعل في اثناء تحقيق جناية او محاكمتها، حكم عليه بالاشغال المؤقتة واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال عن عشر سنوات .

3- وان وقعت الشهادة من دون ان يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة .

الاعفاء من العقوبة

    المادة (215) :

يعفى من العقوبة :

1. الشاهد الذي ادى الشهادة اثناء تحقيق جزائي اذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل ان يختم التحقيق ويقدم في حقه اخبار .

2. الشاهد الذي شهد في اية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل اي حكم في اساس الدعوى ولو غير مبرم .

حالات الاعفاء من عقوبة شهادة الزور

    المادة (216) :

1. يعفى من العقوبة:

أ . الشاهد الذي يحتمل ان يتعرض - اذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا، او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخوانه او اصهاره من الدرجات ذاتها.

ب. الشخص الذي افضى امام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب ان ينبه الى ان له ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا شاء.

2. وفي الحالتين السابقتين اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.

حالات تخفيض نصف عقوبة شهادة الزور

    المادة (217) :

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي اديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتما ، لو قال الحقيقة او يعرض احد اقاربه لضرر كالذي اوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة .

الخبرة الكاذبة

    المادة (218) :

6. التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة :


1- ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية ويَجزم بامر مناف للحقيقة او يؤوله تاويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من ان يكون خبيرا فيما بعد .

2- ويحكم بالاشغال المؤقتة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية .

الترجمة الكاذبة

    المادة (219) :

يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية .

الخبير والترجمان

    المادة (220) :

تطبق على الخبير والترجمان احكام المادة (216) .

اليمين الكاذبة

    المادة (221) :

7. اليمين الكاذبة :


1- من حلف - بصفة كونه مدعيا ام مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا .

2-  ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل ان يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما.

اخفاء او اتلاف الوثائق والمستندات

    المادة (222) :

8. الاعمال التي تعرقل سير العدالة :


1- كل من اخفى او اتلف قصدا وثيقة او مستندا او اي شئ آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في اية اجراءات قضائية قاصدا بعمله هذا ان يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة حتى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .

2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة .

التاثير على الاجراءات القضائية

    المادة (223) :

كل من وجه التماسا الى قاض كتابة ام مشافهة محاولا بذلك ان يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة اجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

نشر الاخبار التي تؤثر على القضاة والشهود

    المادة (224) :

كل من نشر اخبارا او معلومات او انتقادات من شانها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع اي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لاولي الامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ما يحظر نشره

    المادة (225) :

9. ما يحظر نشره :


يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر :

1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.

2- محاكمات الجلسات السرية .

3- المحاكمات في دعوى السب .

4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها .

فتح الاكتتابات او الاعلان عنها

    المادة (226) :

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات او الاعلان عنها باية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر .

وضع اليد بصورة غير قانونية

    المادة (227) :

الفصل الثاني

فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

1. الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية :

1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا :

أ . من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية .

ب. من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد.

2. واذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين .

فرار السجناء

    المادة (228) :

2. فرار النزلاء :


1- كل من كان موقوفا بصورة قانونية من اجل جريمة وهرب ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كان موقوفا بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا اذا كان موقوفا بجنحة.

2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من اجل جناية او جنحة فهرب ، يضاف الى عقوبته الاصلية مدة لا تزيد على نصفها، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .

اتاحة الفرار للسجناء وتسهيله

    المادة (229) :

1. من اتاح الفرار او سهله لشخص اوقف او سجن وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة اشهر .

2. واذا كان الفار قد اوقف او سجن من اجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والاشغال المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

3. واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الاشغال المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الاشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات .

اتاحة الفرار للسجناء

    المادة (230) :

1. كل من كان مكلفا بحراسة شخص اوقف او سجن وفاقا للقانون ، فاتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة في الحالة الاولى المذكورة في المادة السابقة وبالاشغال من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالاشغال من خمس سنوات الى عشر في الحالة الثالثة .

2. اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الاولى المذكورة آنفا والحبس من ستة اشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة .

امداد السجين بالاسلحة تسهيلاً لفراره

    المادة (231) :

1. من وكل اليه حراسة موقوف او سجين وامده تسهيلا لفراره باسلحة او بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالاشغال المؤقتة .

2. واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا اقل من سنتين .

تخفيض عقوبة تسهيل الفرار

    المادة (232) :

تخفض نصف العقوبة اذا امن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة اشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة اخرى توصف بالجناية او الجنحة .

استيفاء الحق بالذات

    المادة (233) :

الفصل الثالث

في استيفاء الحق بالذات

من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

استيفاء الحق بالعنف

    المادة (234) :

اذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.

الملاحقة

    المادة (235) :

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر اذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة اخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى .

تقليد ختم الدولة

    المادة (236) :

الباب الخامس

في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول

في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

1. من قلد ختم الدولة او امضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الامر ، عوقب بالاشغال سبع سنوات على الاقل .

2. من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالاشغال المؤقتة .

تقليد ختم ادارة عامة او دمغه

    المادة (237) :

1. من قلد ختما او ميسما او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة اردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة .

2. ومن استعمل لغرض غير مشروع اية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا.

اتلاف المادة الجرمية

    المادة (238) :

من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا اتلف المادة الجرمية قبل اي استعمال او ملاحقة .

البنكنوت

    المادة (239) :

2. تزوير البنكنوت:


تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:

1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.

2- المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين.

3- كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم.

4-كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها .

تزوير البنكنوت

    المادة (240) :

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيّرة وهو عالم بأمرها.

تقليد وترويج وحيازة أوراق البنكنوت

    المادة (241) :

1. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها.

2. كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار.

3. اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار .

4. تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.

1. صنع،استعمال،بيع،حيازة اوراق تشبه اوراق بنكنوت 2. صنع،استعمال،حيازة قوالب 3. استعمال اسليب فنية 4. حفر،نقش 5. استعمال ،حيازة وسائل الطباعة

    المادة (242) :

كل من ارتكب فعلا من الافعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات :

1. صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع اي نوع من اوراق البنكنوت او ورقا يمكن ان يظن بانه من ذلك الورق الخاص ، او

2. صنع او استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه اطارا او قالبا او اداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه اية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، او

3. تسبب في استعمال الاساليب الفنية او الاحتيالية في اثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة اية ورقة او في اثبات اية كلمات او رسوم او علامات فارقة اخرى يقصد منها ان تكون مشابهة لها وان تسلك بدلا منها ، او

4. حفر او نقش باية صورة على اية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على انه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او اي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، او

5. استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الاداة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت .

اصدار البنكنوت من دون تفويض

    المادة (243) :

كل من اصدر ورقة من اوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا او كان شريكا في اصدارها يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .

مصادرة البنكنوت المزور او المقلد

    المادة (244) :

تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت انها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز اتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الاداة او المادة المعدة لصنع او تقليد الورق المستعمل للبنكنوت .

المسكوكات والمعادن

    المادة (245) :

3. الجرائم المتصلة بالمسكوكات :


في هذا الفصل :

تشمل لفظة (المسكوكات ) المسكوكات على اختلاف انواعها وفئاتها المصنوعة من اي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة او في اية بلاد اخرى.

وتشمل لفظة (معدن ) اي مزيج او خليط من المعادن .

ويراد بعبارة (المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غير الاصلية التي تحاكي المسكوكات الاصلية او التي يلوح انه قصد منها ان تحاكيها او ان يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات اصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الاصلية التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى اصبحت تحاكي مسكوكات اكبر منها قيمة او التي يلوح انها عولجت على تلك الصورة بقصد ان تصبح محاكية لمسكوكات اكبر منها قيمة او ان يخالها الناس كذلك ، وتشمل ايضا المسكوكات الاصلية التي قرضت او سحلت او انقص حجمها او وزنها على اي وجه آخر او عولجت بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى اخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص وتشمل ايضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء اكانت في حالة صالحة للتداول ام لم تكن وسواء اكانت عملية طلائها او تغييرها تامة ام لم تكن كذلك .

وتشمل عبارة (الطلي بالذهب او الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك .

صنع المسكوكات الزائفة

    المادة (246) :

كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

الطلاء بقصد التزييف

    المادة (247) :

يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:


1. طلى بالذهب او الفضة اية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك القطعة ، او

2. وضع اية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفة منها ، او

3. ادخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او

4. صنع او صلح لوحا او قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او فضية او على احد وجهيها او على اي جزء من احد وجهيها ، او

5. صنع او صلح عدة او اداه او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة اية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، او

6. صنع او صلح عدة او اداة او آلة تستعمل لقطع اقراص مدورة من الذهب او الفضة او من اي معدن آخر لكبسها .

انقاص وزن المسكوكات

    المادة (248) :

1. كل من سحل او قرض اية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

2. كل من احرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب او الفضة او محلولهما او باي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة انقصت من وزنها مع علمه بحقيقة امر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات .

تداول مسكوكات زائفة

    المادة (249) :

كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

تداول مسكوكات زائفة مع العلم

    المادة (250) :

كل من :

1. تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات اخرى ذهبية او فضية زائفة ،او

2. تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها زائفة ثم عاد فتداول سكة اخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، اما في اليوم ذاته او خلال الايام العشرة التالية ، او

3. احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بانها زائفة وبنية تداول اية قطعة منها .

يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات .

تكرار تداول مسكوكات ذهبية او فضية زائفة

    المادة (251) :

كل من ارتكب احدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الاخيرتين وكان قد ادين فيما مضى بارتكاب اي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالاشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

صنع اي سكة معدنية زائفة

    المادة (252) :

كل من :

1. صنع اية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، او

2. صنع او صلح عدة او آلة او اداة مهياة او مخصصة لان تستعمل في صنع اية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او احرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة امرها ، او

3. اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف باية سكة معدنية زائفة باقل من القيمة المعينة عليها او باقل من القيمة التي يلوح انها قصدت ان تكون لها او عرض نفسه للقيام باي فعل من هذه الافعال .

يعاقب بالاشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات .

تداول سكة معدنية زائفة

    المادة (253) :

كل من :

1. تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او

2. احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول اي منها مع علمه بانها زائفة .

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .

القبض بحسن نية على مسكوكات زائفة

    المادة (254) :

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من :

1. قبض عن نية حسنة اية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد ان تحقق عيبها .

2. تعامل وهو عالم بالامر باية مسكوكات او اوراق نقد بطل التعامل بها .

رفض قبول اوراق النقد القانونية

    المادة (255) :

كل من رفض قبول اية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او اوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

تزوير الطوابع

    المادة (256) :

4. تزوير الطوابع :


يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:

1- قلد او زور اية دمغة او طوابع الواردات او طوابع البريد المختصة بالدولة او اية طوابع اقرت الدولة استعمالها .

2- صنع او احرز عن علم منه قالبا او اداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة او الطوابع .

صنع قوالب الدمغة والطوابع

    المادة (257) :

يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:

1. صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في اخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه اي قالب او لوحة او آلة تستعمل في صنع اية دمغة او طابع من المملكة او في اية بلاد اجنبية ، او صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في طبع اية كلمات او خطوط او حروف او علامات تشبه الكلمات او الحروف او الخطوط او العلامات المستعملة في اي ورق اعدته السلطات ذات الشان لمثل الغايات السالفة الذكر ، او

2. احرز او تصرف باية ورقة او مادة اخرى مطبوع عليها رسم اي قالب او لوحة او آلة او اية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات او الارقام او الحروف او العلامات او الخطوط المشار اليها فيما تقدم وهو عالم بذلك .

استعمال الطوابع المقلدة او المزورة

    المادة (258) :

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالامر احد الطوابع المقلدة او المزورة .

2. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالامر طابعا مستعملا .

احكام شاملة

    المادة (259) :

احكام شاملة :


1. يعفى من العقوبة من اشترك باحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236 -257) واخبر الحكومة بها قبل اتمامها.

2. اما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا القانون .

التزوير

    المادة (260) :

الفصل الثاني

في التزوير

التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط أو بيانات نظام معلومات رسمي يحتج بها نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي .

استعمال مزور مع العلم

    المادة (261) :

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بامره الا اذا نص القانون على عقوبة خاصة .

التزوير الجنائي

    المادة (262) :

1. في التزوير الجنائي :


1- يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة اما باساءة استعمال امضاء او ختم او بصمة اصبع او اجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، واما بصنع صك او مخطوط واما بما يرتكبه من حذف او اضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط أو نظام معلومات رسمي .

2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها .

3- تطبق احكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافا كليا او جزئيا أو شطب أو إضافة أو تعديل أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي .

1. اساءة استعمال امضاء على بياض 2. ادخال معلومات غير قانونية

    المادة (263) :

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :

1. الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه ، او بتدوينه عقودا او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها . او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اية واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح .

2. الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو نظام معلومات رسمي او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بادخال قيد فيه يتعلق بمسالة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد .

منزلة الموظفين

    المادة (264) :

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم .

تزوير اوراق رسمية

    المادة (265) :

يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية أو في أي بيانات نظام معلومات رسمي باحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالاشغال المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .

المصدقات الكاذبة

    المادة (266) :

2. المصدقات الكاذبة :


1. من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية او اية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شانها ان تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح احد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين آنفا او زور تلك المصدقة او استعملها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.

2. وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء ، فلا ينقص الحبس عن سنة.

3. واذا ارتكب هذه الجريمة احد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.

اوراق التبليغ والمحاضر والتقارير

    المادة (267) :

ان اوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر انها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

استعمال شهادة حسن اخلاق صادرة للغير

    المادة (268) :

يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة اشهر كل من :

1. استعمل شهادة حسن اخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل .

2. صدرت له شهادة حسن اخلاق واعطاها او باعها او اعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل .

انتحال الهوية الكاذبة

    المادة (269) :

3. انتحال الهوية :

من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بغية الاضرار بحقوق احد الناس ، عوقب بالحبس من شهر الى سنة .

العلم بانتحال الهوية الكاذبة

    المادة (270) :

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفا هوية احد الناس الكاذبة امام السلطات العامة .

التزوير في اوراق خاصة

    المادة (271) :

4. التزوير في الاوراق الخاصة :


من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

محو تسطير شيك

    المادة (272) :

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها خمسون دينارا كل من :

1. محا تسطير شك او اضاف اليه او غير فيه ، او

2. تداول شكا مسطرا وهو عالم بان التسطير الذي عليه قد محي او اضيف اليه او غيّر فيه .

اطالة اللسان على الاديان

    المادة (273) :

الباب السادس

في الجرائم التي تمس الدين والاسرة

الفصل الاول

في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الاموات

من ثبتت جراته على اطالة اللسان علنا على ارباب الشرائع من الانبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

الافطار في رمضان

    المادة (274) :

من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا .

تخريب او اتلاف اماكن العبادة

    المادة (275) :

كل من خرب او اتلف او دنس مكان عبادة او شعارا او اي شئ تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك اهانة دين اية جماعة من الناس او فعل ذلك مع علمه بان تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ازعاج الناس عند اقامة الشعائر الدينية

    المادة (276) :

كل من ازعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند اقامتها او احدث تشويشا اثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على اي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين.

الاعتداء على المقابر

    المادة (277) :

1. كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة او لحفظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين .

2. كل من سبب ازعاجا لاشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف اي شخص او ان يؤدي الى اي اهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

اهانة الشعور الديني للاخرين

    المادة (278) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من:-

1. نشر شيئا مطبوعا او مخطوطا او صورة او رسما او رمزا من شانه ان يؤدي الى اهانة الشعور الديني لاشخاص آخرين او الى اهانة معتقدهم الديني ، او

2. تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شانه ان يؤدي الى اهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.

اجراء مراسم زواج بصورة مخالفة للقانون

    المادة (279) :

الفصل الثاني

في الجرائم التي تمس الاسرة

1. الجرائم المتعلقة بالزواج :

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة.

زواج اكثر من واحد

    المادة (280) :

1. كل شخص ذكرا كان او انثى ، تزوج في اثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء اكان الزواج التالي باطلا او يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات الا اذا ثبت :

أ . ان الزواج السابق قد اعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة دينية ذات اختصاص ، او

ب. ان الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج - في تاريخ الزواج السابق او تاريخ الزواج التالي - تتيح له الزواج باكثر من زوجة واحدة .

2. يعاقب بنفس العقوبة من اجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك .

عدم تسجيل الطلاق

    المادة (281) :

إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار.

الزنا

    المادة (282) :

2. الجنح المخلة باداب الاسرة :

1. يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

2. ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .

3. وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما .

اثبات الزنا

    المادة (283) :

الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة .

تحريك دعوى الزنا

    المادة (284) :

1. لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد احدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه .

2. لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة .

السفاح

    المادة (285) :

أ . السفاح بين الاصول والفروع سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين وبين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم ، يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

ب. السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية .

ملاحقة السفاح

    المادة (286) :

يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر احد المجرمين حتى الدرجة الرابعة .

خطف ولد دون السابعة وابدال ولد بغيره

    المادة (287) :

3. الجرائم المتعلقة بالقُصّر والعُجّز :


من قام بفعلٍ أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال المؤقتة .

ايداع ولد ماوى اللقطاء وكتم هويته

    المادة (288) :

من أودع قاصراً مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيدٌ في سجل الأحوال المدنية مولوداً غير شرعي معترف به أو مولوداً شرعياً عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل.

ترك وتعريض ولد دون السنتين للخطر

    المادة (289) :

1. كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

2. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره .

اهمال اعالة ولد

    المادة (290) :

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من :

1.أ. كان والداً او ولياً او وصياً لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او لذي إعاقة مهما بلغ عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته .

ب. كان والدا او وليا او وصيا لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، او لذي إعاقة مهما بلغ عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول - مع انه قادر على اعالته - وتركه دون وسيلة لإعالته .

2. وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره .

خطف او ابعاد قاصر

    المادة (291) :

4. التعدي على حراسة القاصر :


1-أ. من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائة دينار .

ب. وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره .

2- واذا كان القاصر قد خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

الاغتصاب

    المادة (292) :

الباب السابع

في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول

في الاعتداء على العرض

1. الاغتصاب ومواقعة القاصر :

1. أ . من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

ب. وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .

2. كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام.

مواقعة انثى لا تستطيع المقاومة

    المادة (293) :

من واقع انثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

مواقعة انثى قاصر

    المادة (294) :

1. من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

2. وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة.

3. وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

1. مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل 18 سنة

    المادة (295) :

1. أ . من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال عشرين سنة .

ب. وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

ج. إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.

2. ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

هتك عرض بالعنف او التهديد

    المادة (296) :

3. هتك العرض :

1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض انسان عوقب بالاشغال مدة لا تنقص عن اربع سنوات.

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

هتك عرض من لا يستطيع المقاومة

    المادة (297) :

يعاقب بالاشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.

هتك العرض بدون عنف او تهديد

    المادة (298) :

1. كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد - ذكرا كان او انثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

2. ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

هتك عرض شخص لم يتم الثامنة عشرة

    المادة (299) :

كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد - ذكرا كان أو أنثى - لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.

تشديد العقوبات السابقة

    المادة (300) :

احكام شاملة :


تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292) و(293) و(294) و(296) و(297) و(298) و(299) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) .

تشديد العقوبات السابقة

    المادة (301) :

1. تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الاول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها :

أ . اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به .

ب. اذا اصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكرا فازيلت بكارتها .

2. اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :

أ. موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .

ب. اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة.

الخطف بالتحيل او الاكراه

    المادة (302) :

3. الخطف :

كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا - ذكرا كان او انثى - ، عوقب على الوجه الآتي :

1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها.

2- بالاشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى .

3- بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم .

4- بالاشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض .

5- بالاشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .

6- بالاشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.

ارجاع المخطوف

    المادة (303) :

يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا ارجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان واربعين ساعة الى مكان امين واعاد اليه حريته دون ان يقع عليه اي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة اخرى تؤلف جناية او جنحة .

خداع بكر بوعد الزواج

    المادة (304) :

4. الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء:

1-كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب - اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد - بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.

2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطعة أو مراسلات تثبت ذل .

3- كل من حرض امراة سواء اكان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين.

مداعبة منافية للحياء

    المادة (305) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء :

1. شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى .

2. شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.

عرض عمل منافي للحياء على صبي دون 15 عاما او انثى

    المادة (306) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول او الفعل او الحركة او الاشارة تصريحا أو تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:

1. شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .

2. شخص ذكر كان أو انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.

المادة 306 مكررة :

1. تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الاحوال التالية:

أ. اذا كان الفاعل احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون .

ب. اذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون.

ج. اذا اقترفها شخصان فأكثر .

2. في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة .

دخول اماكن النساء

    المادة (307) :

كل رجل تنكر بزي امراة فدخل مكانا خاصا بالنساء او محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر .

استعمال الاسباب المخففة في جرائم الاسباب المخففة

    المادة (308) :

احكام شاملة:

ملغاة بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.

المادة 308 مكررة:

لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرا كان أو أنثى او كان ذا اعاقة ، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

الحض على الفجور

    المادة (309) :

الفصل الثاني

في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

1. الحض على الفجور :

يراد ببيت البغاء في هذا الفصل : كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في اي دار تقيم فيها او تتردد اليها امراتان او اكثر لاجل مزاولة البغاء او إذا كانت إمراة واحدة يتردد عليها اكثر من رجل .

قيادة انثى ليست بغيا للبغاء

    المادة (310) :

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة :

1. انثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج ، وكانت تلك الانثى ليست بغيا او معروفة بفساد الاخلاق ، او

2. انثى لتصبح بغيا في المملكة او في الخارج ، او

3. انثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد اليه ، او

4. انثى لتغادر مكان اقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لاجل مزاولة البغاء ، او

5. شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به .

قيادة انثى للبغاء

    المادة (311) :

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من :

1. قاد او حاول قيادة انثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج .

2. قاد انثى ليست بغيا او معروفة بفساد الاخلاق بواسطة ادعاء كاذب او باحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة .

3. ناول انثى او اعطاها او تسبب في تناولها عقارا او مادة او اشياء اخرى قاصدا بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك اي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة .

اعداد بيت للبغاء

    المادة (312) :

1. يعاقب بالحبس حتى سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من :

أ. كان مستاجرا منزلا او متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال اي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك. أو

ب. كان مالكا منزلا او وكيلا لمالكه واجر ذلك المنزل ، او اي قسم منه مع علمه بانه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.

2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.

3. يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل شخص ذكرا كان او انثى اعتاد ممارسة البغاء.

فسخ عقد ايجار بيت البغاء

    المادة (313) :

1. اذا ادين مستاجر منزل لتهيئته بيتا للبغاء في ذلك المنزل او في اي قسم منه او لتوليه ادارته او لاشتغاله او مساعدته او لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او اي قسم منه كبيت للبغاء، يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بفسخ عقد الاجارة وتخلية الماجور وتسليمه للمالك.

2. واذا ادين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة ان تامر باقفال ذلك المنزل وفقا للمادة (35) من هذا القانون.

عقوبة السماح للطفل بالاقامة في بيت بغاء

    المادة (314) :

كل من كان معهودا اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت بغاء او بالتردد عليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا .

التكسب من البغي

    المادة (315) :

1. كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه اي انثى من البغاء، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.

2. اذا ثبت على شخص ذكر انه يساكن بغيا او انه اعتاد معاشرتها او انه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها انه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام، يعتبر انه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، الا ان يثبت خلاف ذلك.

المساعدة على البغاء

    المادة (316) :

كل امراة يثبت عليها انها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بانها تساعد تلك المراة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنتين وبغرامة مقدارها مائتا دينار.

استبقاء امراة بغير رضاها للبغاء

    المادة (317) :

يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امراة بغير رضاها :

1. في اي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء اكان هذا الرجل شخصا معينا او غير معين ، او

2. في بيت البغاء .

استبقاء امراة في بيت بغاء

    المادة (318) :

اذا وجدت امراة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت للبغاء ، يعتبر الشخص انه استبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن اعطائها اي شيء من البستها او مالها قاصدا بذلك ارغامها او حملها على البقاء في ذلك المنزل او بيت البغاء .

المواد البذيئة

    المادة (319) :

2. التعرض للآداب والاخلاق العامة :


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من :


1. باع او احرز بقصد البيع او التوزيع اية مادة بذيئة مطبوعة او مخطوطة او اية صورة شمسية او رسم او نموذج او أي شيء آخر يؤدي الى افساد الاخلاق ، او طبع او اعاد طبع مثل هذه الاشياء والمواد باية طريقة اخرى بقصد بيعها او توزيعها .

