قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

التسمية وبدء العمل

    المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

سريان القانون

    المادة (2) :

تسري احكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك :

1. النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى .

2. النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها.

3. النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق. وكل اجراء من اجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المصلحة في الدعوى

    المادة (3) :

1. لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

2. تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

مواعيد التبليغات غير الجائزة

    المادة (4) :

لا يجوز اجراء اي تبليغ او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في ايام العطل الرسمية الا في حالات الضرورة وباذن كتابي من المحكمة.

بيانات ورقة التبليغ

    المادة (5) :

1. يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية :

أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

ب. اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد.

ج. اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بامرها.

د. اسم المبلغ اليه بالكامل وعنوانه ، او من يمثله ان وجد.

ه. اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الاصل والصورة.

و. موضوع التبليغ.

ز. اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الاصل بالاستلام او اثبات امتناعه وسببه.

2. أ. للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الأخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب. إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها ان تقرر اجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسبا.

اجراء التبليغات

    المادة (6) :

1. كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وعلى من يتولى التبليغ ان يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه .

2. اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة اخرى في المملكة ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي اصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشانها من اجراءات.

3. أ . يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او اكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة ادائها وفق احكام هذا القانون .

ب. يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به.

ج. يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة ، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى .

تبليغ المطلوب تبليغه

    المادة (7) :

1. أ. يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه اينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

ب. إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون وتعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالاستلام فللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ تكليف قلم المحكمة بإرسال إشعار موجز بموضوع التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة تراها مناسبة.

2. يجوز لاي شخص ان يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الاوراق القضائية.

3. يجوز ان يكون هذا التعيين خاصا او عاما ويجب ان يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين اوراق الدعوى.

تبليغ غير المطلوب تبليغه

    المادة (8) :

اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه او محل عمله يسلم الورقة الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الازواج او الاخوة او الاخوات ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ان لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

تبليغ بالالصاق

    المادة (9) :

اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة ( 8 ) من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا .

طرق تسليم الاوراق القضائية

    المادة (10) :

مع مراعاة اجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الاوراق القضائية على الوجه الآتي :

1. فيما يتعلق بالحكومة او المؤسسات العامة التي يمثلها الوكيل العام تسلم للوكيل العام او احد مساعديه او رئيس الديوان.

2. فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الاخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها او لمديرها او للنائب عنها قانونا او من يمثلها قانونا او لرئيس الديوان فيها.

3. فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن او من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.

4. فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها تسلم للربان او لوكيل السفينة.

5. ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية الاخرى ، تسلم الاوراق القضائية في مراكز ادارتها لمن ينوب عنها قانونا او احد القائمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، واذا لم يكن لها مركز ادارة فتسلم هذه الاوراق لاي من الاشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه او في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار ، واذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم الى الشخص المسؤول عن ادارته او من ينوب عنه قانونا .

6. فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في المملكة تسلم الاوراق القضائية الى الشخص المسؤول عن ادارة هذا الفرع او الى النائب عنه قانونا او تسلم الى الوكيل بشخصه او في موطنه او محل عمله.

7. فيما يتعلق برجال الجيش او برجال الامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها تسلم الى الادارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.

8. فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الاوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف او المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه واعادتها موقعة منه الى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بتبليغ موظف الحكومة او مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة .

9. اذا كان المدعى عليه قاصرا او فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه. وفي جميع الحالات السابقة اذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا يعيد الاوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ملاحظة : تم الاستعاضة عن عبارة (المحامي العام المدني) بعبارة (الوكيل العام) بموجب نص المادة (20) من قانون ادارة قضايا الدولة رقم (28) لسنة 2017 الصادر بعدد (5358) تاريخ 30-08-2017

تبليغ الشهود

    المادة (11) :

1. يبلغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة .

2. للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه

تبليغ بالنشر

    المادة (12) :

1. اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً المحددة وفقاً للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت .

2. قبل اجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة السابقة، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام.

3. اذا اصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب ان يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة.

تبليغ المقيم خارج البلاد

    المادة (13) :

1. إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام، وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.

2. إذا جرى التبليغ أصولياً وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ ، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.

السير بالدعوى

    المادة (14) :

1. متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه تسير في الدعوى والا فتقرر إعادة التبليغ .

2. إذا تبين للمحكمة ان التبليغ لم يقع أصلا او انه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر او تقصيره فتقرر إعادة التبليغ ويجوز لها ان تقرر الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز مائة دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.

اثار التبليغ

    المادة (15) :

يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ او من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون .

بطلان التبليغ

    المادة (16) :

يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .

الموطن ومحل العمل

    المادة (17) :

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة، او يقوم على ادارة امواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.

ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن او اكثر من محل عمل وفي احوال التعدد يتساوى الجميع.

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود

    المادة (18) :

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا ، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته ، والاشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ، ولها فروع في الاردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها.

الموطن المختار

    المادة (19) :

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على اعمال دون اخرى.

ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة.

تبليغ الذي لم يعين موطن مختار

    المادة (20) :

اذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او اذا الزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح او اذا الغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بالنشر وفق احكام المادة ( 12 ) من هذا القانون.

معاملات كاتب المحكمة

    المادة (21) :

1. يساعد المحكمة في جلساتها في جميع اجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة واجراءاتها في المحضر اما بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور اعداده من قضاة المحكمة والكاتب .

2. على الكاتب ان يعطي من يودع مستندا كتابيا سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

3. يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم ان يستحصلوا على صورة مصدقة عن الاوراق كلها او بعضها.

4. اذا قدم الخصم ورقة او سند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه او باذن خطي من المحكمة بعد ان تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.

5. يحق لكل شخص ان يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مباشرة الاعمال الخاصة بموظفي المحاكم

    المادة (22) :

لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بازواجهم او اقاربهم او اصهارهم للدرجة الرابعة.

حساب المواعيد

    المادة (23) :

1. على الرغم مما ورد في أي قانون اخر اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد .

وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء، فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد، واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

2. تحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. واذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.

البطلان

    المادة (24) :

يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم .

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم .

التمسك بالبطلان

    المادة (25) :

لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . ويزول البطلان اذا نزل عنه صراحة او ضمنا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.

تصحيح الاجراء الباطل

    المادة (26) :

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.

الاختصاص الدولي للمحاكم النظامية

    المادة (27) :

1. تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون آخر.

2. تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا.

3. اذا رفعت للمحاكم الاردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة ايضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الاصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر فيها.

كما تختص المحاكم الاردنية بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الاردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.

الاختصاص في الدعاوى المرفوعة على الاجنبي

    المادة (28) :

تختص محاكم الاردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الاردن وذلك في الاحوال الآتية:

1. اذا كان له في الاردن موطن مختار.

2. اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.

3. اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في الاردن.

الحكم بعدم الاختصاص

    المادة (29) :

اذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الاردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

الاختصاص النوعي لمحكمة البداية

    المادة (30) :

تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها او نوعها.

قاضي الامور المستعجلة

    المادة (31) :

1. قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البدايةاو من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه .

2. تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشان الدعاوى المنظورة امامها .

اختصاص القضاء المستعجل

    المادة (32) :

يحكم قاضي الامور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية ، على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية:

1. المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

2. النظر في طلبات تعيين وكيل او قيم على مال او الحجز التحفظي او الحراسة او منع السفر.

3. الكشف المستعجل لاثبات الحالة .

4. دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه . وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.

نظر القضايا المستعجلة

    المادة (33) :

1. تنظر المحكمة او قاضي الامور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم الا اذا رات المحكمة او القاضي خلاف ذلك.

2. على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم تامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3. القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها.

تنازع الاختصاص مع محكمة دينية

    المادة (34) :

1. اذا نشات مسالة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية احوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية ام لا فعلى الفرقاء ذوي الشان او على المحكمة التي نشات امامها هذه المسالة ان يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم الى رئيس كتبة محكمة التمييز.

2. يتبع امام المحكمة المشار اليها في الفقرة السابقة الاجراءات المتبعة امام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.

تنازع الاختصاص بين محكمتين نظاميتين

    المادة (35) :

1. اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلبا لحسم التنازع الحاصل الى المحكمة التالية :

أ . اذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة ، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

ب. اذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة او بين محكمتي استئناف ، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

2. اذا ابرز أي من الفرقاء اشعارا يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجح يوقف السير في الدعوى .

3. تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها .

4. تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز .

الاختصاص المكاني

    المادة (36) :

1. في دعاوى الحقوق الشخصية او المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

2. اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الاردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان اقامته المؤقت.

3. اذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم.

الاختصاص المكاني في الدعاوى العقارية

    المادة (37) :

1. في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، او احد اجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .

2 . اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع احدها في دائرتها .

3 . في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار او موطن المدعى عليه .

الاختصاص المكاني في الدعاوى المتعلقة بالشركات

    المادة (38) :

1. في الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة او التي في دور التصفية او المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء اكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة ام من الشركة او الجمعية او المؤسسة على احد الشركاء او الاعضاء او من شريك او عضو على آخر .

2 . يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .

الاختصاص المكاني المتعلقة بالتركات

    المادة (39) :

الدعاوى المتعلقة بالتركات او التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة .

الاختصاص المكاني في المحل المختار

    المادة (40) :

في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المحل المختار للتنفيذ.

الاختصاص المكاني المتعلق بالافلاس او الاعسار

    المادة (41) :

في المنازعات المتعلقة بالافلاس او الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

الاختصاص المكاني المتعلق بالتوريدات والاشغال

    المادة (42) :

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال واجور المساكن واجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه ، او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق او نفذ .

الاختصاص المكاني المتعلق بطلب التامين

    المادة (43) :

في المنازعات المتعلقة بطلب التامين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه او مكان المال المؤمن عليه.

الاختصاص المكاني في المواد التجارية

    المادة (44) :

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة او التي في دائرتها يجب الوفاء.

الاختصاص المكاني في المنازعات المستعجلة

    المادة (45) :

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت او مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها .

وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ .

الاختصاص المكاني بمصروفات الدعاوى

    المادة (46) :

في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى واتعاب المحاماة اذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في اصل الدعوى على ان لا يخل ذلك في الاحكام الواردة في قانون نقابة المحامين .

الاختصاص المكاني لدائرة موطن المدعي

    المادة (47) :

اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الاردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الاحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الاردن كان الاختصاص لمحكمة عمان .

تقدير قيمة الدعوى

    المادة (48) :

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ، وفي جميع الاحوال يكون التقدير على اساس طلب الخصوم .

تقدير قيمة الدعوى غير المقدرة

    المادة (49) :

1. اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة .

2. اذا ارتابت المحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة .

3. اذا كان المدعى به مبلغا من المال بغير العملة الاردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الاردنية .

ما يدخل في تقدير قيمة الدعوى

    المادة (50) :

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الاحوال بقيمة البناء او الغراس اذا طلبت ازالته .

تقدير قيمة الدعوى العقارية

    المادة (51) :

الدعاوى المتعلقة بقيمة العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته .

تقدير دعوى صحة عقد او ابطاله او فسخه

    المادة (52) :

1. اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة اكبر البدلين .

2. اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر او ابطاله او فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية .

3. تقدر دعوى اخلاء الماجور بقيمة بدل الايجار السنوي .

تقدير دعوى حجز او حق عيني تبعي

    المادة (53) :

اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشان حجز او حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين او بقيمة المال محل الحجز او الحق العيني ايهما اقل اما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته .

تقدير قيمة الدعوى

    المادة (54) :

1. اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

2. اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم.

دعوى غير مقدرة القيمة

    المادة (55) :

اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي .

بيانات لائحة الدعوى

    المادة (56) :

ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .

ويجب ان تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية :

1. اسم المحكمة المرفوع امامها الدعوى .

2. اسم المدعي بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله وموطنه.

3. أ . اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله .

ب . فان لم يكن للمدعى عليه او من يمثله محل عمل او موطن معلوم فآخر محل عمل او موطن او محل اقامة كان له .

4. تعيين موطن مختار للمدعي في الاردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق احكام المادة 19 من هذا القانون .

5. موضوع الدعوى .

6. وقائع الدعوى واسانيدها وطلبات المدعي .

7. توقيع المدعي او وكيله .

8. تاريخ تحرير الدعوى .

تقديم الدعوى ومرفقاتها للقلم

    المادة (57) :

1. على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه من اصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي :

أ. قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده مرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدّقاً عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للاصل ، ومع حق المدعى عليه بطلب تقديم أصلها في أي وقت.

ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .

ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.

2. يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة .

3. يجب على المدعي او و?يله ان يرفق بلائحة دعواه نسخاً إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدّعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة .

4. بعد ان يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لاسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من اوراق خاتم المحكمة ويذكر امام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة .

5. تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة .

تسليم لائحة الدعوى ومرفقاتها

    المادة (58) :

1. تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور اوراق الاثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة واسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الاوراق التي تحفظ في الملف بارقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وارقامها في ظاهرها .

2. تسلم صورة لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى المحضر لتبليغها الى المدعى عليه .

3. تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الاطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الأخر بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

اللائحة الجوابية/ ادارة الدعوى المدنية

    المادة (59) :

1. على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي :

أ‌. قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ومرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدّقاً عليها من المدّعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعي بطلب تقديم أصلها في أي وقت.

ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .

ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعى عليه أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل .


2. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين :

أ . اذا كان المدعى عليه الوكيل العام او كان احد المؤسسات الرسمية او العامة .

ب. اذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة .


3. لرئيس المحكمة او من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة اعلاه اذا ابدى اسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك .

4. يجب على المدعي عليه او وكيله ان يرفق بجوابه نسخاً إضافية كاملة عنه وعما أرفق به من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة.


5. اذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته الدفاعية خلال المدد المبينة في الفقرة (1 و 2 و 3 ) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الاصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم اي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .


6. للمدعي خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها والا فقد حقه بذلك.


7. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرة .


8. اذا طلب احد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة .

المادة 59 مكرر :

1. أ . تنشا في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعوى المدنية ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة .

ب. يسمي رئيس المحكمة قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .


2. يتولى قاضي ادارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية :

أ . الاشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها ، مراعيا بذلك احكام المواد (56) و(57) و(58) و(59) و(109) من هذا القانون .

ب. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة .

ج. تعيين جلسة لاطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الاصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون .

د. الاجتماع بالخصوم او وكلاؤهم القانونيين في جلسة اولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون ابداء رايه فيه ، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير او الخصم الاخر ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم ، واذا تعذر احضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع .

ه. إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأي قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد في وصول الأطراف إلى تسوية ودية فيها.

و. حصر نطاق الخلاف بين الفرقاء.


3. دعوة الخصوم للحضور أو وكلائهم للحضور وعرض تسوية النزاع القائم بينهم ودياً، كما له إحالة الدعوى بموافقة أطراف الدعوي الي الوساطة للسعي إلى تسوية النزاع ودياً.


4. يمارس قاضي ادارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح او أي اتفاق اخر ، واصدار القرار وفق ما تقتضيه احكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه .


5. تطبق أحكام المادة (67) من هذا القانون على حضور وغياب أطراف الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى .

. ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الاطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها .

7. لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحالتها الى قاضي الموضوع .


8. لقاضي إدارة الدعوى صلاحية تكليف أي من أطراف الدعوى بتوضيح أي لائحة مقدمة منه وفق أحكام هذا القانون.


9. لقاضي إدارة الدعوى بموافقة الخصوم، وبعد موافقة قاضي الموضوع، أن يضع جدولا زمنياً يتضمن مواعيد جلسات المحاكمة جميعها حتى إصدار القرار النهائي في الدعوى والإجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة، ويجوز للمحكمة لأي سبب تراه تعديل هذا الجدول أو حصره لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة، ويعتبر الأطراف الحاضرون متفهمين لمواعيد الجلسات الواردة في ذلك الجدول جميعها.

الدعاوى المستعجلة

    المادة (60) :

1. في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.

2. تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى اوموضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشىء عما يلي:

أ . عقد صريح او ضمني ( كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا )، او

ب. سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، او

ج. كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه.

3. وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.

4. تطبق أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون على لوائح الدعاوي المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات على أن تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد نصف المدد المحددة في المادة (59) ومن دون أن تكون قابلة للتمديد.

ميعاد الحضور

    المادة (61) :

1. ميعاد الحضور امام محكمة الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة انقاص هذا الميعاد الى سبعة ايام .

2. ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة اربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه.

3. اذا ورد النص في اي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لاي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز ان تزيد مدة تاجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة .

صلاحية انقاص المواعيد

    المادة (62) :

يكون انقاص المواعيد في الاحوال المتقدمة بقرار من المحكمة او قاضي الامور المستعجلة .

الحضور امام المحاكم

    المادة (63) :

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:

1. لا يجوز للمتداعين ( من غير المحامين ) ان يحضروا امام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل .

2. يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب ان يكون مصدقا على توقيع الموكل .

3. اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل .

4. يجوز للوكيل ان ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل .

موطن الوكيل للتبليغ

    المادة (64) :

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها.

اثار التوكيل بالخصومة

    المادة (65) :

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها، واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبلغ هذا الحكم.