2. عرض في محل عام اي تصوير او صورة شمسية او رسم او نموذج بذيء او اي شيء آخر قد يؤدي الى افساد الاخلاق ، او وزع مثل هذه الاشياء لعرضها في محل عام ، او

3. ادار او اشترك في ادارة محل يتعاطى بيع او نشر او عرض اشياء بذيئة مطبوعة كانت او مخطوطة او صورة شمسية او رسوم او نماذج او اية اشياء اخرى قد تؤدي الى افساد الاخلاق ، او

4. اعلن او اذاع باية وسيلة من الوسائل ان شخصا يتعاطى بيع هذه المواد والاشياء البذيئة او طبعها او اعادة طبعها او عرضها او توزيعها .

فعل مناف للحياء علني

    المادة (320) :

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه .

2. تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من اكثر من شخص أو في حالة التكرار .

اجهاض المراة نفسها

    المادة (321) :

الفصل الثالث

في الاجهاض

كل امراة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بان يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

الاجهاض برضا الحامل

    المادة (322) :

1. من اقدم باية وسيلة كانت على اجهاض امراة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

2. واذا افضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المراة ، عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

الاجهاض دون رضا المراة الحامل

    المادة (323) :

1. من تسبب عن قصد باجهاض امراة دون رضاها ، عوقب بالاشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات .

2. ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا افضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المراة .

اجهاض امراة لنفسها محافظة على شرفها

    المادة (324) :

تستفيد من عذر مخفف ، المراة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322و323 ) للمحافظة على شرف احدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة .

الاجهاض من قبل الطبيب او الجراح

    المادة (325) :

اذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبا او جراحا او صيدليا او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها .

القتل قصدا

    المادة (326) :

1. القتل قصدا ، والقتل مع سبق الاصرار :

من قتل انسانا قصدا عوقب بالاشغال عشرين سنة.

الظروف المشددة للقتل القصد

    المادة (327) :

يعاقب بالاشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب :

1. تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، او للحيلولة بينهم وبين العقاب .

2. على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة .

3. على اكثر من شخص .

4. مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله .

عقوبة الاعدام على القتل القصد

    المادة (328) :

يعاقب بالاعدام على القتل قصداً :

1. اذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .

2. اذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ، او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب .

3. اذا ارتكبه المجرم على احد اصوله .

سبق اصرار

    المادة (329) :

الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصرّ منها ايذاء شخص معين او أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط .

جناية الضرب المفضي للموت

    المادة (330) :

1. من ضرب او جرح احدا باداة ليس من شانها ان تفضي الى الموت او اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متاثرا مما وقع عليه ، عوقب الفاعل بالاشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات .

2. يكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.

 

المادة (330) مكررة :


1. يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.

2. وتكون العقوبة:

أ. الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

ب. الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

ج. الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

3. تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

قتل الام وليدها بسبب حالة نفسية

    المادة (331) :

اذا تسببت امراة بفعل او ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بانها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تاثير ولادة الولد او بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته ، تبدل عقوبة الاعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

قتل الام وليدها اتقاء للعار

    المادة (332) :

تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي تسببت - اتقاء العار - بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته .

الايذاء المؤدي لمرض او تعطيل تزيد عن 20 يوما

    المادة (333) :

2. ايذاء الاشخاص:

كل من اقدم قصدا على ضرب شخص او جرحه او ايذائه باي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما، عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة سنة إذا استعمل الفاعل سلاحاً.

الايذاء

    المادة (334) :

إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة (333) من هذا القانون أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ولا يجوز في هذه الحالة تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وللشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.

 

المادة 334 مكررة :

كل من أقدم قصداً على :

1. ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل .

2. القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

احداث عاهة دائمة

    المادة (335) :

اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل ، او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة.

اجهاض حامل

    المادة (336) :

من تسبب باحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة (333) باجهاض حامل وهو على علم بحملها ، عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

تشديد العقوبات

    المادة (337) :

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333، 334، 334 مكررة ، 335، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327و 328 .

المشاجرة الناجم عنها قتل او تعطيل عضو

    المادة (338) :

اذا اشترك عدة اشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او ايذاء احد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الافعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها .

واذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الاشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الافعال الاجرائية المؤدية اليها بالاشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة .

حمل انسان على الانتحار

    المادة (339) :

1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق جماعي. 


2- من حمل انسانا على الانتحار او ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت .

3- واذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات اذا نجم ايذاء او عجز دائميين .

العذر المخفف في القتل

    المادة (340) :

3. العذر في القتل :


1. يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.

2. ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت .

3.أ. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .

ب. كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة .

الدفاع المشروع

    المادة (341) :

تعد الافعال الآتية دفاعا مشروعا:

1. فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او باي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه او عرضه او نفس غيره او عرضه ، بشرط ان:

أ . يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.

ب. ان يكون الاعتداء غير محق.

ج. ان لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر.

2. فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او باي فعل مؤثر دفاعا عن ماله او مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:

أ . ان يقع الدفاع اثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف، او

ب. ان تكون السرقة مؤدية الى ضرر جسيم من شانه ان يخل بارادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف. وان لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل او الجرح او الفعل المؤثر.

ما يعد دفاع مشروع

    المادة (342) :

يعد دفاعا مشروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول الدخول ، ليلا او نهارا ، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج او السور دون مبرر او باقتحام مداخله او ابوابه بثقبها او كسرها او خلعها او باستعمال مفاتيح او ادوات خاصة لهذه الغاية.

تسبب بالوفاة باهمال او قلة احتراز

    المادة (343) :

4. القتل والايذاء من غير قصد :

من سبب موت احد عن اهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

الايذاء

    المادة (344) :

1. إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار، وإذا كان الايذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار.

2. يعاقب كل ايذاء آخر غير مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .

3. وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه اذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة ايام .

4. تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية .

القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب

    المادة (345) :

5. القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب :


اذا كان الموت او الايذاء المرتكبان عن قصد نتيجة اسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، او لانضمام سبب منفصل عن فعله تماما عوقب كما ياتي :

1. بالاشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كان فعله يستلزم عقوبة الاعدام او الاشغال المؤبدة .

2. بتخفيض اية عقوبة مؤقتة اخرى حتى نصفها اذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الاعدام او الاشغال المؤبدة .

المادة 345 مكررة :

مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و(341) و(342) من هذا القانون ، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و(98) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أياً من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان او أنثى .

حجز حرية

    المادة (346) :

الفصل الثاني

في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

1. حرمان الحرية :

كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، واذا كان قد حجزه بادعائه زورا - بانه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه - يعاقب بالحبس مدة ستة اشهر الى سنتين ، واذا وقعت هذه الافعال على موظف اثناء وظيفته او بسبب ما اجراه بحكم وظيفته أو على ذي إعاقة مهما بلغ عمره كانت العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

خرق حرمة المنزل

    المادة (347) :

2. خرق حرمة المنزل والاماكن والحياة الخاصة:

1- من دخل مسكن آخر او ملحقات مسكنه خلافا لارادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الاماكن المذكورة خلافا لارادة من له الحق في اقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

2-  ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين .

3- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ، الا بناء على شكوى الفريق الآخر .

التسلل بواسطة الكسر او العنف

    المادة (348) :

1. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الاسبوع او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الاشخاص الى اماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور، او مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه عنها.

2. ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

المادة 348 مكررة :

يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

تهديد بالسلاح

    المادة (349) :

3. التهديد:

1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.

2- واذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

التهديد بجناية عقوبتها الاعدام

    المادة (350) :

من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الاشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا او بالامتناع عنه .

التهديد الشفوي

    المادة (351) :

اذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة اعلاه امرا او تضمن امرا الا انه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين .

التهديد بجناية اخف من الجنايات

    المادة (352) :

يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية اخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) اذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها .

التهديد بجنحة

    المادة (353) :

التهديد بجنحة المتضمن امرا اذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر .

التهديد بالقول

    المادة (354) :

كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق ، اذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شانها التاثير في نفس المجني عليه تاثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

افشاء الاسرار

    المادة (355) :

4. افشاء الاسرار :


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :

1- حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على اسرار رسمية واباح هذه الاسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها او الى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقا للمصلحة العامة .

2- كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية او رسوما او مخططات او نماذج او نسخا منها دون ان يكون له حق الاحتفاظ بها او دون ان تقتضي ذلك طبيعة وظيفته .