عزل وانسحاب المحامي

    المادة (66) :

1. يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان ام مدعى عليه ان يعزل محاميه في اي دور من ادوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين.

2. لا يجوز للمحامي ان ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة.

المحاكمة الوجاهية وبمثابة الوجاهي والوجاهية الاعتبارية

    المادة (67) :

1. لا يجوز ان تجري المحاكمة الا وجاهيا او بمثابة الوجاهي .

2. اذا حضر اي من فرقاء الدعوى في اية جلسة كانت الخصومة وجاهية ( اعتبارية ) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل .

3. اذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر وجاهيا في هذا القانون وفي اي قانون آخر.

4. اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي :

أ. يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعى عليه دعوى متقابلة ان تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى او الحكم فيها .

ب. اذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين او اسقاط الدعوى الاصلية او السير في الدعوى المتقابلة او الحكم بهما معا .

5. اذا لم يحضر احد من الفرقاء يجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى او تسقطها .

6. اذا تعذر تبليغ المدعي لاي سبب ولم يحضر الى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر .

7. إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب ?ان، فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه.

ابداء طلبات في غياب الخصم

    المادة (68) :

لا يجوز للمدعى او المدعى عليه ان يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة ، او ان يعدل او يزيد او ينقص في الطلبات الاولى ، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة خصمه وغير مؤثر في اي حق من حقوقه .

اعادة التبليغ

    المادة (69) :

اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تاجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغا صحيحا .

واذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تاجيل الدعوى الى جلسة تالية تبلغه بها .

الاتحاد او تفريق الدعوى

    المادة (70) :

1. يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا اذا كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .

2. يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شانه ان يحدث ارباكا او تاخيرا في نظرها كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة لها .

3. يجوز ضم اكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان حق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات ، كما يجوز ضمهم معا اذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .

المناداة على الخصوم وعقد الجلسات

    المادة (71) :

1. ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او الاداب او حرمة الاسرة .

2. يحق للمحكمة ولقاضي الامور المستعجلة ان يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي اي وقت يحدده .

3. للمحكمة ان تسمع اقوال الفرقاء وان تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين .

تغريم المتخلف عن ايداع السندات

    المادة (72) :

تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها او من الخصوم عن ايداع المستندات او القيام باي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه باي طريق ، ولكن للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها اذا ابدى عذرا مقبولاًً .

ضبط الجلسة وادارتها

    المادة (73) :

1. ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس ان يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة ايام او بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا .

2. اذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع اثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه من الجزاءات التاديبية .


وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة .

وقوع جريمة اثناء انعقاد الدعوى

    المادة (74) :

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين .

1. يامر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق .

2. اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان له اذا اقتضت الحال ان يامر بالقبض على من وقعت منه واحالته الى النيابة العامة .

العبارات الجارحة او المخالفة للاداب

    المادة (75) :

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تامر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام من اي ورقة من اوراق المرافعات او المذكرات .

1. سماع واستجواب الخصوم

    المادة (76) :

1. تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم او وكلاؤهم شفاها من طلبات او دفوع وتثبته في محضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك .

2. للمحكمة اثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية .

تاجيل الدعاوى

    المادة (77) :

1. في ما عدا حالة الضرورة التي يجب اثبات اسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تاجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة او التاجيل اكثر من مره لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم.

2. ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما واذا اعيدت القضية للمرافعة وجب ان يكون ذلك لاسباب جدية تثبت في محضر الجلسة .

اثبات التصالح

    المادة (78) :

للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح او اي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم .فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للاحكام .

تطبيق قانون اجنبي وترجمة المستندات الاجنبية

    المادة (79) :

1. في احوال تطبيق قانون اجنبي يجوز للمحكمة ان تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية .

2. يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبيِة ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الاخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها ، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها .

3. للخصم ان يقدم ترجمة لاجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الاجنبية التي يرغب في الاستناد اليها ، الا اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له .

محضر المحاكمة

    المادة (80) :

1. يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملا في اخر كل صفحة وتاريخ الجلسة واسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تامر المحكمة بتدوينها .

2. ان محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه .

3. اذا تغير تشكيل المحكمة تغيرا جزئيا او كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة ان تعتمد اية بينة استمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها ان تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها .

اداء الشهادة

    المادة (81) :

1. يحلف الشاهد قبل الادلاء بشهادته اليمين التالية :

( اقسم بالله العظيم ان اقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق ) وتستمع المحكمة لاقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم .

2.أ. للفريق الذي استدعى شاهدا ان يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ ان يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه ان يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى .

ب. إذا كان الخصم قد قدّم شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الفريق الأخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة لتمكين الفريق الأخر من مناقشته .

3. اذا ابدى اعتراض على سؤال القي على شاهد فعلى المعترض ان يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي القى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة ان تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال ام لا ، ويترتب عليها ان تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي اصدرته في صدده اذا طلب اليها اي فريق ذلك .

4. للمحكمة في اي دور في ادوار المحاكمة ان تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الاسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته ان يسال القضاة اذا كانوا يريدون توجيه اسئلة له ، وللمحكمة في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية .

5. تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيها صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة .

6. اذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة ان تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفالة واذا حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها ان تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن اسبوع او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا .

7. للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم، سماع وبموافقة خصمه الاخر أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بدون مثوله أمام المحكمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

اجراءات اصدار مذكرة حضور شاهد

    المادة (82) :

1. على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه .

2. اذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تاخذ شهادته بحضور الطرفين في محل اقامته او في غرفة القضاة او في محل آخر تستنسبه او تنيب احد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى اثناء النظر في الدعوى .

الكشف والخبرة

    المادة (83) :

1. للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه على أن تبين المحكمة في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة إلى الخبير

2. إذا طلب المدعي أو المدّعى عليه إجراء الخبرة ضمن قائمة بيناته، فيجوز له أن يرفق بلائحة دعواه أو بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة معدّة من خبير يختاره لتوضيح موضوع الخبرة التي يسعى لاثباتها ، ويحق للخصم الاخر تقديم مذكرة معدّة من خبير آخر يختاره للرد عليها ضمن قائمة بيناته الدفاعية أو بيناته الداحضة وفق مقتضى الحال، وعلى الخبير الذي تعينه المحكمة الاطلاع على كل مذكرة مقدمة وفق أحكام هذه الفقرة وإبداء الرأي على ما ورد فيها ما لم تر المحكمة غير ذلك.

3. على الخبير أن يكون مؤهلا للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور.

4. تنظم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتم بموجبه تشكيل مجلس لشؤون الخبرة برئاسة وزير العدل ولجان فنية لانتقاء الخبراء وإعداد سجل للخبرة وجدول للخبراء المعتمدين وأنواع الخبراء وأجورهم ولتحديد جميع الشؤون الإدارية والمالية الأخرى ذات العلاقة بعمل الخبراء.

انابة بالكشف

    المادة (84) :

1. إذا اتفق الخصوم على الخبير، وافقت المحكمة على تسميته، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على تسميته تتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل ووفق أحكامه.

2. اذا تعذر تعيين الخبير من جدول الخبراء لسبب مبرر، فتتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول.

3. إذا رغب الخبير في الاعتذار عن أداء المهمة الموكلة إليه فعليه تقديم اعتذاره إلى المحكمة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أو خلال أي مدة أقصر تحددها المحكمة.

4. إذا رغب الخصم في الاعتراض على الخبير بداعي وجود ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله أو لأي سبب آخر، فعليه تقديم اعتراضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تعيينه أو من تاريخ علمه بتلك الظروف أو الأسباب.

5. تحدد المحكمة نفقات الخبرة بعد سؤال الخبير عن الوقت اللازم لإنجاز مهمته وذلك بعد الأخذ في الحسبان طبيعة المهمة الموكلة إليه ونطاقها وأسس احتساب الأجور المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية، كما تحدد المحكمة النفقات والمصاريف اللازمة لإجراء الكشف، ولها أن تأمر بايداع نفقات الكشف والخبرة وتعيين الجهة المكلفة بها.

6. إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم الأخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه. كما يحق للمحكمة أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلا على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.

7. بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة، تدعو المحكمة، بكامل هيئتها الناظرة للدعوى أو أحد أعضائها الذي تنتدبه لهذه الغاية أو أحد قضاة المحكمة الذي ينتدبه رئيسها، الخبير والخصوم للاجتماع في الزمان والمكان المعينين، ويبين للخبير تفصيلاً المهمة الموكلة إليه ويسلم قرارها بتسميته وبتحديد المهمة الموكلة إليه، كما تبين له المحكمة المستندات التي عليه الاطلاع عليها لأغراض القيام بالمهمة الموكلة إليه، ويتم تحليفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة كما يتم تحديد ميعاد إيداع التقرير، وإذا لم يتمكن من إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضراً بهذه الإجراءات يوقع عليه من الحاضرين.

8. للمحكمة أن تُعدّل في أي وقت بقرار معلّل نفقات الكشف والخبرة والجهة المكلفة بها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخبير أو الخصوم.

9. إذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال أو أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة، وإذا لم تقم هذه المحكمة باختيار الخبير تقوم باختياره المحكمة التي تم إنابتها.

ايداع نفقات الخبرة

    المادة (85) :

1. يجب على الخبير التقيد بما يلي:

أ. عدم تسلّم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو باذنها.

ب. إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم أو أي تغيير يطرأ على وضعيته خطياً وبالسرعة الممكنة.

ج. عدم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة التي كلفته بالمهمة.

د‌. إعادة الوثائق التي سلّمت إليه جميعها مع التقرير.

ه. أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفاً بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته.

2. يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي :

أ. الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله.

ب. تصريح الخبير بأنه قام باجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الأخرون.

ج. الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته.

د. عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى .

ه. تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها.

و. الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته.

ز. الأراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.

ايداع تقرير الخبرة في الموعد

    المادة (86) :

1. إذا لم يودع الخبير تقريره في الوقت المحدد لذلك، وجب عليه أن يودع لدى قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته، وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لإنجاز خبرته وإيداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائتي دينار ومنحته مهلة أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات إلى قلم المحكمة.

2. إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناجم عن تقصير أحد الخصوم جاز لها أن تحكم على هذا الخصم بالغرامة الواردة في الفقرة السابقة، وفي حال كان هذا الخصم هو طالب الخبرة فيجوز للمحكمة أن تعتبر هذا التقصير دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.

3. بعد إيداع الخبير تقرير الخبرة يحفظ التقرير في ملف الدعوى ويبلغ كل من الخصوم نسخة عنه، وللمحكمة دعوة الخبير للمناقشة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وللخصوم توجيه أي سؤال للخبير يتعلق بتأهيله للمهمة الموكلة إليه ومنهج عمله ومحتوى تقريره، ولها أن تقرر إعادة التقرير إلى الخبير لإكمال ما ترى فيه من نقص أو أن تعهد بالخبرة إلى خبير آخر ينتخب بحسب الأصول.

4. رأي الخبير لا يقيد المحكمة.

انكار الخط وادعاء التزوير

    المادة (87) :

1. انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية . اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية .

2. اذا ثبت من التحقيق او المضاهاة عدم صحة الانكار او ادعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر او مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا .

المضاهاة والاستكتاب

    المادة (88) :

اذا انكر احد الطرفين او ورثته ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة اصبع في سند عادي او افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند او الوثيقة ذا اثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند او الوثيقة ان تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود واي عمل فني او مخبري او باحدى هذه الوسائل حسبما تكون عليه الحالة .

حالة الوثيقة واوصافها

    المادة (89) :

تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة واوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة .

الاشراف على معاملة التحقيق

    المادة (90) :

1. تنتدب المحكمة احد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة.

2. تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي نفسها امر الانتخاب ، والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الاحكام المتعلقة برد القضاة .

3. تعين المحكمة موعدا لمباشرة التحقيق فيما ذكر او تترك للقاضي المنتدب امر تعيين هذا الموعد .

4. تامر المحكمة بتسليم الوثيقة او المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد ان تكون قد نظمت ووقعت المحضر وفق احكام المادة (89) .

اجراءات التحقيق والمضاهاة

    المادة (91) :

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان اللذين عينتهما المحكمة او القاضي المنتدب وبعد ان يحلفوا اليمين على ان يؤدوا عملهم بصدق وامانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي :

1. اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ اساسا ومقياسا للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة لما ذكر :

أ. الاوراق الرسمية التي كتبها المنكر او وقعها بامضائه او ختمها بختمه او بصمها باصبعه امام موظف عام مختص او امام محكمة.

ب. الاوراق التي كتبها او وقع عليها او ختمها او وضع بصمة اصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها او التوقيع او الختم او البصمة الموقعة به .

ج. الاوراق الرسمية التي كتبها او امضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة .

د. السندات العادية والوثائق الاخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها او التوقيع او الختم او بصمة الاصبع الموقعة به هو خطه او توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه

2. لا يتخذ اساسا للتحقيق والمضاهاة الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموقع به او المختوم به سند عادي انكره الخصم وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه .

3. في جميع الحالات التي تستند فيها اجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكوميا او تابعا لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة ان لا تتقيد باي اجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها اجراءات التحليف وان تباشر من تلقاء نفسها احالة الموضوع مع الاوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول اية نفقات امرت المحكمة بايداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة .

الاوراق الصالحة للتحقيق والمضاهاة

    المادة (92) :

على الخصم ان يعين الاوراق التي يدعي انها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعهم وللقاضي المنتدب ان يقرر ما اذا كانت صالحة لذلك . واذا كانت هذه الاوراق في يد الغير او في دائرة رسمية واظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.

تعذر نقل الاوراق

    المادة (93) :

اذا تعذر نقل الاوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها .

استكتاب المنكر

    المادة (94) :

اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة او تم الحصول على هكذا اوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل او الخلاف بينهما .

سماع الافادات

    المادة (95) :

للخبراء ان يستمعوا الى افادات من ذكر لهم انهم راوا المنكر وهو يكتب الوثيقة او السند المنكر او شاهدوه وهو يضع امضاءه عليه او وهو يختمه بختمه او ببصمة اصبعه والى كل من يعتقد ان له علماً بحقيقة الحال ويدونوا افاداتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس به عند ابداء الراي في صحة الخط او الختم او التوقيع او البصمة .

تنظيم التقرير

    المادة (96) :

بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الافادات يجب على الخبراء ان ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما اذا كان الخط او الامضاء او بصمة الاصبع هو للمنكر ام لا ، معززين رايهم بالعلل والاسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه ان يرفعه مع المستند المنازع فيه الى المحكمة .

تقديم التقرير

    المادة (97) :

بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تدعوا الخبير او الخبراء للمناقشة ولها ان تقرر اعادة التقرير اليه او اليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالمهمة الى خبير او اكثر ينتخبون حسب الاصول .

نفقات التحقيق والمضاهاة

    المادة (98) :

على مبرز السند الذي انكر فيه الخط او التوقيع او الخاتم او بصمة الاصبع ان يدفع سلفا ما تقرر المحكمة انه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة .

الادعاء بتزوير السند

    المادة (99) :

اذا ادعي ان السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تاخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل امر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية الى ان يفصل في دعوى التزوير المذكورة على انه اذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة او اكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى .

صلاحية الامر بابراز مستندات

    المادة (100) :

يحق للمحكمة ان تامر اي فريق ان يبرز ما في حوزته او تحت تصرفه من مستندات ترى انها ضرورية للفصل في الدعوى.

تقديم نسخة المستند

    المادة (101) :

يحق لكل فريق في الدعوى ان يطلب الى المحكمة ان تبلغ اشعارا لاي فريق آخر تكلفه فيه ابراز اي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وان يبيح له اخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد ان يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى الا اذا اقنع المحكمة بوجود سبب او عذر كاف لعدم امتثاله للاشعار .

اشعار جوابي

    المادة (102) :

1. على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة ان يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اشعارا جوابيا يعين فيه موعدا لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات او على ما لا يعترض على ابرازه فيها في مكتب محاميه او في اي مكان آخر واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف او دفاتر حسابات اخرى او دفاتر تستعمل في اية حرفة او تجارة يجب ان يتضمن الاشعار اشارة الى ان في الامكان الاطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادة وان يبين المستندات التي يعترض على ابرازها مع بيان الاسباب التي يستند اليها في ذلك .

2. ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يمنع اي شخص طلب اليه ان يبيح الاطلاع على دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الاشعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف او مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح له بالاطلاع على الدفاتر نفسها .

الاطلاع على المستندات

    المادة (103) :

اذا اغفل الفريق الذي بلغ اليه اشعار بمقتضى المادة 101 من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات ان تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها ان تمتنع عن اصدار مثل هذا القرار اذا رات ان اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى او للاقتصاد في المصاريف .

تعيين المستندات للاطلاع

    المادة (104) :

اذا طلب احد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر او في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه ان يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة ان تمتنع عن اصدار قرار باطلاع على هذه المستندات اذا رات ان اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى او للاقتصاد في المصاريف .

الاطلاع على دفاتر المصرف او مستخرجات قيودها

    المادة (105) :

اذا قدم احد الخصوم طلبا للاطلاع على دفاتر مصرف او تاجر او مستخرجات قيودها من اجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة ان تامر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها ، وللمحكمة ان تامر بالاطلاع على قيودها الاصلية .