3-  كان بحكم مهنته على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع .

افشاء موظف البرق والبريد الاسرار بحكم وظيفته

    المادة (356) :

1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بان يطلع على رسالة مظروفة او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل اليه .

2. ويعاقب بالحبس مدة ستة اشهر او بالغرامة حتى عشرين دينارا من كان ملحقا بمصلحة الهاتف وافشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او عمله .

اتلاف وفض الرسائل

    المادة (357) :

كل شخص يتلف او يفض قصدا رسالة او برقية غير مرسلة اليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير .

الذم

    المادة (358) :

5. الذم والقدح والتحقير :


يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في المادة (188) بالحبس من شهرين إلى سنة .

القدح

    المادة (359) :

يعاقب على القدح باحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادتين (188و189) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة (190)بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً .

التحقير

    المادة (360) :

من حقر احد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا او فعلا وجها لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه ، او باطالة اللسان عليه او اشارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

القاء الغائط

    المادة (361) :

كل من القى غائطا او ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين دينارا الى خمسين دينارا .

احكام شاملة

    المادة (362) :

احكام شاملة :


لا يسمح لمرتكب الذم او القدح تبريرا لنفسه باثبات صحة الفعل موضوع الذم او القدح او اثبات اشتهاره الا ان يكون موضوع الذم جرما او يكون موضوع القدح معدودا قانونا من الجرائم ، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الامكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه احكام الذم .

جلب الحقارة للنفس

    المادة (363) :

اذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق او قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها او استرضي فرضي ، ساغ للمحكمة ان تحط من عقوبة الطرفين او من عقوبة احدهما لافعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها او تسقط العقوبة بتمامها .

ملاحقة دعاوى الذم والقدح والتحقير

    المادة (364) :

تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي .

ضمان الاضرار من الذم والتحقير

    المادة (365) :

للمدعي الشخصي ان يطلب بالدعوى التي اقامها تضمين ما لحقه بالذم او القدح او التحقير من الاضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الاضرار المعنوية وعلى المحكمة ان تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها .

ذم الميت

    المادة (366) :

اذا وجه الذم او القدح الى ميت ، يحق لورثته دون سواهم اقامة الدعوى .

رد دعوى التضمينات

    المادة (367) :

في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم او القدح او التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة 363 ترد دعوى التضمينات .

اضرام الحرائق قصدا

    المادة (368) :

الباب التاسع

في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا


الفصل الاول

في الحريق

1. يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من اضرم النار قصدا في ابنية او مصانع او ورش او مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ،او

2. في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او اكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او اكثر من شخص،او

3 . في سفن ماخرة او راسية في احد المرافئ ، او

4. في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء اكانت ملكه ام لا، او

5. في ابنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الامكنة الآهلة سواء اكانت ملكه ام لا ، او

6. في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

اضرام النار قصداً في حراج

    المادة (369) :

يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اضرم النار قصدا :

1. فيما لغيره من حراج او غابات للاحتطاب ، او في بساتين او مزروعات قبل حصادها .

2. في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها اذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فاضر به .

اضرام النار في ابنية غير مسكونة

    المادة (370) :

يعاقب بالاشغال المؤقتة من يضرم النار قصدا في ابنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الامكنة الآهلة او في مزروعات او اكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه سواء اكان لا يملك هذه الاشياء ام كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فاضرت به .

اضرام حريق بقصد الحاق ضرر مادي بالغير

    المادة (371) :

كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر ، يعاقب عليه بالحبس والغرامة .

الحريق المؤدي للوفاة

    المادة (372) :

اذا نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368و 369) وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370و371) .

الاتلاف بفعل مادة متفجرة

    المادة (373) :

تطبق الاحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا احد الاشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة .

التسبب بحريق ملك الغير عن اهمال

    المادة (374) :

من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين دينارا .

نزع آلة اطفاء الحرائق او اتلافها او اغفال تركيبها

    المادة (375) :

1. يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من نزع آلة وضعت لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل .

2. ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبرا بحكم القانون او الانظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للاصول او لم يبقها صالحة للعمل دائما .

تخريب الطرق والجسور

    المادة (376) :

الفصل الثاني

في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والاعمال الصناعية

1. طرق النقل والمواصلات :


من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او جسر وفي احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين ديناراً الى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر.

تعطيل الخطوط الحديدية

    المادة (377) :

1. يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من :

أ. عطل خطاً للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها .

ب. استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه .

2. إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة.

التسبب باغراق السفن والمركبة الهوائية

    المادة (378) :

1. يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة او استعمل اشارات مغلوطة او اية وسيلة خاصة اخرى بقصد اغراق سفينة او اسقاط مركبة هوائية .

2. واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.

 

المادة (378) مكررة:-

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية:-

أ- العنف او الاحتجاز او السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة او طائرة خاصة ويكون موجهاً:

  1. ضد سفينة او طائرة اخرى في أعالي البحار او ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة.
  2. ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة في مكان يقع خارج ولاية أي دولة.

ب- الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على هذه السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.

ج- التحريض على ارتكاب احد الافعال المبينة في البندين (2،1) من هذه الفقرة او تسهيل ارتكابه عمداً.

2- وتكون العقوبة الاعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو اكثر .

3- وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اعاد الجاني من تلقاء نفسه السفينة او الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي او إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها او بالممتلكات التي على متنها أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها.

4- مع مراعاة أي عقوبة أشد نُص عليها في أي قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مرتكب اي من الجرائم الواردة فيها على سفينة أو طائرة داخل المملكة.

قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية

    المادة (379) :

1. من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

2. وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات .

الاتلاف اثناء فتنة او عصيان مسلح

    المادة (380) :

يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من :

1. اتلف اثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطا او اكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل اجهزة الاذاعة او جعلها باية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة او بطريقة اخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات .

2. منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او اجهزة الاذاعة.

تشدد العقوبات السابقة اذا اصيب احد الناس بعاهة

    المادة (381) :

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، اذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام اذا ادى الامر الى موت احد الناس .

التسبب خطا في التخريب والتهديم

    المادة (382) :

من تسبب خطا في التخريب والتهديم وسائر الافعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

اهمال وضع الات او شارات لمنع طوارئ العمل

    المادة (383) :

2. الاعمال الصناعية :


كل صناعي او رئيس ورشة اغفل او اهمل وضع آلات او اشارات لمنع طوارئ العمل او لم يبقها دائما صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين .

تعطيل الالات والاشارات عن اهمال

    المادة (384) :

من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين والانظمة في تعطيل الآلات والاشارات المنصوص عليها في المادة (383) من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا .

نزع الادوات

    المادة (385) :

1. من نزع قصدا احدى هذه الادوات ، او جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين .

2. ويقضى بالاشغال المؤقتة ، اذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالاشغال المؤبدة اذا افضى الى تلف نفس .

الغش

    المادة (386) :

الفصل الثالث

الغش

1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينار او باحدى هاتين العقوبتين :

أ . من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع .

ب. من عرض احدى المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بانها مغشوشة وفاسدة .

ج. من عرض منتجات من شانها احداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها .

د . من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات او المواد المذكورة آنفا .

2. وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم .

المنتجات المغشوشة الضارة بالصحة

    المادة (387) :

اذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضاره بصحة الانسان او الحيوان ، قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا .

تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري او المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين .

الابقاء على الطعام والشراب المضر بالصحة

    المادة (388) :

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين من احرز او ابقى في حيازته في اي مكان بدون سبب مشروع منتجات اية مادة على انها طعام او شراب بعد ان اصبحت مضرة بالصحة او في حالة لا تصلح معها للاكل او الشرب مع علمه او مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بانها مضرة بالصحة او غير صالحة للاكل او الشرب .

التسول

    المادة (389) :

الباب العاشر

في جرائم التسول والسكر والمقامرة

الفصل الاول

في المتسولين

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من:-

أ- استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام.

ب- وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك. 

ج- عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش.

د- استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور بقصد التسول.

هـ- وجد ساعياً أو متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب .

2- تصادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتأمر المحكمة بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.

3- في حالة تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لا تقل العقوبة عن ستة أشهر ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتلزم الضابطة العدلية لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه.

4- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من سخر الغير لارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

5- لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية.