تكليف المحامي العام بابراز مستند

    المادة (106) :

اذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند وادعى بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز اي مستند يطلب ابرازه .

عدم الامتثال لقرار الاطلاع

    المادة (107) :

اذا تخلف اي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بموجب الاجابة على ابراز مستند او اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على اساس وجود نقص في تعقبها واذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فانه يعرض دفاعه للشطب ان كان قدم دفاعا وتصدر المحكمة قرارها بالاسقاط او الشطب بناء على طلب الفريق الذي طلب الاطلاع على ذلك المستند .

اجراءات المحاكمة ونظر الدعوى

    المادة (108) :

للمحكمة ان تكلف الوكيل العام او أي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز أي مستند او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها .

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ملاحظة : تم الاستعاضة عن عبارة (المحامي العام المدني) بعبارة (الوكيل العام) بموجب نص المادة (20) من قانون ادارة قضايا الدولة رقم (28) لسنة 2017 الصادر بعدد (5358) تاريخ 30-08-2017

ابداء الدفوع الشكلية

    المادة (109) :

1. للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة أن يقدم جميع ما يرغب باثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من هذا القانون:

أ. عدم الاختصاص المكاني.

ب. وجود شرط او اتفاق تحكيم.

ج. مرور الزمن.

د. بطلان تبليغ اوراق الدعوى.

2. على المحكمة أن تفصل في الطلبات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(د) من الفقرة السابقة، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في البند (ج) من تلك الفقرة أو أن تقرر ضمّه إلى الموضوع.

الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام

    المادة (110) :

1. الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني او بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا قبل ابداء اي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها . كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن . ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالاجراءات غير المتصل بالنظام العام معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها .

2. بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ او اجراءاته او في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة او بايداع مذكرة بدفاعه .

1. اثارة دفوع متصلة بالنظام العام

    المادة (111) :

1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او باي دفع اخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها .

2. اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى .

احالة الدعوى من محكمة غير مختصة

    المادة (112) :

اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة .

ادخال خصم في الدعوى

    المادة (113) :

1. للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.

2. وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقا في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى ان يقدم طلبا خطيا الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم .

3. على الشخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء ان يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق احكام المادة (59) من هذا القانون وتسري عليه في هذه الحالة الاحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية .

التدخل الانضمامي

    المادة (114) :

1. يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لاحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة.

2. كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة .

3. للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر ادخال:

أ . من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة .

ب. من كان تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة .

ج. من كان وارث المدعي او المدعى عليه او الشريك على الشيوع اذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها او بعدها او بالشيوع .

د . من قد يضار من قيام الدعوى او من الحكم فيها اذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ او الغش او التقصير من جانب الخصوم .

4. تعين المحكمة موعدا لا يتجاوز اربعة عشر يوما لحضور من تامر بادخاله في الدعوى او من يطلب الخصم ادخاله وفق احكام هذا القانون .

صلاحية تقديم الطلبات

    المادة (115) :

أ . للمدعى ان يقدم من الطلبات :

1. ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوى .

2. ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة .

3. ما يتضمن اضافة او تغييرا في اسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله .

4. طلب اجراء تحفظي او مؤقت .

5. ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي .

ب. تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على ان يثبت ذلك في محضر الدعوى .

الادعاء بالتقابل

    المادة (116) :

للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى :

1. بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اجراء حصل فيها .

2. باي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

3. باي طلب متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة

4. ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية.

تقديم لائحة اخرى

    المادة (117) :

يجوز للمحكمة في جميع القضايا ان تقرر وجوب تقديم لائحة اخرى اوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء او الدفاع.

تقديم لائحة معدلة

    المادة (118) :

يجوز للمحكمة ان تسمح لاي فريق بان يعدل في لائحته على اساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجرى جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.

ميعاد تقديم اللائحة المعدلة

    المادة (119) :

اذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة ما يجب ان تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة ايام مرفقة بالنسخة او النسخ اللازمة للتبليغ . واذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل .

الرد على اللائحة المعدلة

    المادة (120) :

للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة ان يرد عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه او استلامه لها الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك واذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر انه استند الى لائحته الاساسية للرد عليه .

عدم قبول الطلبات بعد ختام المحاكمة

    المادة (121) :

تحكم المحكمة في الطلبات المشار اليها في المواد من (113) الى (120) من هذا القانون مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ما لم تر ضرورة التفريق بينها .

وقف الدعوى

    المادة (122) :

تامر المحكمة بوقف الدعوى اذا رات تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لاي من الخصوم طلب السير في الدعوى.

وقف الدعوى وسقوطها

    المادة (123) :

1. يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم. ولا يجوز لاي من الخصوم ان يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه .

2. اذا لم يتقدم احد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الايام الثمانية التالية لنهاية الاجل - مهما كانت مدة الوقت - تسقط الدعوى.

3. اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا. اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الاحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسماؤهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق احكام المادة ( 12 ) من هذا القانون. 4. اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.

حالات اسقاط الدعوى

    المادة (124) :

يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى في الحالات التالية:

1. اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى.

2. اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بادنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بان يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك.

3. اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديرا مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بان يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.

تجديد الدعوى

    المادة (125) :

1. اسقاط الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى.

2. إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد على سنتين تعتبر هذه الدعوى كان لم تكن .

اسقاط الدعوى

    المادة (126) :

لا يجوز للمدعي اسقاط دعواه في اي دور من ادوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه او موافقته ان كان حاضرا.

دفع المال الى المحكمة والسحب منها

    المادة (127) :

1. اذا اقيمت دعوى لاستيفاء دين او تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعي ان يدفع الى المحكمة في اي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء او تسديدا لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى .

2. اذا اقر المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فورا على حكم قطعي بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي .

ما يبين في الاشعار

    المادة (128) :

يجب ان يبين في الاشعار سبب او اسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

تبليغ الاشعار

    المادة (129) :

1. يجوز للمدعي خلال سبعة ايام من تاريخ تسليمه الاشعار بدفع المبلغ ان يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعار - تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبوله جميع المبلغ او قسما منه تسديدا لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ ان يتسلم المبلغ الذي قبل ان يستوفيه.

2. عند دفع المال الى المدعي توقف الاجراءات في الدعوى كلها او فيما يتعلق بالسبب او الاسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال .

عدم سحب المبلغ المدفوع

    المادة (130) :

اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء او لسبب من اسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من اجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشان في اي وقت قبل المحاكمة او خلالها او بعدها.

التسوية عن فاقد الاهلية

    المادة (131) :

اذا اقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية فكل تسوية او مصالحة او قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى ام خلالها ام بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية دون موافقة المحكمة. ولا يجوز دفع اي مبلغ من المال او تعويضات جرى تحصيلها لحسابه او حكم له بها في تلك الدعوى الى وليه او محاميه الا بموافقة المحكمة سواء اكان الدفع نتيجة لحكم او تسوية او مصالحة او بصورة الدفع في المحكمة او باية صورة اخرى قبل سماع الدعوى او خلالها او بعدها.

حالات عدم صلاحية القاضي

    المادة (132) :

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم في الاحوال الآتية :

1. اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة .

2. اذا كان له او لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه .

3. اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة او وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي او القيم او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او احد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

4. اذا كان له او لزوجه او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .

5. اذا كان بينه وبين احد قضاة الهيئة صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة او كان بينه وبين المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الثانية .

6. اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .

7. اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص .

بطلان عمل القاضي

    المادة (133) :

يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ولو وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان .

اسباب رد القاضي

    المادة (134) :

يجوز رد القاضي لاحد الاسباب التالية :

1. اذا كان له او لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها او اذا جدت لاحدهما خصومة مع احد الخصوم او مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .

2. اذا كان لمطلقته التي له منها ولد او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى او مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .

3. اذا كان احد الخصوم يعمل عنده .

4. اذا كان قد اعتاد مساكنة احد الخصوم او كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى او بعده .

5. اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .

التنحي

    المادة (135) :

اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى او قام به سبب للرد فعليه ان يخبر رئيس المحكمة للاذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة .

ويجوز للقاضي ( حتى ولو كان صالحا لنظر الدعوى ولو لم يقم به سبب للرد ) اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .

طلب رد القاضي

    المادة (136) :

يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح او احد قضاة المحكمة البدائية او الى رئيس محكمة الاستئناف اذا كان قاضي استئناف او رئيس محكمة بداية او الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضيا فيها او رئيسا لمحكمة استئناف، ولا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد متولدا عن حادث طرا بعد الدخول في الدعوى او المحاكمة ، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد ان يقدم في اول جلسة تلي هذا الحادث.

استدعاء طلب الرد

    المادة (137) :

يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الاثبات من اوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه اودع المحكمة خمسين دينارا.

تبليغ استدعاء الرد

    المادة (138) :

يبلغ الرئيس المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشان هذا الجواب.

النظر في طلب الرد

    المادة (139) :

اذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الاسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد او لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الاصول فاذا ثبت للمحكمة وجود سبب من اسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التامين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم.

استئناف طلب الرد

    المادة (140) :

اذا قررت المحكمة رفض طلب الرد، يجوز لطالبه ان يستانف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.

الحجز الاحتياطي

    المادة (141) :

1. للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء نظرها الى قاضي الامور المستعجلة او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او بالاستناد الى حكم اجنبي او قرار تحكيم وذلك على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى.

2. اذا قررت المحكمة اجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة كما يجوز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3. عندما يراد ايقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين . ولا يجوز ان يحجز من اموال المدين الا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة .

الاموال المستثناة من الحجز

    المادة (142) :

تستثنى الاموال التالية من الحجز:

1. الالبسة والاسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.

2. بيت السكن الضروري للمدين وعياله .

3. اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله .

4. الكتب والآلات والاوعية والامتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته.

5. مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا .

6. الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعا .

7. ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر .

8. اللباس الرسمي لماموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى .

9. الاثواب والحلل والادوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة .

10. الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت محصودة او مقطوفة ام لم تكن .

11. الاموال والاشياء الاميرية والمختصة بالبلديات سواء اكانت منقولة ام غير منقولة .

12. النفقة .

13. رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من اجل نفقة .

مباشرة معاملة الحجز

    المادة (143) :

1. يصطحب مامور الحجز الذي تنتدبه المحكمة او قاضي الامور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضرا يدون فيه الاموال والاشياء التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل القاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه الى المحكمة او قاضي الامور المستعجلة.

2. لمأمور الحجز الاستعانة برجال الشرطة عند اجراء الحجز وللمحكمة ، اذا دعت الضرورة ، ان تأذن له في قرار تكليفه باستعمال القوة وخلع الاقفال لغايات القاء الحجز عند ظهور اي ممانعة وذلك بحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار.

3. اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او كانت بضائع عرضة لتقلب الاسعار ، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللمحكمة ان تقرر بيعها في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن او الحارس القضائي بالطريقة التي تراها مناسبة.

وضع الاموال المحجوزة تحت يد امين

    المادة (144) :

يجوز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة المحاكمة .

تبليغ قرار الحجز للشخص الثالث

    المادة (145) :

اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود او اموال او اشياء اخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى انه اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقة الحجز يجب عليه ان لا يسلم الى المدين شيئا من المحجوز عليه وانه يجب عليه ان يقدم الى المحكمة او الى قاضي الامور المستعجلة خلال ثمانية ايام بيانا يذكر فيه النقود او الاموال او الاشياء الاخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما امكن وان يسلمها الى المحكمة او اي شخص تامره بتسليمها اليه .

اقامة دعوى الحجز على الشخص الثالث

    المادة (146) :

اذا ادعى الشخص الثالث بانه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين او اذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة فللدائن الحق في اقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص واثبات دعواه والزامه بالنقود المذكورة .

ضمان التسليم

    المادة (147) :

اذا سلم الشخص الثالث الى المدين او الى اي شخص آخر شيئا من النقود او الاموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على ان يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه .

تبليغ الدائن صورة عن البيان

    المادة (148) :

يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء اكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين ام لا، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الاصلية القائمة بين الدائن والمدين اذا كان بيانه يتضمن الاعتراف الا اذا رات المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته .

تسليم اوراق النفي مع البيان

    المادة (149) :

اذا نفى الشخص الثالث ان يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله او بعضه بداعي انه سلم تلك الاموال للمدين او قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ ان يسلم الى المحكمة على سبيل الامانة ما في يده من اوراق او مستندات تثبت صحة هذا النفي مع البيان الذي يقدمه الى المحكمة .

تثبيت الحجز

    المادة (150) :

اذا اثبت الدائن دعواه الاصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الاصلية تثبيت الحجز واذا ادعى الشخص الثالث ان له في ذمة المحجوز عليه دينا واثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الاصلية .

اشارة الحجز

    المادة (151) :

1. يتم الحجز على الاموال غير المنقولة بوضع اشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الاراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الاشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الاموال غير المنقولة المحجوز عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز الا بقرار من المحكمة .

2. مع مراعاة احكام الحجز على المنقول ، توضع اشارة الحجز على قيد الاموال المنقولة في دفاتر تسجيلها ، اذا كان التصرف فيها خاضعا للتسجيل . ولا يرفع الحجز عن قيدها الا بقرار من المحكمة .

تقديم الدعوى لاثبات الحق خلال ثمانية ايام

    المادة (152) :

1. اذا صدر قرار بايقاع الحجز الاحتياطي او المنع من السفر او باتخاذ اية اجراءات احتياطية اخرى قبل اقامة الدعوى يجب على الطالب ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار ، واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشان كانه لم يكن وعلى رئيس المحكمة او من ينتدبه او قاضي الامور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار .

2. اذا اسقطت الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون ، وكان قد صدر فيها قرار بايقاع الحجز او منع السفر او أي اجراء احتياطي اخر ، ولم تجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اسقاطها فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار .

3. اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز او الغاء منع السفر او الغاء أي اجراء احتياطي اخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار .

تعيين وكيل او قيم على مال

    المادة (153) :

1. في كل قضية يقدم طلب لتعيين وكيل او قيم على مال او تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة ان تقرر:

أ . تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة سواء اكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز ام بعده.

ب. رفع يد اي شخص عن التصرف بالمال او اخذه من عهدته.

ج. تسليم المال الى القيم او وضعه في عهدته او تحت ادارته .

د . تخويل القيم ممارسة جميع او بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه.

2. يجب على المحكمة قبل ان تصدر قرارها بتعيين قيم ان تاخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه .

مكافاة القيم

    المادة (154) :

تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافاة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه ويكون قرارها قابلا للاستئناف .

تقديم القيم كفالة ضمان

    المادة (155) :

يترتب على القيم ان يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي:

1. تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تامر بها المحكمة .

2. ان يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تامر المحكمة .

3. ان يكون مسؤولا عن اية خسارة تلحق بالاموال بسبب تقصيره المتعمد او اهماله الشديد .

اسباب القاء الحجز على اموال القيم

    المادة (156) :

يجوز للمحكمة ان تامر بالقاء الحجز على اموال القيم وبيعها على ان يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها اذا :

1. تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي امرت بها المحكمة او .

2. تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تامر به المحكمة او .

3. اوقع خسارة بالاموال بسبب تقصيره المتعمد او اهماله الشديد.

المنع من السفر

    المادة (157) :

اذا اقتنعت المحكمة او قاضي الامور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بان المدعى عليه او المدعي الذي اقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج البلاد او انه على وشك ان يغادرها وذلك رغبة منه في تاخير دعوى الخصم او عرقلة تنفيذ اي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان تصدر مذكرة تامره بها بالمثول امامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية او عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه . واذا تخلف عن بيان السبب او امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى .

ختام المحاكمة في القضايا المنظورة مرافعة

    المادة (158) :

في غير القضايا التي تنظر تدقيقا:

1. تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات.

2. بعد اختتام المحاكمة على المحكمة ان تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة والا ففي جلسة اخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الاكثر .

3. غير انه يجوز للمحكمة ان تعيد فتح المحاكمة للتثبت من اي امر ترى انه ضروري للفصل في الدعوى.

4. يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة اخرى على ان يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به .

المداولة في الاحكام

    المادة (159) :

1. تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.

2. يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدا باحدث القضاة ثم يبدي رايه وتصدر الاحكام باجماع الاراء او باكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب مخالفته في ذيل الحكم.

3. لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد إعداد مسودة الحكم بكاملها والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وحفظها في ملف الدعوي، وللخصوم الاطلاع عليها في اي وقت الي حين إتمام وتوقيع النسخة الأصلية من الحكم.

مشتملات الحكم

    المادة (160) :

يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به واسماء الخصوم بالكامل وحضورهم او غيابهم واسماء وكلائهم كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري واسباب الحكم ومنطوقه .

الحكم بالرسوم والمصاريف

    المادة (161) :

1. تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والاجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها ان تحكم اثناء المحاكمة بمصاريف اي طلب معين او جلسة معينة في وقت طلبها الى اي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك اي قرار قد يصدر فيما بعد بشان المصاريف .

2. يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الاصلية .

مصاريف تدقيق الخطوط

    المادة (162) :

يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الاصبع على منكره او مدعي تزويره اذا ثبت في نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم صحة انكاره او ادعائه التزوير .