السكر المقرون بالشغب

    المادة (390) :

الفصل الثاني

في تعاطي المسكرات والمخدرات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-

1- تصرف في محل عام تصرفا منافيا للآداب أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة.

2- وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج الناس.

تقديم مسكر لشخص لم يكمل الثامنة عشرة

    المادة (391) :

1.أ. من قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب. عند تكرار الفعل، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى خمسمائة دينار.

2. من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على انه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى خمسين ديناراً.

تقديم المسكر من صاحب الحانة

    المادة (392) :

1.أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .

ب. عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بإقفال المحل مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة.

ج. وإذا تكرر الفعل ثلاث مرات فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار، ويكون إقفال المحل وجوبياً لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .

2. يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين دينارا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخصٍ يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكرٍ.

المقامرة

    المادة (393) :

الفصل الثالث

في المقامرة

1. كل من كان يملك منزلا او غرفة او محلا او يشغله او يملك حق استعماله وفتح او ادار او استعمل ذلك المنزل او الغرفة او المحل للمقامرة غير المشروعة او سمح قصدا وعن علم منه لشخص آخر بفتح او ادارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهودا اليه ملاحظة او ادارة اعمال اي منزل او غرفة او محل مفتوح او مُدار او مُستعمل للغاية المذكورة آنفا او موكولا اليه المساعدة في ادارة اشغال ذلك المحل على اي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلا عموميا للمقامرة .

2. تشمل عبارة (المقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة، كل لعبة من العاب الورق ،(الشدة) التي لا تحتاج الى مهارة ، وكل لعبة اخرى لا يؤتي الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال (البنكير) او الشخص او الاشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب او الذين يلعب او يراهن اللاعبون ضدهم .

ادارة محل قمار

    المادة (394) :

كل من ادار محلا عموميا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا .

التواجد في محل عمومي للمقامرة

    المادة (395) :

كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بانه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة الا اذا ثبت عكس ذلك . ويعاقب في المرة الاولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية او ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين .

استعمال آلة في المقامرة غير المشروعة

    المادة (396) :

كل آلة او شيء استعمل او يلوح انه استعمل او يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل او غرفة او محل يدار او يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل اي مامور من ماموري الشرطة او الدرك ولدى محاكمة اي شخص بتهمة ادارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل خلافا لاحكام هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشان مصادرة تلك الآلة او ذلك الشيء او اتلافه او رده .

اليانصيب

    المادة (397) :

1. كل من فتح او ادار او استعمل مكانا لاعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بالغرامة حتى خمسين دينارا .

2. كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر اية اذاعة او اعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او عن بيع اية تذكرة او ورقة يانصيب او حصة في تذكرة او ورقة يانصيب او فيما يتعلق بذلك او باع او عرض للبيع تذكرة او ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينار .

3. ان لفظة (اليانصيب) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة او حيلة تتخذ لبيع مال او هبته او التصرف فيه او توزيعه بواسطة القرعة او بطريق الحظ سواء اكان ذلك برمي حجارة الزهر او بسحب التذاكر او اوراق اليانصيب ، او القرعة او الارقام او الرسوم او بواسطة دولاب او حيوان مدرب او باية طريقة اخرى مهما كان نوعها .

4. لا تسري احكام هذه المادة على اي (يانصيب) استحصل على اذن به من مرجعه المختص .

الاشراف على ادارة منزل للمقامرة

    المادة (398) :

كل من ظهر انه يشرف على ادارة منزل او غرفة او عدد من الغرف او محل مما ورد ذكره في المادتين (393و397) من هذا القانون ، رجلا كان ام امراة وكل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على ادارة ذلك المحل او الشخص المعهود اليه امر تفقده والعناية به يعتبر انه صاحب ذلك المحل سواء كان هو صاحبه الحقيقي ام لم يكن .

الجرائم الواقعة على الاموال / اخذ مال الغير

    المادة (399) :

الباب الحادي عشر

الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول

في اخذ مال الغير

1. السرقة هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه .

2. وتعني عبارة (اخذ المال ) ازالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله واذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلا تاما ونقله .

3. وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة .

جناية السرقة بالتهديد والعنف - السطو على المساكن

    المادة (400) :

يعاقب بالاشغال المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:

1. ان تقع السرقة ليلا .

2. بفعل شخصين او اكثر .

3. ان يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخفيا .

4. بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته - حسب التعريف المبين في المادة الثانية - بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او ادوات مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بامر من السلطة .

5. ان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل باحد ضروب العنف على الاشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها ، واما لتامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق .

السرقة ليلا او نهارا

    المادة (401) :

1. يعاقب بالإشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الاتيتين :

أ. بفعل شخصين فأكثر .

ب. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .

2. وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

3. ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

جناية السلب في الطريق العام

    المادة (402) :

يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:

1. بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فاكثر وباستعمال العنف.

2. بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فاكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحاً .

3. بالاشغال المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض او جروح .

جناية السلب باستعمال العنف

    المادة (403) :

1. اذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

2. واذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا ام ليلا عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة .

1. سرقة اماكن مقفلة والسرقة بالكسر والخلع

    المادة (404) :

يعاقب بالاشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين :

1. في اماكن مقفلة مصانة بالجدران ماهولة كانت ام لا ، ومتصلة بمكان ماهول ام لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه او بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او

2. بكسر ابواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان ماهول او غير ماهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط او بتسلق او بفتح الاقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع.

جناية السرقة في حالة العصيان والاضطرابات

    المادة (405) :

يعاقب بالاشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة اخرى .

المادة 405 مكررة :

1. يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .

2. يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .

3. اذا قام أي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة باعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.

4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ تكن أي مركبة مستولي عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.

جنحة السرقة المشددة

    المادة (406) :

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية :

1.أ. أن يكون الوقت ليلا ، أو

ب. أن يكون السارق اثنين فأكثر ، او

ج. ان تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة .

2. ان يكون السارق حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا .

3. أ . ان يكون السارق خادما باجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص اتى الى بيت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، او

ب. ان يكون السارق مستخدما او عاملا او صانعا او تلميذا في صناعة ويسرق من بيت استاذه او مخزنه او معلمه، او

ج. ان يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة .

4. ان يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذيا او نوتيا او سائق سيارة وامثالهم من اصناف الناس واتباعهم من ارباب الحرف ويسرق كل ما اودعه او بعضه .

سرقة بالاخذ او النشل وسرقة السيارات

    المادة (407) :

1. كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الاخذ او النشل ، يعاقب بالحبس من ستة أشهرالى سنتين .

2. اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أو قطعة حلي أو أي قطعةٍ أخرى ذات قيمةٍ ماديةٍ يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة.

جنحة سرقة الخيل او الدواب

    المادة (408) :

كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات.

سرقة الالات الزراعية

    المادة (409) :

كل من يسرق آلات الزراعة وادواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الاحجار مقطوعة في مقالعها او الاسماك في احواضها ، او النحل في خلاياه ، او العلق في البرك ، او الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة .

سرقة المحاصيل الزراعية

    المادة (410) :

1. كل من يسرق ما كان محصودا او مقلوعا من المزروعات او سائر محصولات الارض التي ينتفع بها او شيئا من اكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة .

2. واذا كان السارق اكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلا بصورة النقل على الدواب او العربات وما ماثلها ، يكون الحبس من ستة اشهر الى سنتين .

3. اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل او الكيس او ما ماثلهما من الاوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلا بفعل عدة اشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة اشهر .

عقوبة المحاولة

    المادة (411) :

يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم .

شراء اموال مسروقة

    المادة (412) :

1. كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بامره ، يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر .

2. وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد .

3. وان كان المسروق مركبة أو أي جزء منها وتم شراء أي منها او بيعها ولو خارج ادارة الترخيص أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

4. وان كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة اشهر .

الاعفاء من العقوبة

    المادة (413) :

1. يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الاشياء المسروقة او جريمة تخبئة الاشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين ( 83 و 84 ) اذا اخبر السلطة عن اولئك الشركاء قبل اية ملاحقة ، او اتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخباهم.

2. لا تسري احكام هذه المادة على المكررين .

استعمال العنف لجلب نفع غير مشروع

    المادة (414) :

2. الاغتصاب والتهويل :

يعاقب بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبالغرامة لا اقل من عشرة دنانير كل من اقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على :

1- اغتصاب توقيع او اي صك يتضمن تعهدا او ابراء او حوالة هذا الصك او تغييره او اتلافه .

2- تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة اخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره او استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الاشغال المؤقتة اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه.

الابتزاز

    المادة (415) :

1. كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار .

2. كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار .

3- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره بادعاء حادث مروري وان لم ينطوِ فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه عوقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة مقدارها (50) دينارا وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا كان القصد من إدعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير.

 

المادة ( 415 مكررة):-

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

ب- وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة .

2- يضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3-  تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- تكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.

5-  يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل.

6-  لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.

استعمال اشياء الغير بدون حق

    المادة (416) :

3. استعمال اشياء الغير بدون حق :


1- كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون ان يكون قاصدا الاستيلاء على ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .

2- على الرغم مما ورد في المادة (405 مكررة) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من استعمل مركبة دون اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها.

الاحتيال

    المادة (417) :

1. الاحتيال :

1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .

أ . باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .

ب. بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .

ج. باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .

عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.

2-أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة .

ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .

3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .

4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .

استغلال عديمي الاهلية وناقصيها

    المادة (418) :

1- كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.

2- كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنــــوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على ( 1000) دينار.

الاحتيال على الدائنين بقصد الاحتيال

    المادة (419) :

يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من :

1. وهب او افرغ او رهن امواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، او

2. باع او نقل اي قسم من امواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم او خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه .

اخفاء المعلومات

    المادة (420) :

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال او محاميا او وكيلا لبائع او راهن :

1. اخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية المبيع او المرهون او اي حق او رهن آخر يتعلق به .

2. زور شهادة تتوقف او يحتمل ان تتوقف عليها الملكية .

شيك بدون رصيد

    المادة (421) :

1. يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية :

أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .

ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .

د . اذا ظهّر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .

ه. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .

2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .

3.أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتي بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .

ب. لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.

4. تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .

5. ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:

أ. ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.

ب‌. ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

6. تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون .

7. مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.

8- لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

اساءة الامانة

    المادة (422) :

الفصل الثالث

في اساءة الائتمان

كل من سلم اليه على سبيل الامانة او الوكالة ولاجل الابراز والاعادة او لاجل الاستعمال على صورة معينة او لاجل الحفظ او لاجراء عمل - باجر او بدون اجر - ما كان لغيره من اموال ونقود واشياء واي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او اقدم على اي فعل يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار .

اساءة الامانة المشددة - اساءة الخادم

    المادة (423) :

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :

1. خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

2. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .

3. وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .

4. محامياً او كاتب عدل .

5. كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .

تصرف بالمنقول المملوك بهفوة من المالك - الكتم واللقطة

    المادة (424) :

كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا.

الجرائم المعفاة من العقاب

    المادة (425) :

احكام شاملة للفصول الثلاثة السابقة :


1. يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانونا ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية .

2.أ. اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان .

ب. يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه .

الجنح التي لا تلاحق الابناء على شكوى المتضرر

    المادة (426) :

1. الجنح المنصوص عليها في المواد في المواد (415) و(416) و(419) و(420/1) و(422) و(423/1) و(424) و(425)) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا.

2. ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في الفقرات (2) و (3) و(4) و(5) من المادة (423)) .

الجنح التي تخفض الى النصف

    المادة (427) :

1. تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد ازيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة .

2. اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.

3- باستثناء ما ورد النص عليه في المادة (421) من هذا القانون، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و (الثالث) من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي وعلى أن تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون.

العيارات والمكاييل غير القانونية

    المادة (428) :

الفصل الرابع

الغش في المعاملات

1. العيارات والمكاييل غير القانونية او المغشوشة والغش في كمية البضاعة :


كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من الاماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل او غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون او غير موسومة، يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين.

اقتناء عيارات او مكاييل مغشوشة

    المادة (429) :

كل من اقتنى في الاماكن المذكورة اعلاه عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير .

استعمال عيارات او مكاييل مغشوشة

    المادة (430) :

كل من اقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة - وهو عالم بها - على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا .

الغش في المكاييل

    المادة (431) :

كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .

مصادرة العيارات والمكاييل المغشوشة

    المادة (432) :

تصادر وفقا لاحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعنية في القانون .

الغش في البضاعة

    المادة (433) :

2. الغش في نوع البضاعة :


كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .

عرقلة حرية البيوع بالمزايدة

    المادة (434) :

3. عرقلة حرية البيوع بالمزايدة :


كل من اقدم على تعطيل او عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع او الشراء او التاجير ، او الالتزامات او التعهد ، وذلك بالتهديد او العنف او بالاكاذيب ، او باقصاء المتزايدين او الملتزمين ، لقاء نقود او هبات او وعود ، او باية طريقة اخرى ، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارا .

المضاربات غير المشروعة

    المادة (435) :

4. المضاربات غير المشروعة :


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض البضائع او الاسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما :

1- باذاعة وقائع مختلقة او ادعاءات كاذبة ، او

2- بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار ، او

3- بالاقدام على اي عمل من شانه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

ارتفاع الاسعار او هبوطها

    المادة (436) :

تضاعف العقوبة اذا حصل ارتفاع الاسعار او هبوطها ، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او غير ذلك من المواد الغذائية .

الشروع بالجرائم السابقة

    المادة (437) :

احكام عامة :


يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.

الافلاس الاحتيالي

    المادة (438) :

الفصل الخامس

1. في الافلاس والغش اضرارا بالدائن:


1-المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الاحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الاحكام المذكورة انهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالاشغال المؤقتة

2- كل من اعتبر مفلسا مقصرا، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين .

الاشخاص المعاقبون عند افلاس شركة تجارية

    المادة (439) :

عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من:

أ . الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في اعمال الشركة .

ب. مديرو الشركة المضاربة بالاسهم والمسؤولية المحددة .

ج. المديرون واعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون واعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة .

اذا اقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية .

الافلاس التقصيري في شركة تجارية

    المادة (440) :

اذا افلست شركة تجارية ، يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من اقدم من الاشخاص المذكورين اعلاه في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438) .

الغش اضراراً بالدائنين

    المادة (441) :

2. الغش اضرارا بالدائنين :


ان المدين الذي يقوم بقصد اضاعة حقوق الدائنين او منع التنفيذ في امواله الثابتة على انقاص امواله باي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض امواله او تهريبها او ببيع بعض امواله او اتلافها او تعييبها .

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار .

الغش المرتكب باسم شركة او لحسابها

    المادة (442) :

اذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الاشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.

الهدم والتخريب

    المادة (443) :

الفصل السادس

الاضرار التي تلحق باملاك الدولة والافراد

1. الهدم والتخريب :


كل من هدم او خرب قصدا الابنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة او اي شيء منقول او غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار وتضمينه قيمة الضرر الناتج عن فعله.

هدم بناء الغير

    المادة (444) :

1. كل من اقدم قصدا على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا .

2. واذا وقع الهدم ولو جزئيا على الاكواخ والجدر غير المطينة او الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى ستة اشهر او الغرامة حتى عشرين دينارا .

الحاق الضرر بمال غيره المنقول

    المادة (445) :

1. كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .

2. تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام .

نزع التخوم

    المادة (446) :

2. نزع التخوم واغتصاب العقار :


من اقدم ولو جزئيا على طم حفرة او هدم سور من اي المواد بني او على قطع سياج او نزعه اخضر كان ام يابسا ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .

نزع التخوم تسهيلاً لغصب ارض

    المادة (447) :

اذا اٌرتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد او العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا .

الاستيلاء على عقار الغير دون رضاه

    المادة (448) :

1. من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة اشهر .

2. وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الاقل مسلحان .

3. يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.

اتلاف المزروعات او الحيوانات

    المادة (449) :

3. التعدي على المزروعات والحيوانات والات الزراعة :


1- من قطع او اتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة ، او غير ذلك من الاغراس غير المثمرة ، او اطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد اتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين معا .

2- واذا وقع فعل القطع او الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على اية شجرة اخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة دينارا واحدا .

اطلاق او رعي الماشية في ارض الغير

    المادة (450) :

من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من ارض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى شهرين او بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة ، على ان يكون له حق الرجوع على الراعي .

تقليم المطاعيم او الاشجار

    المادة (451) :

اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.