الحكم بالرسوم النسبية

    المادة (163) :

اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالاضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به اذا كان مبلغا معينا والا فبنصف الرسوم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه .

التضامن بالرسوم والمصاريف

    المادة (164) :

اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في اصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها . وان كانوا غير متضامنين ، فان كان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه ، والا فبالتساوي بينهم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له .

رسوم ومصاريف الشخص الثالث

    المادة (165) :

اذا ادخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب احد الفرقاء وحكم عليهما باصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف واذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف .

اتعاب المحاماة

    المادة (166) :

1. بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف انواعها تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى .

2. إذا تبين للمحكمة أن الخصم الخاسر قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بضعف الحد الأعلى لأتعاب المحاماة المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو بكليهما معاً.

احتساب الفائدة القانونية

    المادة (167) :

1. اذا كان المدين قد تعهد بتادية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الاجل يحكم عليه بالفائدة دون ان يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع.

2. اذا كان في العقد شرط بشان الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط بشانها فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.

3. تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لاحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ اقامة الدعوى .

4. مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.

5. إذا سلم المدّعى عليه باستحقاق المدّعي لأي جزء من المبلغ المدعي به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة، فلا تحتسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتباراً من تاريخ إيداعه.

تصحيح اخطاء الحكم

    المادة (168) :

1. تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .

2. يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب .

3. اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب احد الخصوم ان تفصل في الطلبات التي اغفلتها بعد تبليغ الخصم الاخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الاصلي .

الطعن في الاحكام

    المادة (169) :

1. الطعن في الاحكام للمحكوم عليه.

2. للمحكوم له ان يطعن في الحكم اذا اعتمد على اسباب خلاف الاسباب التي بني عليها الادعاء او على احد هذه الاسباب. ولا يجوز له ان يطعن في الحكم الذي قبله صراحة او ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك.

3. لا يجوز للمحكمة ان تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

الاحكام القابلة للطعن اثناء سير الدعوى

    المادة (170) :

لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:

1. الامور المستعجلة .

2. وقف الدعوى .

3. الدفع بمرور الزمن .

4. طلبات التدخل والادخال .

5. عدم قبول الدعوى المتقابلة .

مواعيد الطعن في الاحكام

    المادة (171) :

على الرغم مما ورد في أي قانون اخر تبدا مواعيد الطعون في الاحكام الوجاهية والأحكام الصادرة وجاهياً اعتباريا من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها .

رد الطعن شكلا

    المادة (172) :

1. يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام رد الطعن شكلا.

2. وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها .

عدم احتساب قرار تاجيل الرسوم من مدد الطعن

    المادة (173) :

اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتاجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم صدور القرار بشأن استدعائه لا تحتسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.

فقدان الاهلية خلال مواعيد الطعن

    المادة (174) :

اذا توفى احد فرقاء الدعوى او اذا تقرر اعلان افلاسه او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن يبلغ الحكم الى من يقوم مقامه قانونا وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم الى الورثة وفق احكام الفقرة ( 3 ) من المادة ( 123 ) من هذا القانون .

الافادة من الطعن

    المادة (175) :

1. لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه .

2. على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين ، وطعن فيه احد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه ، فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ، ما لم يكن الطعن مبنيا على سبب او اسباب خاصة بالطاعن .

الاحكام التي تستانف

    المادة (176) :

1.أ. تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف.

ب. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

2. يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، أيّاً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل فيها المحكمة المختصة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا باذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.

عدم الحق بالاستئناف

    المادة (177) :

اذا اتفق الفريقان على ان ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الاولى دون ان يكون لاي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لاي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة .

مدد الطعن بالاستئناف

    المادة (178) :

1. تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الاحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

2. كما تكون مدة الطعن عشرة ايام في القرارات القابلة للطعن بموجب احكام المادة (170) من هذا القانون.

الاستئناف التبعي

    المادة (179) :

ملغــــاة

تقديم الاستئناف

    المادة (180) :

1. أ. تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستانف عليهم الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف لترفعه مع اوراق الدعوى بعد اجراء التبليغات الى المحكمة المستانف اليها .

ب. في غير الأمور المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم ينه الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا ترفع أوراق الدعوى مع لائحة الاستئناف، وتتابع محكمة الدرجة الأولى السير فيها حسب الأصول .

2. يجوز لفريقين او اكثر في الدعوى ان يشتركوا في استئناف واحد .

3. تبلغ لائحة الاستئناف الى المستانف عليه .

4. يحق للمستانف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف ولكل من المستانف والمستانف عليه ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها .

5. يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا على من يهمل في ارسال الملف في الموعد المحدد ويكون حكمها بهذا الشان غير قابل للطعن .

مضمون لائحة الاستئناف

    المادة (181) :

تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية :

1. اسم المستانف ووكيله وعنوان التبليغ .

2. اسم المستانف عليه ووكيله وعنوان التبليغ .

3. اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .

4. ذكر جميع اسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدل وفي بنود مستقلة ومرقمة بارقام متسلسلة .

5. الطلبات .

كيفيية نظر الاستئناف

    المادة (182) :

1. تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتباريا عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم .

2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة .

3. مع مراعاة أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدّمة إليها في الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي عن محاكم البداية.

4. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز .

موعد سماع الاستئناف

    المادة (183) :

لدى استيفاء الشروط والاحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء .

تقديم اسباب اثناء المرافعة لم يذكرها في اللائحة

    المادة (184) :

لا يسمح للمستانف ان يقدم اثناء المرافعة اسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على اسباب كافية غير ان المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالاسباب المبينة في لائحة الاستئناف او الاسباب الاخرى التي تبسط باذن المحكمة بمقتضى هذه الفقرة .

البينة الاضافية

    المادة (185) :

1. لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستانف حكمها ولكن :

أ . اذا كانت المحكمة المستانف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها او .

ب. رات المحكمة المستانف اليها ان من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى او لاي داع جوهري آخر . فيجوز لها ان تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه او احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته .

ج. إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (59) من هذا القانون بالنسبة للائحة الجوابية ولائحة الرد ومرفقاتها على أن يبدأ احتساب الميعاد من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة، وقبل شروع المستأنف في تقديم بيناته الدفاعية تسمح المحكمة المستأنف إليها للمستأنف عليه باستكمال تقديم أي بينات كان قد أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها.

2. في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستانف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها ان تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك .

سماع البينة الاضافية

    المادة (186) :

اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها ان تسمع البينة بنفسها .

صلاحية الاستناد لاسباب اخرى

    المادة (187) :

يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها ان تستند لاسباب خلاف الاسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الاسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط .

قرار الاستئناف

    المادة (188) :

اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة.

1. تؤيد الحكم المستانف اذا ظهر لها انه موافق للاصول والقانون مع سرد الاسباب التي استند اليها في رد اسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.

2. واذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستانف منها بعض النواقص في الشكل او في الموضوع او ان في القرارات التي اصدرتها مخالفة للاصول والقانون تتدارك ما ذكر بالاصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك انه لا تاثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستانف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للقانون اصدرت القرار بتاييده.

3. واذا كانت تلك الاجراءات والاخطاء التي تداركتها بالاصلاح مما يغير نتيجة الحكم او كان الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستانف كله او بعضه وحكمت باساس الدعوى بقرار واحد.

4. على محكمة الاستئناف عند اصدار الحكم النهائي ان تعالج اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.

5 . فسخ الحكم المستانف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، او لكون القضية مقضية، او لمرور الزمن او لعدم الخصومة، او لاي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف ان تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في الموضوع.

المادة 188 مكررة :

إذا كان حكم الاستئناف مؤيداً للحكم المستأنف وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (188) من هذا القانون ففي هذه الحالة يراعى ما يلي:

1. بعد صدور حكم الاستئناف، يحق للمستأنف عليه تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرته لإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف بحدود المبلغ المحكوم به دونما حاجة لتقديم كفالة لضمان العطل والضرر.

2. إذا كان الحكم المستأنف صادراً في دعوى تم نظرها بصفة الاستعجال وفق أحكام المادة (60) من هذا القانون، فيجوز لمحكمة الاستئناف بناء على طلب المستأنف عليه أن تقضي عند تأييدها للحكم المستأنف بنفاذه المعجل.

الحكم بالرسوم والمصاريف والاتعاب

    المادة (189) :

تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين اقامتها في محكمة الدرجة الاولى الى حين الحكم بها استئنافا.

سريان الاجراءات على الاستئناف

    المادة (190) :

تسري على الاستئناف القواعد المقررة امام محكمة الدرجة الاولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات او بالاحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .

تمييز الاحكام

    المادة (191) :

1. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي.

2. اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه.

3. على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

4. على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا.

5. اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

تقديم لائحة التمييز

    المادة (192) :

تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعه مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد اجراء التبليغات .

تفاصيل لائحة التمييز

    المادة (193) :

تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية :

1. اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ .

2. اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ .

3. اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .

4. تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز (بكسر الياء) اذا لم يكن الحكم وجاهيا او وجاهيا اعتباريا .

5. اسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول اسباب الطعن .

ارفاق النسخ الاضافية للتبليغ

    المادة (194) :

ترفق لائحة التمييز بنسخ اضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم .

تبليغ لائحة التمييز

    المادة (195) :

1. يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز.

2. للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة .

حالات رد التمييز

    المادة (196) :

1. يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز او لم يكن الرسم مدفوعا عنه.

2. يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز ان تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر انه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.

نظر التمييز

    المادة (197) :

1. تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر اوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.

2. اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه .

3. أ . في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محاميي الفرقاء وبعد ان تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها .

ب. لا يسمح لاي من الفرقاء ان يرافع امام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه واذا لم يحضر محامي اي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والاوراق الموجودة وتصدر قرارها .

ج. اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها الى جلسة اخرى وسواء احضر محامو الفرقاء هذه الجلسة او ما يتلوها من جلسات او تخلفوا جميعهم او بعضهم تصدر قرارها اما بتاييد الحكم واما بنقضه واعادته للمحكمة التي اصدرته.

4. لمحكمة التمييز ان تحكم في الدعوى دون ان تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى.

اسباب الطعن بالتمييز

    المادة (198) :

لا يقبل الطعن في الاحكام بالتمييز الا في الاحوال التالية:

1. اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او تاويله .

2. اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم .

3. اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء ادفع بهذا ام لم يدفع .

4. اذا لم يبن الحكم على اساس قانوني بحيث لا تسمح اسبابه لمحكمة التمييز ان تمارس رقابتها .

5. اذا اغفل الحكم الفصل في احد المطالب او حكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه .

6. اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون او كان في اصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز ان تقرر نقضه ولو لم يات المميز ، والمميز ضده في لوائحهما على ذكر اسباب المخالفة المذكورة . اما اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف واهمل الاعتراض ثم اتى احد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شانها ان تغير وجه الحكم .

نقض التمييز لمخالفته قواعد الاختصاص

    المادة (199) :

1. اذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسالة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها .

2. إذا نقضت محكمة التمييز الحكم لسبب غير شكلي أو غير متعلق بالنظام العام، فيتعين الفصل في جميع أسباب الطعن الموضوعية المعروضة أمامها.

3. إذا وجدت محكمة التمييز أن هناك خطأ في الإجراءات أو نقصاً في الشكل أو الموضوع مما يمكن تداركه، تحكم بالدعوى، وبغير ذلك يتعين عليها إعادتها إلى محكمة الاستئناف.

اسباب نقض الحكم

    المادة (200) :

اذا نقض الحكم بسبب :

1. وقوع خطا في اصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الاجراءات التي وقعت بعد السبب الذي اوجب النقض .

2. كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي اعيد اليها ان تدعو الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما .

3. نقض الحكم الاخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن اذا نقض الحكمان كلاهما يجب اعادة الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد .

دعوة الفرقاء واستئناف نظر الدعوى

    المادة (201) :

اذا نقض الحكم المميز واعيد الى المحكمة التي اصدرته وجب عليها ان تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة اي منهم وتستانف النظر في الدعوى.

قبول النقض او الاصرار على قرارها

    المادة (202) :

في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع اقوال الفرقاء بشان قبول النقض او عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض او الاصرار على الحكم السابق فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها ، واذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والاسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى احد الطرفين تمييز قرار الاصرار يجوز لمحكمة التمييز ان :

1. تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها اما بتاييد الحكم او نقضه فاذا قررت نقضه للاسباب التي اوجبت النقض الاول تعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لهذا القرار او .

2. تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها . والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى .

مشتملا قرار التمييز

    المادة (203) :

تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء او باكثريتها ويجب ان تحتوي هذه القرارات على :

1. اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما .

2. خلاصة وافية للحكم المميز .

3. الاسباب التي اوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز او لتاييده .

4. القرار الذي اصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز او نقضه والحكم في القضية مع بيان اسباب النقض او الحكم او الرد على اسباب الطعن التي لها تاثير في جوهره سواء في التصديق او النقض .

5. تاريخ صدور القرار .

1. عدم جواز الطعن في قرار التمييز 2. اعادة نظر

    المادة (204) :

1. لا يجوز الطعن في احكام محكمة التمييز باي طريق من طرق الطعن .

2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استنادا لاي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الاذن .

احالة الدعوى للهيئة العامة

    المادة (205) :

اذا رات احدى هيئات محكمة التمييز ان تخالف مبدا مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى الى الهيئة العامة .

اعتراض الغير

    المادة (206) :

1. لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه ان يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير .

2. يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة ان يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن او مدين آخر اذا كان مبنيا على غش او حيلة تمس حقوقهم بشرط ان يثبتوا هذا الغش او الحيلة بجميع طرق الاثبات .

3. يحق للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه وصدر الحكم مشوبا بغش او حيلة .

انواع اعتراض الغير

    المادة (207) :

1. اعتراض الغير على نوعين اصلي وطارئ .

2. يقدم الاعتراض الاصلي الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لاجراءات الدعوى العادية.

3. يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة او مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى اذا كانت مساوية او اعلى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها .

4. اذا فقد احد الشرطين المشار اليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض ان يقدم اعتراضا اصليا.

مدد حق الغير بالاعتراض

    المادة (208) :

يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم .

ارجاء فصل الاعتراض

    المادة (209) :

للمحكمة ان كان الاعتراض طارئا ان تفصل بالدعوى الاصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الاصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض .

لا يترتب وقف تنفيذ الحكم على اعتراض الغير

    المادة (210) :

لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم .

اذا كان الغير محقا في اعتراضه

    المادة (211) :

1. اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير .

2. اذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله .

اثار اخفاق الغير في الاعتراض

    المادة (212) :

اذا اخفق الغير في اعتراضه اَلزم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

حالات اعادة المحاكمة

    المادة (213) :

يجوز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات الآتية :

1. اذا وقع من الخصم غش او حيلة اثناء رؤية الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم .

2. اذا اقر الخصم بعد الحكم بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضي بتزويرها .

3. اذا كان الحكم قد بني على شهادة او شهادات قضي بعد الحكم بانها كاذبة .

4. اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها او حمل الغير على كتمها او حال دون تقديمها .

5. اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.

6. اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .

7. اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

8. اذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان .

مدد طلب اعادة المحاكمة

    المادة (214) :

1. ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة 213 الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش او الذي اقر فيه فاعله بالتزوير او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على الشاهد بانه كاذب او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .

2. يبدا الميعاد في الحالتين (5،6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .

3. يبدا الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .

4. يبدا الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني .

تقديم طلب اعادة المحاكمة

    المادة (215) :

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لاحكام هذا القانون.

اجراءات طلب اعادة المحاكمة

    المادة (216) :

1. يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي اصدرت الحكم بالاوضاع المعتادة للدعوى .

2. يجب ان يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه ، واسباب الطعن والا كان باطلا .

3. يجب على الطالب ان يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم .

عدم ترتب وقف تنفيذ الحكم

    المادة (217) :

لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكمِ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

اعادة المحاكمة في الطلبات

    المادة (218) :

1. لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.

2. للخصم ان يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه على ان لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة . ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي اذا حكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة الاصلي شكلا .

الفصل في قبول اعادة المحاكمة شكلا

    المادة (219) :

تفصل المحكمة اولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع .

غرامة رد طلب اعادة المحاكمة

    المادة (220) :

اذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينارا والرسوم والمصاريف .

الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق

    المادة (221) :

الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق .

عدم جواز اعادة المحاكمة

    المادة (222) :

لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشان الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة او الحكم في موضوعه .المادة (222) مكررة :

إذا فقدت أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فيها لأي سبب كان، ففي هذه الحالة يراعى ما يلي:

1. إذا وجدت عنها نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر هذه الصورة بمثابة الأصل.

2. إذا لم توجد أي نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر النسخة الورقية المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة العدل والمؤشر عليها لهذه الغاية من قبل رئيس ديوان المحكمة بمثابة الأصل ما لم يثبت عدم صحة أي من هاتين النسختين.

    المادة (223) :

تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقامة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .

الغاءات

    المادة (224) :

يلغى قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم (42 ) لسنة 1952 وتعديلاته.

المكلفون بالتنفيذ

    المادة (225) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .


15/ 3/ 1988



...