قتل حيوان الغير

    المادة (452) :

1. من اقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواش من مختلف الانواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية :

أ . اذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته باية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين .

ب. واذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة اشهر .

ج. واذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الاماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .

د . واذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين .

2. من اقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان اليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .

3. كل من ضرب او جرح قصدا بلا ضرورة حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضررا جسيما يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .

4. كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او باية صورة اخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.

اتلاف الادوات الزراعية

    المادة (453) :

من اقدم قصدا على اتلاف الادوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار .

عصابة تخريب اموال الاخرين

    المادة (454) :

اذا اقدمت علنا عصبة مسلحة لا ينقص عدد افرادها عن خمسة اشخاص على تخريب اموال الآخرين واشيائهم ومحصولاتهم او اتلافها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلين بالاشغال المؤقتة .

التنقيب عن المياه

    المادة (455) :

الفصل السابع

في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بدون اذن :

1. على القيام باعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الاملاك الخاصة .

2. على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة اقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال اقل من ثلاثة امتار .

3. على نزع حجارة او تراب او رمل او اشجار او شجيرات او اعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران .

4. على التعدي باي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات اقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة .

5. على منع جري المياه العمومية جريا حرا .

6. على القيام باي عمل دائم او مؤقت من شانه التاثير على كمية المياه العمومية وجريها .

هدم او قلب او تخريب انشاءات المياه

    المادة (456) :

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .

2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة :

أ. يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .

ب. ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .

3. في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار .

رمي مواد ضارة في المياه العمومية

    المادة (457) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من :

1. سيّل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز ام لا ، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه .

2. القى اسمدة حيوانية او وضع اقذارا في الاراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.

3. اجرى اي عمل من شانه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير .

تلويث نبع او ماء يشرب منه الغير

    المادة (458) :

1. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير.

2. لا يجوز بأي حال من الاحوال استعمال الأسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة .

3. للمحكمة ان تأخذ بالوقائع الواردة في الضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه فيما يتعلق بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد (455) و(456) و(457) من هذا القانون.

تخريب الساحات والطرق العامة

    المادة (459) :

الباب الثاني عشر

في المخالفات

الفصل الاول

في حماية الطرق والمحلات العامة واملاك الناس

يعاقب بالحبس حتى اسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في :

1. تخريب الساحات والطرق العامة .

2. حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، ارضا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتميترا من حافة الطريق العامة .

3. من اقدم على نزع اللوحات والارقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الابنية والعلامات الكيلومترية والصوى او تخريبها .

منع حرية المرور وسلامته

    المادة (460) :

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من :

1. اقدم على تطويف الطريق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الانظمة او بارتكابه اي خطا آخر .

2. زحم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقها ، او اعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها .

3. اهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا امام الحفريات وغيرها من الاشغال الماذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة .

4. اطفا القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او اتلفها او ازال او اطفا ضوءا وضع للتنبيه الى وجود حفرة احدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها .

5. رمى او وضع اقذارا او كناسة او اي شيء آخر على الطريق العامة .

6. رمى او اسقط عن غير انتباه على احد الناس اقذارا او غيرها من الاشياء الضارة .

7. وضع اعلانات على الانصاب التاريخية والابنية العامة والمقابر والابنية المعدة للعبادة .

تنزع وتنقل الاعلانات او المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل .

اركاض الحيوانات واطلاق العيارات النارية

    المادة (461) :

1. يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اقدم في الاماكن الماهولة :

أ . على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على اطلاقها .

ب. على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة اخرى بدون داع .

ج. على اطلاق اسهم نارية في اماكن يخشى ان ينشا عنها وقوع خطر على الاشخاص او الاشياء .

2. تصادر الاسلحة والاسهم المضبوطة .

3. ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) ان يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى اسبوع .

اهمال اصحاب الفنادق مسك دفتر باسماء النزلاء

    المادة (462) :

من اهمل من اصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار ان يمسك حسب الاصول دفترا يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير .

اهمال تنظيف الفنادق والمسارح السينما

    المادة (463) :

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الاشخاص ذوو الصفة المشار اليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا اهملوا تنظيف محلاتهم .

اهمال الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران

    المادة (464) :

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او اهمل تنظيفها وتصليحها .

دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة

    المادة (465) :

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهياة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها .

الاستحمام في مكان عام

    المادة (466) :

الفصل الثاني

في المخالفات ضد الاداب والراحة العامة والثقة العامة

من استحم على مراى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.

اقلاق الراحة

    المادة (467) :

يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين العقوبتين :

1. من احدث بلا داع ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الاهلين.

2. من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الاجسام الصلبة او بالاقذار السيارات والابنية ومساكن الغير او اسواره والجنائن والاحواض .

3. من افلت حيوانا مؤذيا كان في حراسته.

4. من ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفا برعايته.

5. من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث اذى وضررا .

المادة 467 مكررة:

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب.

2. تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحمل السلاح او أي اداة خطرة او القاء مواد صلبة او سائلة أو أي مواد أخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالغير او بالأموال العامة او الخاصة.

الصور والرسوم التي تنال من الكرامة

    المادة (468) :

من طبع او باع او عرض نقوشا او صورا او رسوما تعطي عن الاردنيين فكرة غير صحيحة من شانها ان تنال من كرامتهم واعتبارهم ، عوقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم .

زيادة الاسعار

    المادة (469) :

من اقدم على بيع اية بضاعة او اية مادة اخرى ، او طلب اجرا بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة ، يعاقب بالحبس حتى اسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير ، هذا اذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة اشد .

عدم قبول النقد الاردني

    المادة (470) :

من ابى قبول النقد الاردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بغرامة حتى عشرة دنانير .

مناجاة الارواح او التنويم المغناطيسي او التنجيم

    المادة (471) :

1. يعاقب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الارواح او التنويم المغنطيسي او التنجيم او قراءة الكف او قراءة ورق اللعب ، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الالبسة والنقود والاشياء المستعملة .

2. يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارا ، ويمكن ابعاده اذا كان اجنبيا .

اساءة معاملة الحيوانات

    المادة (472) :

الفصل الثالث

في اساءة معاملة الحيوانات

يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من :

1. يترك حيوانا داجنا يملكه بدون طعام او يهمله اهمالا شديدا.

2. يضرب بقسوة حيوانا اليفا او داجنا او يثقل حمله او يعذبه .

3. يشغل حيوانا غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او اصابته بجرح او عاهة .

مخالفة التدابير الصادرة من السلطة

    المادة (473) :

الفصل الرابع

في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة

1. يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبغرامة خمسين ديناراً من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية من اجل القيام او عدم القيام باي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعا فعليا اقامة ابنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بانشائها .

2. يعاقب بالغرامة حتى خمسين دينارا من اهمل او رفض طاعة اوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الابنية المتداعية .

عدم تقديم الاغاثة بدون عذر عند حصول حادث

    المادة (474) :

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الاحوال المذكورة.

2. يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسين دينارا كل شخص سواء اكان من اصحاب المهن ام من اهل الفن ام لا، يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او اجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة اخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الاحكام القضائية.

الالغاءات

    المادة (475) :

الالغاءات :


تلغى القوانين الآتية :

1. قانون الجزاء العثماني مع ما اضيف اليه من ذيول وادخل عليه من تعديلات .

2. قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 ايلول سنة 1927 .

3. قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في14/ 12/ 1936م

4. قانون العقوبات (المعدل) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 11/ 1937م.

5. قانون العقوبات (المعدل) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/ 12/ 1939م.

6. قانون العقوبات (المعدل) رقم 21 لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29/ 6/ 1944م.

7. قانون العقوبات (المعدل) نمرة (2) رقم 41 لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/ 12/ 1944م .

8. قانون العقوبات (المعدل) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في4/ 9/ 1945م.

9. قانون العقوبات (المعدل) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20/ 11/ 1946

10. قانون العقوبات (المعدل) رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15/ 3/ 1947م.

11. قانون انتهاك حرمة المحاكم ، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية .

12. قانون رقم 89 لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد 1080 تاريخ 1/ 8/ 1951 من الجريدة الرسمية .

13. قانون رقم 4 لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1169 تاريخ 1 شباط 1954 من الجريدة الرسمية .

14. قانون رقم (31) لسنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1392 تاريخ 22/ 7/ 1958من الجريدة الرسمية .

15. كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ

    المادة (476) :

1. رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.


10/ 4/ 1960



...